العدد 2498 - الأربعاء 08 يوليو 2009م الموافق 15 رجب 1430هـ

نائب الملك يصدر قانونا بتعديل «مجلس الموارد المائية»

صدر عن نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمس قانون رقم 36 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وجاء في القانون انه يستبدل بنصوص المواد (1)، (2) الفقرة الثانية من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية النصوص الآتية: المادة (1): ينشأ مجلس يسمى مجلس الموارد المائية يتبع مجلس الوزراء ويختص بما يأتي: رسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة الهادفة الى حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة وبما يحقق الأهداف المرجوة. تقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الاكمل والنظر في كل المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق هذه السياسات. اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال موارد المياه وحمايتها من النضوب والتلوث وتنميتها بصورة مستدامة. التأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة وإنتاج وتوزيع موارد المياه وتشغيل وصيانة مرافق المياه بكل مصادرها والمحافظة عليها لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية فيما بينها. تحديد اولويات تنفيذ المشروعات المائية ومتابعة ومراقبة تنفيذ انشطة وبرامج وخدمات مشاريع قطاعات المياه بكل مصادرها، وتقديم المشورة الفنية والادارية لمجلس الوزراء في كل مايتعلق بهذه الامور. زيادة الوعي لدى الافراد وكل قطاعات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحسن استخدام المياه.

كما نصت المادة 2 على أن «يشكل مجلس الموارد المائية من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الاعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد. ويعين مجلس الوزراء وزيرا يكون مسئولا عن اعمال مجلس الموارد المائية امام السلطة التشريعية.

بينما بينت المادة 3 - الفقرة الثانية أنه «يجوز لمجلس الموارد المائية ان يقرر تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه يعهد اليها بدراسة مسائل معينة على ان تعرض نتيجة دراستها على المجلس وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص».

وجاء في المادة الثانية من القانون انه يضاف الى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية مادة جديدة برقم (4) مكررا نصها الآتي: المادة (4) مكررا: يشكل مجلس الموارد المائية لجنة فنية استشارية دائمة تتكون من: ممثل عن وزارة شئون البلديات والزراعة، ممثل عن وزارة الاشغال، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة الصناعه والتجارة، ممثل عن هيئة الكهرباء والماء، ممثل عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، من يراه مجلس الموارد المائية من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتختص هذه اللجنة بتقديم المشورة الفنية للمجلس وصوغ السياسات والخطط المائية والاشراف على سير العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في كل ما يختص بمتابعة تنفيذ قرارات وخطط وبرامج المجلس.

العدد 2498 - الأربعاء 08 يوليو 2009م الموافق 15 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً