يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 فبراير/ شباط 2011) مشروعاً بقانون بشأن الأسماء التجارية.
وينص المشروع على أنه «مع مراعاة أسماء الشركات الأجنبية المسجلة خارج البحرين، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، يجب على كل شخص يملك سجلاً تجارياً، ويمارس نشاطاً تجارياً أن يكون له اسم تجاري لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية الأخرى»، وأجاز المشروع أن «يتكون الاسم التجاري من تسمية مبتكرة، أو من اسم الشخص ولقبه أو كليهما، كما يجوز أن يتضمن الاسم بيانات تتعلق بنوع النشاط الذي يمارسه أو علامة تجارية يملكها ومسجلة، وفقاً لقانون العلامات التجارية»، ويتمتع «الاسم التجاري بالحماية القانونية بمجرد تسجيله, ما لم يتم التنازل عنه أو شطبه إدارياً، أو بموجب حكم قضائي نهائي».
العدد 3074 - الجمعة 04 فبراير 2011م الموافق 01 ربيع الاول 1432هـ