أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قراراً بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وحدد القرار الحد الأعلى للمعاش بمبلغ أربعة آلاف دينار بحريني.
وجاء في المادة الثانية من القرار الصادر في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أن أحكام هذا القرار تسري على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية العام 2002.
وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أنه يخصص في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب مستقل بالصندوق تتكون أمواله من الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي يسددها العضو بنسبة 10 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له, والاشتراكات التقاعدية الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 20 في المئة من المكافأة الشهرية للأعضاء, واشتراكات تأمين إصابات العمل الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 3 في المئة من المكافأة الشهرية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وهو (الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 20 في المئة من المكافأة الشهرية للأعضاء), بالإضافة إلى ما تتحمله الحكومة من كلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد, وما تتحمله الحكومة من مجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية, وحصيلة استثمار أموال الصندوق, وأية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق.
ونصت المادة السادسة من القرار على أن تسدد الاشتراكات الشهرية اعتباراً من الشهر الذي يتم فيه تعيين العضو أو انتخابه، وذلك بموجب شيك أو تحويل مصرفي يصدر عن أمانة المجلس وعن المجالس البلدية، كل فيما يخصه، باسم الهيئة اعتباراً من أول الشهر التالي لاستحقاق المكافأة الشهرية وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة من نماذج لهذا الغرض ويوقف اقتطاع الاشتراك الشهري للعضو اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء عضويته بالمجلس لأي سبب من الأسباب.
وألزمت المادة السابعة من القرار وزارة المالية بسداد تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد وذلك عند نهاية كل فصل تشريعي أو عند استحقاق المعاش إن كان قبل ذلك بحسب الأحوال. وأشارت إلى أنه يتم تحديد هذه التكلفة وفقاً لمعادلة يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والهيئة بالتنسيق مع الخبير الاكتواري.
كما ألزمت وزارة المالية بسداد مجموعة الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام القانون بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من بداية الفصل التشريعي الأول، وبالنسبة إلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية العام 2002 وحتى تاريخ العمل بأحكام القانون.
وذكرت أن الموازنة العامة للدولة تتكفل بتغطية أي عجز مالي ينتج عن تطبيق أحكام القانون وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية والهيئة.
ونصت المادة الثامنة من القرار على أن تلتزم أمانة المجلس وكذلك المجالس البلدية عند انتهاء مدة عضوية أي من الأعضاء بإخطار الهيئة بالنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار، وعلى الهيئة تسوية المعاش التقاعدي أو مكافأة التقاعد وفقاً لأحكام القانون على النحو الآتي:
1 - المعاش التقاعدي:
أ- يستحق العضو الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعديّاً بواقع (50 في المئة) من مكافأته الشهرية يحسب على أساس افتراض مدة خدمة محسوبة في التقاعد قدرها (25) سنة.
ب- إذا أعيد تعيين أو انتخاب العضو يضاف إلى معاشه نسبة (7,5 في المئة) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات.
ويحسب المعاش أو مكافأة التقاعد عن كل فصل تشريعي أو مدة العضوية بمعزل عن الأخرى، ويستحق المعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الفصل التشريعي أو انتهاء مدة الخدمة بحسب الأحوال.
ج- يستحق العضو في الفصل التشريعي الأول والعضو في المجالس البلدية المنتخبة في العام 2002 الذي لم يعد تعيينه أو انتخابه معاشاً تقاعديّاً اعتباراً من الشهر التالي لصدور القانون، من دون صرف أية فروق عن الفترة الماضية.
د- إذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش تقاعدي مستحق وفقاً لأحكام القانون يوقف صرف معاشه طوال مدة عضويته في المجلس، ويعاد صرفه بعد انتهاء العضوية.
2 - مكافأة التقاعد:
أ- يمنح العضو مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية إذا قضى في عضوية المجلس مدة سنة فأكثر وأقل من أربع سنوات.
ب- يستحق العضو مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية، في حالة عدم استحقاقه معاشاً تقاعديّاً عنها، وذلك عن المدة الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش.
ج- إذا قضى العضو في عضوية المجلس أقل من سنة ترد له الاشتراكات التي دفعها.
3 - معاش العجز والوفاة:
في حالة عجز العضو عجزاً كليّاً أو وفاته أثناء مدة عضويته في المجلس يستحق العضو أو المستحقون عنه، معاشاً تقاعديّاً بواقع 40 في المئة من المكافأة الشهرية أو المعاش التقاعدي المستحق له أيهما أكبر.
4 - الزيادة السنوية:
تزاد معاشات العضو أو المستحقين عنه بنسبة 3 في المئة سنويّاً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش.
5 - الجمع بين المعاشات:
أ- يجمع العضو بين المكافأة الشهرية المخصصة له من المجلس وبين المعاشات المستحقة له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقاً للقانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، من دون حدود.
ب- يجمع العضو أو المستحقون عنه بين المعاش المستحق له بموجب القانون وبين المعاشات المستحقة له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وفقاً لقوانين التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمين الاجتماعي المذكورة في البند (أ) من هذه المادة، بشرط ألا يزيد مجموع المعاشات على الحد الأعلى للمعاش. وفي حالة الزيادة تخصم هذه الزيادة من المعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون، وتصرف له مكافأة بواقع 15 في المئة من آخر مكافأة شهرية محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك وذلك عن المدة الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأعلى للمعاش.
ج- يجمع العضو المتقاعد بين معاشه المستحق وفقاً للقانون وراتبه أو أجره من أي عمل يلتحق به في أي قطاع من دون حدود.
المادة التاسعة
يستحق كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشاً تقاعديّاً يعادل معاش الوزير، يحسب وفقاً لأحكام المادة (22) من القانون رقم (13) للعام 1975 المشار إليه. وفي حالة استفادة أي منهما سابقاً وفقاً لأحكام القانون رقم (32) للعام 2009 من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (22) المذكورة، يتم صرف الفرق ما بين المكافأة السابق صرفها له والمكافأة المستحقة عند انتهاء عضويته في المجلس.
العدد 3035 - الإثنين 27 ديسمبر 2010م الموافق 21 محرم 1432هـ
مرحى ايها النواب الأفاضل
اكرف يا موطن والخير لغيرك طبعا والنائب فوق راس الجميع مبروك عليكم لكن ستجزون بما تكنتم تكسبون صدق الله العظم
حرام غير مبريين الذمه
انا كمواطن ولي الحق من هذا الوطن لا اسمح للنواب و لا اعضاء مجلس الشورى بستلام رواتب تقاعديه من خير هذا البلد الذي قسمت ثروته بشكل غير عادل فالنواب و اعضاء مجلس الشورى مثلهم مثل بقيه المتنفذين يستلمون استحقاقات لا تعنيهم و يستلمون امتيازات و رواتب دون وجه حق فقط لمقايضات سياسيه تجريها الحكومه مع اعضاء المجلسين المذكورين الذين يستنزفون خيرات هذا الشعب و تذهب لجيوبهم و الشعب يزداد فقر على النواب ان يعودو الى اعمالهم بعد انتهاء الاربع سنوات ولا يحق لهم التقاعد لكونهم فقط جلسو على الكرسي النيابي
ام كرار
حسبي الله ونعم الوكيل ناس عندها امتلاء الجيوب وناس .....
والله حرام
اربع سنوات وتقاعد !!!!!!!!!؟؟؟؟
قاعدين على مكاتب ومعاش يمشي واحلى سياره عندهم وببلاش
احنا بعد نبي تقاعد ونبي سياره والمكتب خل ليهم يمكن ينفعهم
والله قهر ابي اتقاعد
عمل النواب بالسنه 20 يوم فقط ويأخذون كل هالرواتب والمزايا !
عمل النواب بالسنه 20 يوم فقط ويأخذون كل هالرواتب والمزايا !
منذو شهر مايو لغاية ديسمبر = 8 أشهر
يناير 4 جلسات فقط كل اسبوع =4 ايام .
فبراير اجازة الربيع= شهر
مارس ابريل مايو ( 3 أشهر 4 جلسات ) = 12يوم
لا وفي هالجلسات خلفا على نانسي عجرم وخلاف على استجواب طائفي لأحد الوزراء = بدون اي نتيجة للشعب . ثم انتهى دور الانعقاد .
والسلام على المال العام للشعب .
أين المحامون عن هذه المهزلة (الجزء 3)
إذا كان ولا بد كان من الأجدر ان يستفتا المواطنون على هذا القرار لأن في الأخير سيتم الدفع من أموال الكادحين الذين لا يحصلون في النهاية سوى على القليل...
من هنا أطلب من كل مواطن غيور على هذا الوطن أن يتحرك ظد مايحصل.. كما أدعو المحامين القانونيين بالطعن في هذا القرار لما قيه من مخالفة صريحة لروح الدستور و الميثاق الوطني..
أبو عباس الصددي
اين المحتمون عن هذه المهزلة (الجزء 2)
كما إن اعضاء مجالس الأدارة لايستحقون أي معاش تقاعدي على عملهم كل ما يحصلون عليه هو مكافئة...ومن أرارد منهم التأمين على نفسة فهو حر... وهذا يجب ان ينطبق على النواب لأنهم في النهاية أعضاء منتدبين يمثلون الشعب في هذا المجلس وليس لهم الحق في الحصول على راتب تقاعدي يدفعة الشعب؟؟؟؟!!!!!
هذه شبهه دستوريه وقانونية... فكيف لشخص ينتدب لأربع سنوات يحصل على راتب مع انه ليس موظفاً .. ومن يدفع هذه الفاتورة الشعب الذي يطلبهم بحمايته، بينما يقومون بسرقته...
أبو عباس الصددي
ام يوسف
ياريتها تصير جماعه غيرهم وجديدة والله نريد تغيير ملموس ببلادنا
والله حالتنا حاله
واول شيء نبغيه هو انهم يمنعون الخمور والبارات من البحرين
وغير يسنون الاحكام الششرعيه بكل اقضايا..وخصوصا الجنس
وغير سالفة التجنيس..
وسالفة المختطفين الي صايرة كانها ورود الربيع وكيف تزيد بسرعه
حالتنا حاله
محتاجين لاعادة النظر
إين المحامون عن هذه المهزلة (الجزء 1)
كما تعرفون بأن معاشات النواب تسمى مكافأة وليست راتب.. لماذا؟
لأن الراتب يدفع للموظف أو العامل لدى جههة معينه ولو تم تطبيق هذا المسمى على النواب فهم يصبحون بذلك موظفين لدى الحكومة...
المكافأة تعطى لأعضاء مجلس إداراة الشركاة ومن في حكمهم وإذا ما قارنا بين عمل النواب و أعضاء مجالس الإدارة لوجدنا إن الأثنين منهم يضع سياساة المؤسسة أو الدولة ويتخذ القراراة التي يجدها مناسبة...
أبو عباس الصددي
ظلم ما بعد ظلم
واحنا ذابحين عمرنا في العمل ولين وصلنا عمر 55 سنه وشرط عمل 35 سنه يعطونه 80% هل هذا عدل يا حكومه هل هذا عدل يا نواب هل هذا عدل يا ناس لا وطالعين لنا يدرسون رفع سن التقاعد الى 65 سنه حسبي الله ونعم الوكيل على هالظلم ومن رضا به من نواب وغيرههم من المستفيدين
أين مساهمة التعطل؟
من الملاحظ في مسميات الإشتراكات المسددة للصندوق لا يوجد ضمنها مساهمة التعطل بنسبة 3%؟ لماذا
غريب الرياض
لا حول و لا قوة الا بالله. هذا ظلم واضح و محاسبين عليه يوم الدين. انا اشتغل 30 سنة ويدوب يعطوني 60 الى 70% و النواب 4 او 8 سنوات عجاف و بدون انتاج و يحصل راتب بنسبة كبيرة!!