العدد 2448 - الثلثاء 19 مايو 2009م الموافق 24 جمادى الأولى 1430هـ

لعدم كفايةالأدلة الجنائية ضد المدير حفظت الأوراق

النيابة العامة ترد على ما نشرته « الوسط»...

إشارة إلى ما ورد بصحيفة «الوسط» بالعدد رقم 2446 بتاريخ 18 مايو/ أيار 2009 تحت عنوان «المدير أهان ولي الأمر وأجبره على تقبيل رأس ويدي المعلم الذي ضرب ابنه على رأسه - والذي أورد فيه صاحب المقال قيام النيابة العامة بحفظ المحضر الخاص بإهانته من قبل أحد مديري المدارس الخاصة من دون مبرر، على حين أن النيابة العامة قد قامت في الوقت ذاته بإحالة المدرس بصفة متهم للمحاكمة الجنائية وذلك بتهمة الاعتداء على سلامة جسم نجله.

فإن النيابة العامة تورد الحقائق الآتية:

1 - إن السياسة التي تتخذها النيابة العامة منذ نشأتها تقوم على تكليف أعضاء النيابة ببذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من قضايا والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا وحسن وزن الأمور ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق رعاية لصون الأمانة التي يتشرفون بحملها والتأكيد على التزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم في كل القضايا المعروضة عليهم.

2- إن حقيقة الواقعة محل المقال تخلص في أن نجل صاحب المقال الطالب بالمدرسة الخاصة قد تم الاعتداء عليه من قبل أحد المدرسين، وقد ثبت للنيابة العامة توافر الأدلة الجنائية قبله، وقامت النيابة العامة بطلب المجني عليه ووالده صاحب المقال إلا أنه قد تعذر بصعوبة حضور نجله للنيابة العامة وذلك بسبب التزامه بالتحصيل الدراسي، وإذ تبين للنيابة من أوراق الدعوى توافر الأدلة الجنائية من قبل المتهم وهو المدرس، وقامت بتقديمه للمحاكمة الجنائية والقضية مازالت متداولة أمام المحكمة المختصة.

3- وبالنسبة إلى ما ورد بالمقال عن واقعة الاعتداء الواقع على صحاب المقال من قبل مدير المدرسة الخاصة، فقد قامت النيابة باستجلاء الدليل في الأوراق بتلك الواقعة وتبين لها عدم كفاية الأدلة المادية والجنائية لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وعليه تم التأشير بحفظ الأوراق لعدم كفاية الاستدلالات بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009، وقد طعن محامي صاحب المقال على أمر الحفظ الصادر أمام النيابة الكلية، وقد تأشر من النيابة الكلية برفض التظلم المقدم منه لعدم وجود ما يؤيده وذلك بتاريخ 14 مايو/ أيار 2009.

4- إن النيابة العامة إذ تؤكد أنها حريصة كل الحرص على تحقيق العدل والمساواة بين جميع أطراف الدعوى بالقدر الذي رسمه القانون لكل طرف ولا تتصرف في الأوراق لحساب طرف على آخر إلا بالقدر الذي رسمه القانون لكل خصم وكل طرف من أطراف الدعوى.

النيابة العامة

العدد 2448 - الثلثاء 19 مايو 2009م الموافق 24 جمادى الأولى 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً