قالت الحكومة في ردها على مشروع قانون تقدم به مجلس النواب بشأن استثناء بعض المهن من رسوم سوق العمل البالغة 10 دنانير شهرياً على العمال الأجانب: «إن استثناء فئة الصيادين الأجانب من الخضوع لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 من شأنه تشجيع انتشار ظاهرة تأجير السجلات التجارية المنتشرة حالياً في قطاع الصيادين الأمر الذي يصعب معه توفير فرص عمل للعمالة الوطنية التي كان يتشكل منها هذا القطاع حتى وقت قريب».
وأوضحت الحكومة أن «الغرض من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص من خلال فرض رسوم على العمالة الأجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية المطلوب توفيرها لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، بينما يأتي المشروع بقانون محل الدراسة متعارضاً مع الغرض المذكور وذلك لأن من شأن إقراره منافسة العمالة الأجنبية للعمالة البحرينية في المجالات التي اشتمل عليها مشروع القانون بما من شأنه إفراغ قانون سوق العمل الحالي من مضمونه».
وأشارت إلى أن «المشروع في القانون رقم 19 لسنة 2006 حصر الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه مثل العمال غير المدنيين العاملين في الأمن، وقوة دفاع البحرين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية ومن يفدون إلى مملكة البحرين في مهمات تستغرق أقل من خمسة عشر يوماً، بينما جاء المشروع الماثل بفئات أخرى بغية استثنائها من الخضوع لأحكام ذلك القانون من شأنه جعل هذه الفئات باباً خلفياً لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة وزيادة العمالة السائبة في المملكة حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن الخدم ومن في حكمهم يشكلون السواد الأعظم من العمالة السائبة الهاربة من كفلائها».
وأضافت أن «من شأن استثناء الفئات المنصوص عليها بالمشروع محل الدراسة فتح الباب أمام فئات أخرى للمطالبة باستثنائها أيضاً من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه مثل الأجانب الذين يعملون في النقابات والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، الأمر الذي سيترتب عليه في النهاية إفراغ القانون رقم 19 لسنة 2006 من مضمونه».
وأردفت أن «مشروع القانون محل الدراسة جاء مفتقداً للدراسات الاقتصادية الدقيقة، حيث جاءت الأوراق خلواً مما يفيد بوجود تلك الدراسات أو أن ثمة إحصاءات قد أعدت في هذا الشأن حتى يتسنى الوقوف على الآثار الاقتصادية المترتبة على إقراره ومدى تأثيرها على سوق العمل». وقررت أنه «لما كان مما تقدم جميعه وكان الثابت أن القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل قد جاء وتم إقراره بعد مشاورات كثيرة مع كل فئات المجتمع واستغرقت تلك المشاورات أكثر من سنتين ولم يمضِ على تطبيقه وقت طويل فمن ثم يتعين استمرار تطبيقه فترة كافية يمكن من خلالها الحكم على نجاح هذا القانون في جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص من عدمه، وخاصة أن من شأن إقرار المشروع الماثل إفراغ القانون المشار إليه من مضمونه، داعية النواب إلى إعادة النظر في مشروع القانون المذكور».
يعمل مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل بأول التعديلات التي أجراها على لائحته الداخلية بناءً على تعديل المادة 102 والتي سحبت حق الحكومة في إسقاط جميع المشروعات بقانون بعد انتهاء الفصل التشريعي لتعطي مجلس النواب الحق في التمسك من عدمه في المشروعات بقوانين التي جاءت بناءً على اقتراح بقانون من المجلس.
وسيصوت المجلس على التمسك بـ 34 مشروعاً بقانون أو إسقاطها وهذه المشروعات هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني).
كما سيصوت المجلس بالتمسك من عدمه بـ: مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، مشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، مشروع قانون بشأن حماية البيئة، مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، مشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشروع قانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (المذهب السني)، مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية، مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية.
كما سيبت المجلس في: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، مشروع قانون بتعديل قانون المرور، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرراً)، مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بقانون رقم (46) لسنة 2002، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
اعتبرت الحكومة في مذكرة لمجلس النواب أن شروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إضافة فئة المتقاعدين إلى مستحقي المساعدة الاجتماعية تلبية لمتطلبات الحياة الأساسية لهم وخصوصاً في ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها، متحقق على أرض الواقع، مطالبة بـ «إعادة النظر في المشروع».
وقالت الحكومة: «إن الدولة كفلت تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين جميعاً بمقتضى ما تضمنته نصوص القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي شملت نصوصه جميع فئات المجتمع غير القادرة»، وتابعت «إذ أنشأ هذا القانون صندوق الضمان الاجتماعي والذي خصص للصرف منه على كل الفئات غير المقتدرة (أفراد - أسرة - أرملة - مهجورة - أسرة سجين - يتيم - عاجز عن العمل - بنات غير متزوجات - أبناء لا عائل لهم - مسن)».
وبينت أن «القانون اشترط لاستحقاق هذه المساعدة أن يكون مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية بحيث تكون المساعدة الاجتماعية الممنوحة لمستحقيها مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير المتطلبات اللازمة»، وواصلت «ومن ثم فإن قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه شمل جميع الأفراد غير المقتدرين ومن بينهم فئة المتقاعدين في حالة إذا كان ما يحصلون عليه أقل من المساعدة الاجتماعية المقررة طبقاً لأحكام القانون».
وأضافت الحكومة «وباعتبار أن المتقاعد في الغالب إما أن يكون صاحب أسرة أو أنه شخص تجاوز الستين سنة وهاتان الحالتان يغطيهما بالفعل قانون الضمان الاجتماعي حيث يندرجان تحت فئة الأسرة وفئة المسنين وهما من ضمن الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة المستحقة للمساعدة الاجتماعية»، مؤكدة أن «ذلك يعطي مما لا حاجة معه إلى صدور تشريع جديد بالاقتراح المذكور بموجب القانون الماثل لتحقق ما يهدف إليه الاقتراح بالقانون الحالي، الأمر الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون من حيث المبدأ»، وبينت أن «الأخذ بالأحكام التي تضمنها الاقتراح فيما لو تم إقرارها سيؤدي إلى فتح الباب أمام المطالبة بصدور العديد من القوانين لكل فئة من موظفي الدولة أو غيرهم على حدة ومن دون مسوغ حقيقي يتطلب توفير هذه المساعدة إليهم والقانون المشار إليه قد شملت نصوصه جميع فئات المجتمع من المستحقين لهذه المساعدة»، معتبرة أن «من ضمن الآثار السلبية التي ستترتب على تطبيق الأحكام المتضمنة لمشروع القانون حال إقراره تشجيع التقاعد المبكر أو الاستقالة اعتماداً على المساعدة الاجتماعية»، ونبهت إلى أن «ذلك يؤدي إلى نشر ثقافة التكاسل والاعتمادية وحرمان الاقتصاد الوطني من القيم المضافة ويبطئ عجلة الإنتاج ويجعل من أسرة المتقاعد أو المستقيل أسرة عاجزة غير قادرة على الإنتاج بدلاً من الإسهام في الحراك الاجتماعي والتنمية المستدامة وتقليص مستويات الفقر المطبقة بالمملكة».
ورأت الحكومة أنه «يتعين أن يكون تعريف المتقاعد المقترح إضافته هو (كل موظف انتهت خدمته وفقاً... وقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته)، مشيرة إلى أنه «كان من الأوفق بدلاً من الإشارة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، أن تتم الإشارة إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون (24) لسنة 1976 وتعديلاته، باعتبار أن الأخير هو القانون المنظم لانتهاء خدمة العامل في القطاع الأهلي».
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب 17 مرسوماً بقانون، ليتم إخطار النواب بهذه المراسيم في جلسة الثلثاء المقبل، قبل أن تتم إحالتها إلى اللجان لدراستها فإما أن يتم قبولها أو رفضها.
ومن هذه المراسيم: مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010 بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981، ومرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، ومرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وكذلك مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت. ومرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت. ومرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. ومرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010 بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني. ومرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، ومرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، ومرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989، ومرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.
رفضت الحكومة جملة من التعديلات التي أجراها النواب على اللائحة الداخلية، معتبرة في ردها أن السماح للنواب بتقديم 10 أسئلة في كل دورٍ تشريعي بدلاً من سؤالٍ واحد شهرياً، إرباك لعملها وعمل وزرائها.
وذكرت الحكومة في رفضها تعديلات الكتل على المادة 151 التي تنص بعد التعديل على: «وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد مدون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء دور الانعقاد الثاني»، أن «هذا التعديل يمثل خطورة شديدة على سير الجهاز الإداري في الدولة، إذ إن الوزير يظل طوال أربع سنوات، وهي مدة الفصل التشريعي، مشغولاً بالاستجواب وما تنتهي إليه نتيجة المناقشة، وحضور اللجنة المختصة في كل دور تشريعي»، مؤكدة أن «كل ذلك يتعارض ويجافي المنطق القانوني السليم، كما أنه يؤدي إلى الانتقاص من العمل الحكومي للوزير فالاستجواب أولاً وأخيراً هو اتهام ينتهي بإدانة أو عدم إدانة ولكن الاتهام في ذاته أمر ليس باليسير على الوزير». كما رفضت الحكومة تعديلات مجلس النواب على المادة 37 من اللائحة الداخلية والتي ألغى النواب فيها أحقية ممثلي الحكومة في الحديث عند طلبهم لذلك، مؤكدة أن ذلك «يخالف المادة 93 من الدستور». ومبينة أن «تعديلات المادة 90 تخالف القانون رقم 60 لسنة 2006، إذ إن التعديل يتحدث عن تعديلات دستورية وليس مشاريع قوانين وهو ما يخرج من اختصاص دائرة الشئون القانونية»، مؤكدةً أن «السماح للنائب بأكثر من سؤال في الشهر يعطل أعمال الوزارات وهو ما أثبته توجيه سؤال واحد».
وقالت الحكومة إنه «لما كانت المادة 37 المشار إليها تنص على أن «وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس...»، كما تنص المادة 56 من اللائحة ذاتها على أن «تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته، فإنه يبين من هذا العرض الدستوري والتشريعي لتنظيم أحكام أولوية الكلام لممثلي الحكومة في جلسات المجلس ولجانه أن هناك أصلاً عاماً جاء النص عليه في المادة 93 من الدستور يعطي الحكومة الحق في أولوية الكلام كلما طلبوا الكلمة بما معناه أن طلبهم الكلام رهن بإرادتهم، وذلك الأصل الدستوري العام يجب التقيد به في كل مناقشات السلطة التشريعية سواء كانت تلك المناقشات في جلسات المجلس أو لجانه. وعلى ذلك فإن النص على تخويل رئيس اللجنة سلطة تنظيم أولوية الكلام في اللجنة يكون منطوياً على مخالفة للأصل العام المقرر في المادة 93 من الدستور سالفة الذكر. ولا يحتاج في ذلك أن نص المادة 93 من الدستور لم تتعرض لأصول المناقشات في لجان لمجلس، وذلك لأن المشرع الدستوري لم يعوزه ذلك، لأن القواعد تقضي بأن من يملك الكل يملك الجزء، كما أن ما يسرى على الأصل فإنه يسرى على الفرع من باب أولى فإذا كان الحق في أولوية الكلام تقرر للحكومة في جلسات المجلس وهو نطاق أكثر مدى واتساعاً من جلسات اللجان فإنه من باب أولى أن يكون هذا الحق مقرراً للحكومة في لجان المجلس سواء نص على ذلك أو لم ينص عليه. ويلاحظ أن التعديل المقترح عندما تحرك من ثبات الحق للحكومة في الكلام إلى تنظيم هذا الحق وفقاً لسلطة رئيس اللجنة فإنه بهذا التحرك يكون قد خالف نصاً دستورياً، والأمر الذي يشوب اقتراح التعديل بشبهة مخالفة أحكام الدستور. من ناحية أخرى وهي الأهم فإن إعطاء الحكومة وممثليها أولوية الكلام في أية مناقشة لدى السلطة التشريعية قد يكون له تأثير على سير المناقشات وتركيز الوقت والجهد، فإن ما يعرضه ممثلون من الحكومة من أقوال وبيانات قد يغير وجهة الرأي لدى البعض من خلال توضيح مفاهيم قد تغيب لدى البعض».
العدد 3032 - الجمعة 24 ديسمبر 2010م الموافق 18 محرم 1432هـ
توفير الفرص
اولا ....... توفير الفرص للعمالة الوطنية موجودة في السلك العسكري ومنها الحرس الوطني الذي لانى فيه عسكريين بحرينيين بل كلهم اجانب.. هذا غير باقي الوزارات. ثانيا....... اين صندوق دعم الصيادين الذي اقره مجلس الوزراء وشدد على تشكيله والعمل به نهاية العام الجاري ، انتهت السنة والى الحين ماصار لاصندوق ولاشيء. ثالثا........ اذا ماتبغون تصير ازمة عطالة ليش هالتجنيس اللي دهور البحرين وشعبها.