نظرت المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة ابراهيم محمد حسن حميدان القضية المنظورة أمامها بجلسة الاثنين 20 فبراير/ شباط 2006، والمطعون فيها بعد دستورية الفقرة (د) من المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1984، فيما نصت عليه من أنه «لايجوز للمحكمة عند تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة 10 سنوات».
وفي ختام الجلسة، حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة
العدد 1264 - الإثنين 20 فبراير 2006م الموافق 21 محرم 1427هـ