علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن بعض عوائل ضحايا حادث بانوش الدانة الذي غرق في 30 مارس/ آذار الماضي تدرس رفع دعاوى أمام المحاكم البحرينية للمطالبة بتعويضات وفق القوانين الدولية المعمول بها، وخصوصاً الاتفاق الخاص بسلامة الأرواح في البحار وملاحقه والذي انضمت إليه المملكة في العام 1985.
وقالت هذه المصادر إن بعض عوائل الضحايا ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتوكيل مكتب محاماة ومجموعة من المحامين المستقلين للمباشرة في رفع الدعاوى أمام المحاكم بالتنسيق مع سفاراتهم في المملكة لإجراء اتصالات بشأن التعويضات مع وزارة الخارجية البحرينية.
وقال المحامي والنائب البرلماني فريد غازي إن دعوى التعويض تعد من الدعاوى المفتوحة في القانون وتخضع بشكل أساسي الى قوانين مملكة البحرين وإلى الاتفاقات التي التزمت بها البحرين، فأي نص ملتزمة به مملكة البحرين في قوانين البحار أو ملزم لمحاكم البحرين، وبالتالي فإن التعويضات تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فهو من يقرر إذا ما يأخذ بهذه النصوص من عدمه، إلا أن هذا الحادث الخطأ فيه واضح ومعروف ولن يبذل القاضي أي جهد في أن يدين المسئول عن هذه الكارثة البحرية.
وأكد غازي أن «حكومة البحرين غير ملزمة بدفع أي تعويضات، إلا إذا ثبت خطأ جهة حكومية، وهذه الجهات الأكثر عرضة للمساءلة هي: الجهة المرخصة ممثلة في خفر السواحل، وإدارة السياحة (كجهة مسئولة عن السياحة في المملكة) وإذا ثبت بأي شكل من الأشكال تورط هذه الجهات، فستكون المساءلة حكومية».
ورداً على سؤال لـ «الوسط» عما إذا كانت هناك مبالغ دولية محددة لتعويض ضحايا الكوارث البحرية نفى غازي ذلك، قائلاً: «ليست هناك أي مبالغ معينة متعارف عليها، ولكنها تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، هناك اختلاف شاسع بين ضحايا الطائرة والبانوش في التأمين في حوادث الطيران. هناك في الطائرة نتحدث عن وجود شهادات تأمين وإعادة تأمين للركاب، أما في حادث البانوش فلا يوجد هذا النوع من التأمين، وهذا هو الخطأ الكبير في الموضوع».
إلى ذلك، قال المحامي عبدالله هاشم: «إن أي جهة تثبت مسئوليتها عن الحادث وما أدى إليه من أضرار هي مسئولة قانونا عن التعويض للمتضررين، وبالتالي فإن عملية إثبات المسئولية التقصيرية من قبل المتضررين وذويهم تقع على عاتق من يمثل أهالي الضحايا، ومن الوجهة الجنائية فإن الأخطاء التي تصل إلى حد المسئولية الجنائية فإن النيابة العامة مختصة بإثبات مسئولية المخطئين في ذلك، ومنها جريمة القتل الخطأ وهي عبارة عن الفعل الذي يؤدي إلى إزهاق الروح من دون توافر نية أو ركن معنوي في الجريمة حتى لا تقوم كجريمة قتل عمد».
وأوضح هاشم أن هذا الموضوع يختلف عن موضوع الطائرة، لأن البانوش عملية نقل سياحي محلية ولا ترتبط بقوانين دولية كما هي قوانين سلطات الطيران في العالم، ولذلك فإن ما حدث يدخل في اختصاص القضاء الوطني فقط.
ورأى هاشم أن التعويضات في البحرين هي تعويضات زهيدة وإن كانت قد شهدت حراكا بالنظرة إلى الإنسان وقيمة المواطن في الفترة الأخيرة، إذ إن بعض دوائر المحاكم أخذت ترتقي بمبالغ التعويضات عن الإصابات الجسدية والوفيات.
وزاد قائلاً: «من المفارقات أن الإنسان ليست له قيمة ثابتة لكونه إنسانا، فإن التعويضات ستختلف بحسب الجنسية وربما (لا حول ولا قوة) بحسب لون البشرة، لأن المواطن البحريني قد عانى الكثير مع قضاء التعويضات لردح طويل من الزمن، لذلك فإن هناك بعداً دولياً سيدخل على خط التعويضات، وإننا لا نستبعد أن تكون هناك ضغوط دولية من أجل رفع قيمة التعويضات إلى حدود كبيرة، فالتعويض في الدول الأوروبية والولايات المتحدة في العادة يكون بمبالغ باهظة جداً وفقاً لما يسود هذه المجتمعات من قيم من حيث نفاذ القانون والنظرة إلى الإنسان وقوة وقدرة مؤسسات التأمين، بينما في البحرين الأمر مختلف».
ويقول قانونيون آخرون إن المقصود بالكوارث البحرية هي الحوادث الجسيمة التي تقع داخل المياه الإقليمية للدولة وخارجها وتتطلب إمكانات كبيرة ومعاونة جهات خارجية في أعمال البحث والإنقاذ. وتعتبر المخاطر الناجمة عن الكوارث البحرية التي تقع داخل المسرح البحري للدولة (ويشمل المياه الداخلية والإقليمية والمحاذية والاقتصادية) أو في المناطق الساحلية أو في المنشآت الواقعة داخل المرافئ والموانئ سلماً وحرباً. وقد تأخذ هذه المخاطر عدة أشكال منها: تصادم وحرائق وغرق السفن، وكذلك حرائق الجزر أو المنشآت البحرية أو منشآت النفط بالجزر. والكوارث البحرية التي تقع داخل الموانئ والمرافئ تكون القيادة والسيطرة فيها لسلطات الميناء المحلية، أما الكوارث البحرية التي تقع داخل المياه الإقليمية فتكون القيادة والسيطرة فيها للقيادة العامة للقوات المسلحة (القوات البحرية).
يشار إلى أن العام 1974 شهد صدور اتفاق أثينا الخاص بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا والذي حدد مقدار التعويضات، كما يفترض أيضا خطأ الشركة مالكة السفن الغارقة أو التي أصيبت في حوادث أيا كانت الأسباب إلى أن يثبت العكس، إذ اعتبر أن الناقل مسئول عن العطب الذي تنجم عنه وفاة أو إصابات في جسم أحد الركاب أو خسارة أو تلف تصاب به الأمتعة. أما فيما يخص التعويضات المالية فإن الاتفاق حدد سقف المسئولية في حال الإصابة الجسدية على النحو الآتي: يحدد سقف المسئولية بالنسبة إلى الناقل في حال وفاة الراكب أو إصابته جسديا وفي كل الحالات بمبلغ 700,000 فرنك عن كل عمليه نقل إذا كان بالإمكان تحديد التعويض، عملا بقانون المحكمة التي تولت القضية.
سحبت إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية جميع الرخص للرحلات البحرية السياحية حتى إكمال جميع الإجراءات ومن بينها تشديد الرقابة على السفن والرخص والتأمين. وعلمت «الوسط» أن هناك الكثير من الرحلات التي ألغيت الى بعض المؤسسات والشركات المالكة. وسبب هذا القرار خسارة للشركات التي تنظم الرحلات.
الوسط - علياء علي
علمت «الوسط» من مصادر في «الصحة» أن مشرحة مجمع السلمانية الطبي سلمت يوم أمس جثتين لضحايا بانوش الدانة تعودان لامرأتين فلبينيتي الجنسية ليرتفع بذلك عدد الجثث التي سلمت لحد الآن إلى 46 جثة.
وقالت المصادر إن الجثث المتبقية 12 جثة سيتم تسليمها على دفعات بحسب طلب الشركات الكافلة وذوي الضحايا وتوقعت أن تنتهي عملية تسليم الجثث نهاية الأسبوع الجاري، وأشارت المصادر إلى ان هناك جثة لأحد الضحايا من جنوب إفريقيا لم تسأل عنها أية جهة لحد الآن
العدد 1311 - السبت 08 أبريل 2006م الموافق 09 ربيع الاول 1427هـ