برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله متهما بجلب حبوب.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه جلب عن طريق مطار البحرين الدولي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن ضابط الجمارك في مطار البحرين الدولي شهد أنه وأثناء مزاولته عمله حضر المتهم وتولى تفتيشه، فعثر في حقيبته بداخلها على كيس نايلون ملصق بشريط لاصق، فقام بفحصه فعثر بداخله على 90 قرصا طبيا وردي اللون، وعند سؤال المتهم قرر أنه وأثناء قضاء إجازته طلب منه جلب الأقراص لأحد معارفه بالمملكة العربية السعودية وأنه وصفة طبية ولا يعلم أنها مواد مخدرة.
وثبت بتقرير المختبر الجنائي بفحص المضبوطات احتوائها على أقراص مخدرة.
المحكمة ذكرت أن القصد في جريمة المواد المخدرة لا يتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يوجد هو مواد مخدرة محظور إحرازها قانونا، وكان المتهم قد دفع بأنه لا يعلم بأن المغلف الذي يحتوي على وصفة طبية مسلمة آلية لتسليمه لأحد أصدقائة الذين يعملون في السعودية يحتوي على مواد مخدرة ممنوعة بموجب القانون، وبالتالي فإن أدلة الاتهام قاصرة عن إثبات الركن المعنوي للجريمة وبالتالي تتم تبرئة المتهم.
العدد 2442 - الأربعاء 13 مايو 2009م الموافق 18 جمادى الأولى 1430هـ