أكدت وزارة العدل أنها بصدد تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالتطبيق والتشريع لدراسة قانون العقوبات، إضافة إلى الاقتراحات ومشروعات القوانين المعروضة على مجلسي النواب والشورى، على أن ترفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء.
وأشارت الوزارة - في مذكرة بعثتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى بشأن رأيها في اقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) العام 1976 الذي مازالت تناقشه اللجنة - إلى أن طلب تشكيل اللجنة يأتي في ظل كثرة الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من قبل مجلسي الشورى والنواب بهدف تعديل نصوص قانون العقوبات.
يأتي هذا التحرك بعد إعادة الاقتراح بقانون المذكور للجنة بطلب من رئيس المجلس فيصل الموسوي لإعادة دراسته، الذي ارتأت اللجنة جواز النظر فيه لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.
الوسط -أماني المسقطي
أكد وزير العدل محمدعلي الستري أن وزارته تعتزم تشكيل لجنة من مختلف الجهات القائمة على التطبيق والتشريع وغيرهما من مملكة البحرين لدراسة قانون العقوبات والتوصية بما تراه في ضوء كل الاعتبارات، ومن ذلك الاتفاق الدولي الذي ترتبط به مملكة البحرين والآراء التي تنادي بادخال تعديلات على القانون، إضافة إلى الاقتراحات ومشروعات القوانين المعروضة على مجلسي النواب والشورى، على أن ترفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.
جاء ذلك في المذكرة التي بعثها الستري إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى بشأن رأي الوزارة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 للعام 1976، وذلك بعد إعادة الاقتراح بقانون للجنة بطلب من رئيس المجلس فيصل الموسوي لاعادة دراسته.
وارتأت اللجنة في ظل ذلك جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.
كما جاء في مذكرة الوزارة أنها ستتقدم برأيها في موضوع التعديل على القانون فور حصولها على رد المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن، ونوهت إلى أن المواد المراد تعديلها والنصوص المقترحة تبين أن هدف الاقتراح منصب على تعديل عدد من المواد والذي يهدف من خلاله مقدموه إلى تشديد العقوبة أو إلغاء عدم تحريم بعض الأفعال، مؤكدة أنه نظرا إلى ما تلاحظه الوزارة من كثرة الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة بهدف تعديل نصوص قانون العقوبات، منها مشروع القانون المطروح على مجلس النواب للمناقشة في الجلسة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، والتي تتناول تعديل كثير من نصوص القانون المذكورة تربو على 20 مادة وبهدف تشديد العقوبة أيضا.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات يعد من القوانين الأساسية في جميع دول العالم ومن بينها المملكة، وأن هذا القانون يضم نصوصا تعد قواعد أساسية تبنى عليها معظم النصوص ونصوص أخرى كثيرة في قانون الاجراءات الجنائية وقوانين أخرى كثيرة، من بينها تلك النصوص التي تضع الحدود الفاصلة بين أنواع الجرائم وأثر الظروف المخففة والمشددة وكيفية توزيع الاختصاص بين المحاكم الجزائية وغير ذلك.
وقد تناول الاقتراح تعديل نص المادة «231» من القانون ليصبح «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تتجاوز الألف دينار (بدلا عن عشرة دنانير) من قام بالكشف على شخص متوفى (...) وجدت علامات تشير إلى أن وفاته أو اصابته من جناية أو جنحة. ويعتبر ظرفا مشددا إذا كان المتوفى أو المصاب طفلا لم يجاوز الثانية عشرة من عمره».
فيما أضيف إلى المادة «321» بند ينص على أنه «تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا من شرعت في اجهاض نفسها»، وأضيفت كلمة «المؤبد» إلى المادة «322» ليصبح نصها «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام من أجهض امرأة من دون رضاها. وتكون العقوبة السجن (المؤبد) إذا أفضت مباشرة الاجهاض إلى موت المجني عليها».
أما المادة «324» فنصت بعد التعديل على أنه «كل من حرض ذكرا أو انثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الخمسة أعوام».
كما وضع التعديل على نص المادة «329» حدا أدنى للعقوبة، لينص على أنه «كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة (لا تقل عن ثلاثة أشهر) ولا تتجاوز العامين»، فيما حدد التعديل على المادة «344» سن الاعتداء برضا الانثى وعمر الجاني لتنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغير رضاها (...) ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا (لم تتم السادسة عشرة)، وكان الجاني (قد بلغ الحادية والعشرين)».
وفي التعديل على المادة «345» تم تحديد الحد الأدنى للعقوبة، وتنص بذلك على أنه «يعاقب بالسجن مدة (لا تقل عن عامين) ولا تزيد على 10 أعوام من واقع أنثى اتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها»، كما رفع التعديل على المادة «347» الحد الأدنى لسن المعتدى عليه، ليكون نص المادة «يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم السادسة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين برضاه».
العدد 1255 - السبت 11 فبراير 2006م الموافق 12 محرم 1427هـ