تباينت ردود الفعل النيابية بشأن المراسيم بقوانين الصادرة قبل بدء أعمال البرلمان، والبالغة 17 مرسوماً بقانون، والتي سيُخطر بها مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء)، ففي حين اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق إصدار هذه المراسيم من قبل السلطة التنفيذية انتقاصاً واضحاً للصلاحيات الدستورية واختصاص السلطة التشريعية، مطالباً السلطة التشريعية بغرفتيها برفض هذه المراسيم باعتبارها مخالفة صريحة للدستور الذي حدد اختصاصات كل سلطة وحظر التعدي على هذه الاختصاصات، وهو الموقف الذي يمثل بطبيعة الحال موقف كتلة الوفاق، إلا أنه يبدو أن كتلة المستقلين لا تبدي توافقاً في وجهة نظرها مع كتلة الوفاق، إذ ترى في ذلك حقاً دستورياً بموجب المادة «38» من الدستور.
إذ تنص المادة على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. جاز للملك أن يصدر بها مراسيم لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسي الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدورها، إذا كان المجلسان قائمين، أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حال الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها قوة القانون».
وفي هذا الصدد، قال رئيس كتلة المستقلين عبدالله الدوسري: «لا مجال للاعتراض على هذه المراسيم، باعتبار أن ذلك حق دستوري، ونحن سنوافق على كل المراسيم الصادرة لأننا نؤمن بأنه حق دستوري ممنوح للسلطة التنفيذية».
أما النائب الثاني لرئيس كتلة الوفاق النائب السيدجميل كاظم فأكد أنه بحسب قراءة المراسيم الـ 17، لم يكن هناك بحسب المادة «38» من الدستور شيء من المنطق في ضرورة صدور هذه المراسيم، على حد تعبيره.
وقال: «إن المادة «38» أجازت صدور هذه المراسيم في حال عدم قيام المجلسين بشرطها وشروطها، ما يعني أن هناك ضوابط لصدورها، ومن ضمنها الضرورة، وقوانين مثل قانوني الخدمة المدنية ودمج ديوان الرقابة الإدارية بديوان الرقابة المالية، ما الضرورة لإصدارهما؟، وخصوصاً أنهما موجودان كمشروعي قانون في البرلمان، والنواب قدموا تعديلاتهم عليهما، فما الضرورة لصدورهما الآن في ظل الفراغ التشريعي الحالي؟».
وأضاف أن «قانون الخدمة المدنية لم يُعلن عنه حتى في الصحف، وإنما صدر فقط في الجريدة الرسمية وكأنما كان هناك تعمد بإخفائه حتى عن الصحف المقروءة. والواقع أنه ليس هناك سبب قوي وداعم أو ضرورة لأن تصدر هذه القوانين بهذه الكيفية، وخصوصاً أن هناك بعض القوانين التي يراد أن يلتف بها على إرادة السلطة التشريعية على رغم محدودية صلاحيتها التشريعية والرقابية، مثل قانون الخدمة المدنية الذي أسقط مواد جوهرية تتعلق بتكافؤ الفرص وممارسة المسئولين للتجارة، وكأن القانون فُصل على بعض الوزراء لأن يمارسوا التجارة أثناء مزاولة عملهم، وهذا مظنة للفساد بعقد المناقصات».
كما انتقد كاظم صدور مراسيم بقوانين مثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهيئة شئون الإعلام، وحل مركز البحرين للدراسات والبحوث، وهي مراسيم يمكن تأجيلها ولا ضرورة لاستعجالها، إلا في حال كان عدم صدور القانون معطلاً لمصالح الناس ولا يمكن تأجيله، بحسب كاظم.
وقال: «من يقرأ المراسيم قراءة متأنية ودقيقة، يجد أن فحوى هذه المراسيم بما فيها من مواد لا تدفع المشرع لأن يصدرها بهذه الطريقة وهي استثنائية والظروف الاستثنائية غير موجودة».
وأضاف أن «بعض القوانين التي صدرت منذ ثلاثة أشهر، لا داعي لصدورها، والمادة واضحة لأنها لا تحتمل التأخير، فما الذي يجعل صدور هذه المراسيم لا يحتمل التأخير؟، وما المبررات المنطقية والقانونية التي تثبت هذا الأمر؟».
وانتقد كاظم كذلك ما جاء في البند العاشر من جدول أعمال جلسة النواب اليوم (الثلثاء)، وذلك بإخطار المجلس بالعلم بمراسيم قوانين، وإنما بحسب المادة «38» من الدستور، فإنه يتم عرض المراسيم على المجلس لا الإخطار، لكي تحال بعد ذلك إلى اللجان المختصة.
فيما اعتبر عضو كتلة المستقلين خميس الرميحي أن المادة «38» من الدستور تُجوز لجلالة الملك إصدار مراسيم بين أدوار الانعقاد، وقال: «كانت وجهة نظر بعض النواب أن هذه المراسيم كانت معروضة أمام المجلس، وأنه كان من المفترض ألا تصدر بمراسيم، ولكن هذا حق دستوري لجلالة الملك بإصدار هذه المراسيم، فمن ناحية دستورية لا أرى غباراً على إصدارها ولا أرى مشكلة دستورية فيها».
وأشار إلى أن تحفظ كتلة الوفاق على هذه المراسيم، جاء لأنها كانت في الأصل قوانين معروضة أمام اللجان المختصة وتمت مناقشتها ولم يتم تمريرها حتى انقضاء الفصل التشريعي السابق، معتبراً الرميحي ذلك مبرراً لإصدار هذه المراسيم لأنها من الضرورة بمكان أن تصدر وخصوصاً أنها ظلت في المجلس لأكثر من دوري انعقاد.
يُذكر أن المراسيم بقوانين هي مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010 بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981، ومرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، ومرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
إضافة إلى مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت، ومرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت، ومرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.
وكذلك مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2010 بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، ومرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، ومرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، ومرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
كما يُخطر المجلس اليوم بإحالة مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، ومرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989، ومرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.
العدد 3035 - الإثنين 27 ديسمبر 2010م الموافق 21 محرم 1432هـ