وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والمتعلقين بتوزيع المعاش وفقا للفريضة الشرعية إذا لم يوجد مستحق لمعاش المؤمن عليه المتوفى وذلك وفقا للصيغة التوافقية التي تنص على أنه: «في حال عدم وجود مستحقين للمعاش عن المؤمن عليه الذي توفي وهو لايزال في العمل تعاد إليه اشتراكاته التأمينية بقدر النسبة المخصومة فقط من راتبه خلال فترة عمله، وتصرف هذه الاشتراكات إلى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية بمعرفة وزارة العدل. على أن يكون صرف هذه الاشتراكات دفعة واحدة على الورثة الشرعيين».
وبشأن الاقتراح الأول الذي يتضمن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي، الذي يلزم بموجبه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الدفعة الواحدة في جميع حالات الوفاة سواء أكان هناك مستحقون أم لا، أوضحت الهيئة أن هذه الحالات من الوفاة تعتبر من الحالات القليلة بالنسبة الى عدد المشتركين، الأمر الذي يعني أن تطبيق الاقتراح لن يكون له أي تأثير سلبي على المركز المالي للهيئة. بينما أشارت الهيئة إلى أن إضافة مادة جديدة رقم (87) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي، يتناقض وما جاء في نص المادة (87) التي يؤول بموجبها نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى صندوق التأمين المختص. وبينت الهيئة أن الأخذ بهذا التعديل يستدعي التطرق إلى بعض المسائل القانونية والفنية، من بينها أنه في حال توفي المؤمن عليه أو أصحاب المعاش عن زوجة حامل يعاد توزيع المعاش مجددا بعد الولادة، وانقطاع معاش الفتاة بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش، ناهيك عن استحقاق الأخوة نصيبا في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه. ودعت الهيئة في ضوء ذلك إلى إعادة النظر في طريقة احتساب المبلغ الذي سيتم توزيعه على المستحقين وفقا للفريضة الشرعية، وتضمين الاقتراح نصوصا منظمة لعملية احتساب وتحويل قيمة المعاش إلى دفعة واحدة في حال وفاة صاحب المعاش بعد صرفه المعاش لعدة أعوام قبل وفاته.
أما بشأن الاقتراح الثاني فأشارت الهيئة إلى تعارضه مع الاقتراح بقانون الأول الذي يقترح توزيع المعاش بنظام الدفعة الواحدة وفقا للفريضة الشرعية إذا لم يوجد مستحق للمعاش، في حين أن اقتراح تعديل المادة (91) من القانون يقترح إعادة اشتراكات المؤمن عليه بقدر النسبة المخصومة فقط من راتبه، وتصرف إلى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية.
أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن «تشكيل لجنة في الوزارات الخدمية لتبسيط الاجراءات والتخلص من البيروقراطية»، على أن تتولى اللجنة المذكورة في الاقتراح القيام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالاضافة إلى رصد المشكلات مع الوزارات واقتراح الحلول لها.
ومن جهته أكد ديوان الخدمة المدنية توفيره للاستشارة الفنية في تأهيل الجهات الحكومية للحصول على شهادة جائزة الجودة، مؤكدا أن بعض الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، وأن الديوان يعمل على إعداد معايير هذه الجائزة.
وبين الديوان أن هذه المعايير تتمثل في التطوير المستمر للقيادات الادارية، والاستغلال الأمثل في توظيف تقنية المعلومات من قبل الأجهزة الحكومية في أداء عملياتها، وزيادة الوعي في الجهات الحكومية بأهمية التميز، والتقييم المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين بهدف الارتقاء بمستواها، وتفعيل التنظيم واختزال الاجراءات الادارية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية، والقياس المستمر لرضا المستفيد من الخدمة، والتأكيد اص أخلاقيات المهنة.
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على رفع الاقتراحين برغبة بشأن «التصرف في الفائض من إيرادات النفط» و«تكليف هيئة استشارية متخصصة وحيادية لصوغ استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر في المملكة» إلى الحكومة. وبشأن اقتراح فائض النفط، أكدت اللجنة أهمية الاقتراح في الحفاظ على المال العام ومعالجة بعض المشكلات الاجتماعية والإدارية، وتطوير عناصر البنية التحتية، لتحقيق المزيد من استقطاب الاستثمارات لمملكة البحرين، وتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني. ويهدف الاقتراح إلى سد العجز في الموازنة العامة، وتوزيع ما تبقى على مجموعة من الأمور شرط موافقة مجلس النواب عليها، ومن بينها خفض الدين العام وتطوير البنية الاساسية لمواجهة متطلبات الانفتاح الاقتصادي والعولمة، والادخار للأجيال المقبلة، وتوفير احتياطي للأخطار التي تؤثر على الدخل والاقتصاد الوطني نتيجة تذبذب أسعار النفط والكساد المالي والأزمات والكوارث. إلى ذلك، وافقت اللجنة على رفع الاقتراح برغبة المحال بصفة مستعجلة بشأن «تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لانشاء وتطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية» إلى الحكومة، على أن يراعي تغطية الاحتياجات الفعلية لجميع محافظات المملكة ضمن خطة خمسية توضح ذلك
العدد 1319 - الأحد 16 أبريل 2006م الموافق 17 ربيع الاول 1427هـ