تنشر «الوسط» بعض ما دار في كواليس غرفة استجواب وزير الصحة فيصل الحمر يوم أمس الأول في لجنة الخدمات بمجلس النواب وذلك على خلفية اتهامات وجّهها 7 نواب ينتمون إلى كتلة الوفاق النيابية.
وتلخصت الاتهامات المثارة في جلسة الاستجواب في تعيين طبيب موقوف عن العمل في الفريق الطبي للفورمولا 1، ومخالفة قانون الخدمة المدنية بالسماح لأطباء بممارسة العمل الخاص في وقت الدوام الرسمي، فضلا عن مخالفة قانون المناقصات بترسية مناقصات على أحد مسئولي الوزارة.
إلى ذلك، ردّ عضو فريق الاستجواب النائب محمد المزعل على ما قاله وزير الصحة في غرفة الاستجواب بشأن اعتراضه على قرار لجنة التراخيص المتضمن إيقاف طبيب الفورمولا 1، بأنه «باطل مبني على باطل، فالوزير يقول إنه اعترض على القرار الصادر بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2008، وإن اعتراضه كان بعد أربعة أيام أي بتاريخ 28 فبراير 2008، بينما تثبت الرسالة الموجودة في لائحة الاستجواب والتي استندنا إليها أن ذلك القرار صادر في 6 مارس/ آذار 2008، فكيف اعترض الوزير؟».
الوسط - مالك عبدالله
رد عضو فريق استجواب وزير الصحة فيصل الحمر النائب محمد المزعل على مداخلة الوزير في غرفة الاستجواب، التي تنشر «الوسط» جزءا مما دار داخلها، بشأن ما قاله الحمر إنه اعترض على قرار لجنة التراخيص الصادر في 24 فبراير/ شباط 2008 بشأن إيقاف طبيب الفورمولا 1، بتاريخ 28 فبراير 2008، بأنه «باطل مبني على باطل، فالوزير يقول انه اعترض على القرار الصادر بتاريخ 24 فبراير 2008، وأن اعتراضه كان بتاريخ 28 فبراير 2008، بينما تثبت الرسالة الموجودة في لائحة الاستجواب التي استندنا إليها أن ذلك القرار صادر في 6 مارس/ آذار 2008، فكيف يعترض؟».
وهذا نص بعض مادار في استجواب وزير الصحة فيصل الحمر يوم الأربعاء الماضي:
بدأ الحمر حديثه في الجزء الثاني من الاستجواب بالرد على الاتهامات الموجهة إليه بشأن تعيين طبيب موقوف في الفريق الطبي للفورمولا1 بالقول: قال المستجوبون إن وزارة الصحة أقرت توصيات لجنة التراخيص الطبية التي تصدر مكتملة والتي لا تحتاج سوى إلى اعتمادي، وهناك مدة قانونية لأعترض على قرار اللجنة، فإذا لم أعترض خلالها أصبح قرار اللجنة معتمدا، وحيث إني لم أعترض في الفترة المحددة وقمت بتعديل القرار بعد المدة القانونية الممنوحة لي مما يعني إنني خالفت القانون.
ثم يصمت الوزير برهة من الزمن ويخاطب النواب الحاضرين: أصحاب السعادة، بالرغم من انني لا أعلم كيف توصل المستجوبون(...) إذا كان قرار اللجنة هو 6 مارس آذار وقراري في أكتوبر/ تشرين الأول وصحيح أن لجنة التحقيق أرسلت قرارها لي مؤرخا لي في 6 مارس/ آذار سنة 2008 ولكن ما يخالف الحقيقة هو زعم المستجوبين بأني لم اعترض على قرار اللجنة وخالفت القانون بذلك، وبأني أبلغت اللجنة عندما أثير من قبل البعض بأن الطبيبين المحقق معهما هما طبيبان قانونيان يجب أن يطبق عليهما قانون رقم 53 لسنة 2006 الذي ينص في المادة رقم 2 منه أن الموظف هو كل من يشغل عملا أيا كان عمله ووظيفته(...) وليس القانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان الذي يحتج المستجوبون بمخالفتي له، وخاطبنا ديوان الخدمة المدنية(...) حيث قام بتأييد الرأي الذي ذهبت إليه الوزارة وعليه قمت بإرسال رسالة إلى رئيس الخدمات الطبية، وهل أكون بذلك خالفت القانون؟، أم قمت بموافقة القانون ورعاية المصلحة العامة ومصلحة الموظفين، إنني اعترضت على تقرير اللجنة والدليل هو الخطاب(...).
النائب محمد المزعل يقاطع الوزير...
والوزير الحمر يرد: رجاء انتظر حتى أنتهي، بناء على توجيهاتكم بعرض الموضوع على مستشاري طب الطوارئ في المستشفى العسكري ما يعني انني طبقت نص المادة 32 من قانون مزاولة الطب البشري وطب الأسنان إذ التزمت بالمدة المحددة مما ينتج عنه أن قرار اللجنة لم يصبح نهائيا بعد مرور شهر من إبلاغي به وعدم اعتمادي له، وقرار اللجنة رفع لي في 24 فبراير 2008، وهذا بعكس ما ذكره المستجوبون من أن الخطاب الذي تم إبلاغي به في 6 مارس من قبل اللجنة ولم يطبق.
وتابع: أما زعم المستجوبين بأني قمت بتعديل القرار فذلك زعم ترد عليه المادة التي استند اليها المستجوبون أنفسهم، وهي المادة رقم 130 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان التي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ قرارات اللجنة إلا بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من الوزير، وهل يعني الاعتماد سوى حق الوزير في التعديل؟، وهذا ما تؤكده المادة 224 من القرار رقم 37 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر وفق القانون رقم 35 لسنة 2006(...)، إلا إذا اعتبر المستجوبون أن اعتماد الوزير هو تحصيل حاصل وهذا ما لا يمكن قبوله قانونا.
وأضاف: إننا لو تنازلنا وقبلنا جزافا بصحة هذا الاعتقاد فكيف يصبح إذا للجنة التراخيص الطبية تعديل قرار اللجنة الفنية ولا يسمح للوزير بذلك، مع العلم أن اللجنة الفنية أوصت بعقوبة إيقاف عن العمل لمدة 3 شهور وألا تتعدى 6 شهور، كما أن المرفق الثاني الذي أرفقه المستجوبون والذي هو عبارة عن إشعار بتوقيف عن العمل وخصم من الراتب موجه إلى أحد الطبيبين المعنيين والذي جاء فيه «نفيدكم علما بأنه بعد دراسة الأمور المتعلقة بهذه الحالة من قبل لجنة التراخيص الطبية في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2008، وتاريخ آخر تم ثبوت تقصير الطبيبين، ومن ثم أوصت اللجنة بتوقيفك عن العمل لمدة 3 شهور مع الخصم من الراتب وقد اعتمد الوزير هذا القرار»، إنني عندما قدرت أن يكون تقليص العقوبة لمصلحة العمل لمدة 3 شهور فإنني كنت بذلك أمارس حقي القانوني بنص المادة 224 من قرار 37 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية(...).
وأشار الحمر إلى أن القرار يجب أن يراعي الكلفة المادية والأدبية الناجمة عن استبدال موظف بآخر في حال التوصية بالفصل أو التأثير على سير العمل، والتشدد إذا كانت المخالفة(...) يتبين انني لم أخالف القانون بل كنت الحريص على تطبيقه بالدرجة التي لا اترك مجالا للطعن على قرار العقوبة وصون المصلحة العامة وحقوق المحقق معهم.
وبين الوزير أن: المستجوبين نوهوا إلى أنه لم يتم تنفيذ قرار اللجنة إلا بعد شهرين تقريبا من تاريخ إبلاغي به، وأن مضبطة جلسة مجلس النواب في جلسة 24 فبراير 2009 تشير إلى أن الوزير أفاد بأنه صدرت بحق الطبيب عقوبة تقضي بوقفه عن العمل لمدة 3 شهور(...) وكنت بحق أتمنى أن يبحث المستجوبون عن سبب التأخير في تنفيذ العقوبة، لأنهم لو فعلوا لكفاهم عناء هذه الإثارات المرسلة، إن الموظفين المعنيين كانا في دورة تنفيذية مقرة ومقدرة سابقا، وهو برنامج تعمل وزارة الصحة من خلاله على تهيئة عدد من الأطباء ليكونوا استشاريين في الطوارئ وهو تخصص كما يعلم الجميع تعاني البحرين من نقص فيه كما تعاني منه جميع دول العالم، وأردف: وإذا سأل المستجوبون لماذا لم يتم تنفيذ العقوبة بمجرد انتهائهما من الدورة؟، كان سبب ذلك هو أن الوقف عن العمل كان يجب ألا يؤثر على سير العمل في الإدارة التي يعمل بها هذان الموظفان كما نصت المادة 224 من اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية. وأنا لم أجافِ الحقيقة البتة في كلامي في جلسة 24 فبراير 2009، كنت حينها أرد على أحد المستجوبين حين ردد المعلومة الخطأ وهو يعلم ذلك، مع استغرابي للسبب وراء إقحام المضبطة في الاستجواب.
المزعل: وما الخطأ في ذلك؟
الوزير الحمر: زعم المستجوبون أن وزارة الصحة أسندت مسئولية الفريق الطبي لفعاليات الفورمولا 1 إلى الطبيب المخالف الموقوف عن العمل وذلك أثناء وقفه عن العمل ويمثل ذلك تجاوزا لقرار الوقف عن العمل، وذلك خلاف قرار لجنة التراخيص الطبية وإساءة إلى أسرة المتوفى(...)، وكأن الوقف عن العمل بمثابة إجازة للتفرغ للعمل في الفريق الطبي ما يحمل في حقيقته وقفا لقرار الجزاء وإبطالا لأهدافه وقفزا عليه، وتساهلا في حجم المخالفة التي ارتكبها والتي أدت إلى وفاة إنسان عزيز (رحمه الله).
أيها السادة عندما قرأت التهمة التي ادعى المستجوبون إنني ارتكبت مخالفة بسببها وقرروا استجوابي بشأنها(...)، وكنت متأكدا إنني لم أسند للطبيب المعني المهمة المذكورة لأن التهمة التي ساقها المستجوبون لا وجود لها في الوزارة وأن ما لدينا هو قرار صادر في 2007 قبل أن يتم تعييني وزيرا، وكانت اللجنة برئاسة رئيس دائرة الطوارئ وليس الطبيب المعني، وتمثلت اختصاصات اللجنة في القيام بمهمات إدارية ومالية أي كل ما تقوم به هذه اللجنة هي مهمات إدارية وتنسيقية، وكما تعلمون أن المستجوبين أرفقوا في استجوابهم أخبارا صحافية لأن الفعالية المشار إليها في تلك الأخبار ليست وزارة الصحة وليست هي المسئولة عنها ولا عن دعوة من حضرها بما فيهم الطبيب المعني، وبشأن ما قد يحتج به أن الخبر المنشور في الموقع الإلكتروني للوزارة فإن بعض ما ينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة هو أخبار واقتباس من الصحف والمجلات، ويتم نشره في الموقع لتعلقه فقط بالأنشطة الصحية.
وأوضح الوزير الحمر: إذا ثبت عدم إسناد الوزارة المهمة للطبيب فيصبح كل ما بني عليه باطلا، لأن ما بني على باطل فهو باطل، لأنه بكل بساطة لا يوجد تجاوز لقرار الوقف ولا إساءة لأسرة المتوفى ولا لزملاء الطبيب، ولم يكن الطبيب على رأس العمل ولم يكن هناك تساهل في حياة إنسان. وهذا المحور خالف الدستور وخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لأن هذا المحور يختص بالأمور الإدارية والتي تخضع لرقابة السلطة القضائية وليست السلطة التشريعية لأنه(...) ليس هناك أية مخالفة لأي قانون، مما يجعل تلك المزاعم هي والعدم سواء.
ورد عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل على الحمر: قال الوزير إنه على يقين من حسن نوايا المستجوبين وهي شهادة نعتز بها وهي إننا جئنا بنية حسنة ويكون الوزير بذلك قد رد على كل المزاعم التي خرجت في بعض الصحف، وتابع: استعير كلمة أخرى من الوزير أنه قال كلمة جدا جيدة ونتفق عليها، وهو كل ما بني على باطل فهو باطل، وقد ذكر في المحور الأول أنه اعترض على القرار بتاريخ 28 فبراير على القرار الصادر في 24 فبراير، ونحن نتحدث عن قرار صادر في 6 مارس 2008، وهو قرار لجنة التراخيص بشأن التحقيق مع الطبيبين المذكورين، وكيف يعترض الوزير في 28 فبراير على قرار صادر في 6 مارس، إذا أوافق الوزير أن كل ما بني على باطل فهو باطل.
هل قرار الاتحاد الدولي للسيارات أعلى من قرارات الدولة؟
ولفت المزعل إلى أن: التسلسل الزمني يأبى أن يعترض الإنسان على ما حصل بعد، وبالنسبة لإسناد المهمة وأن يتنصل الوزير مما ورد على الموقع الرسمي وهو خبر مصاغ من قبل الدائرة التي تشرف على الموقع نفسه، وهل هذه الدائرة ستنقل ما يعتقد الوزير أنه غير دستوري من المستجوبين وتقول إنها أخبار؟، أم إنها تنقل الأخبار التي تقرها، وهذا موقع رسمي لوزارة الصحة، ونوه إلى أن: الوزير أقر أن الاتحاد الدولي للسيارات خاطبه طالبا منه أنه ستقوم ورشة سيشارك فيها أطباء ومنهم الطبيب الموقوف، وكان من المفترض أن يقول الوزير للاتحاد الدولي للسيارات إن هذا الطبيب موقوف، وأن الاتحاد ليس له الحق أن يصادر قرارات الدولة، وأنك لا تستطيع أن تجعل أحدا أن يعمل وهو موقوف عن العمل وأن ليس من حقك أن تستخدمه في أية مهمة. واعتبر أن: استناد الوزير لقانون الخدمة المدنية غريب، فأنت هنا محكوم بقانون خاص، فنحن نعلم أن قانون الخدمة المدنية يتحدث عن إيقاف الموظف 10 أيام، وهذا بناء على قانون الديوان، ثم أن المسألة ليست مهمات إدارية ومالية.
في هذه اللحظة الوزير يتحدث مع أحد مستشاريه، والمزعل محتجا: رجاء لا يمكن أن يتحدث وأنا أداخل، فنحن استمعنا له بكل إنصات، وإذا أراد وقت راحة فسنعطيه ذلك.
علي أحمد: أبو جعفر، هو يستشير مستشاريه.
المزعل: يمكنه أن يقوم بذلك بعد ذلك، إذا فكل ما بني على باطل فهو باطل، ونحن إذا نتحدث عن القرار الصادر في 6 مارس، وهو ما لم يعترض عليه الوزير، والاعتراض قبلها غير جارٍ، وقانون ديوان الخدمة المدنية ليس ساريا عليها لأنه محكوم بقانون خاص وهو قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، كما أن إسناد المهمة له كانت بقرار رقم 15 لسنة 2007 من وزارة الصحة، أي طبيب كان من داخل البحرين أو خارجها لا يمكنه أن يمارس عمله إلا بترخيص من لجنة التراخيص، إذا كانت اللجنة تعطي الإذن لأي طبيب بالعمل، فكيف يجيز أن تتجاوز لجنة التراخيص؟، ونقول إن الاتحاد الدولي هو الذي طلب هذا الطبيب، إذا كان معتمدا لديه فيمكن أن يذهب به لأي مكان في العالم.
وتناول المزعل بعدها الرد على ما جاء في ردود الوزير بشأن مخالفة قانون المناقصات بترسية المنقصات على شركتين يشترك في ملكيتهما أحد مسئولي الوزارة: وأما بالنسبة للمحور الثاني أولا الفتوى القانونية لدائرة الشئون القانونية لا يمكن أن تكون أعلى من القانون، وخاصة عندما يكون هذا القانون صريحا وهو ألا يجوز لموظفي الدولة الاشتراك في المناقصات(...)، الأمر الآخر الوزير يتحدث عن شراء أسهم ونحن لا نتحدث عن شراء أسهم بل أتحدث عن مستند أنا أقدمه وفي هذا المستند وهو موجود في لائحة الاستجواب وهو ترسية المناقصات على شركتين يشترك فيهما أحد كبار موظفي الوزارة(...)، وهو مؤسس في الشركة وليس شخصا اشترى أسهما في إحدى الشركات، وهناك فرق يا سعادة الوزير بين شركات الأشخاص والشركات الأخرى.
وبين المزعل أن: الأمر القانوني الذي يتحدث عنه الوزير بشأن الشركات هو شراء الأسهم بينما نتحدث نحن عن شركات ذات مسئولية محدودة، ما فائدة الحظر والقانون إذا كان ما يقوله الوزير صحيحا، ولماذا قلنا إن على الموظف ألا يشترك في الإجراءات؟، ثم كيف نحظر عليه التقدم بالذات أو بالواسطة؟، لو كانت بالذات وصمت القانون لكان يمكن أن نقول إنه سمح التقدم للمناقصات لشركاء الموظف، لكن القانون منع حتى بالواسطة أي كونه عضوا في الشركة أو شريكا فيها يمنع على من يمثله التقدم للمناقصة، وكيف يمكن أن نقول إن شخصية الشركة مستقلة؟.
وختم المزعل: أما عن حديث الوزير بشأن أن مخالفة قانون المناقصات لا تخصه بل تخص الوزير المختص عن مجلس المناقصات، فأقول له إقرأ المادة الأخيرة التي تقول إن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، أننتظر أن يأتي الوزير المختص بمجلس المناقصات ويفتش على وزارة الصحة؟ هذا القانون ينظم مجلس المناقصات، وله دور إجرائي وتنظيمي للمناقصات، إذا أيضا هنا نستعير من قول الوزير إن ما بني على باطل فهو باطل، وبناء عليه فأنا أقول إن المسئولية في مخالفة القانون موجهة للوزير في المحورين الأول والثاني.
العدد 2436 - الخميس 07 مايو 2009م الموافق 12 جمادى الأولى 1430هـ