أوضح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل أن التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لغرفة تجارة وصناعة البحرين جاءت بهدف وضع ضوابط على «التخويلات».
وأشار زينل إلى أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تقرر عقدها يوم السبت المقبل لمناقشة التعديلات المقترحة جاءت استجابة لما تمت إثارته في فترات سابقة من قبل أعضاء في الغرفة بشأن موضوع التخويلات.
ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاء الغرفة المسجلين لديها لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد وفقاً للمادة (67) من النظام الداخلي للغرفة، وذلك في تمام الساعة 10 من صباح يوم السبت الموافق 14 مايو/ أيار 2011 في قاعة المؤتمرات بالطابق الأول من مبنى الغرفة «بيت التجار» .
وسيخصص الاجتماع لمناقشة تعديل المادة (42) من النظام الداخلي، ولن تتم مناقشة أية مواضيع أخرى في هذا الاجتماع.
والنص الحالي للمادة (42) من النظام الداخلي يفيد بأن «تمثل المؤسسة أو الشركة في التصويت صاحبها أو الشريك أو الكفيل البحريني أو من خول بالتوقيع عنها في سجلات الغرفة».
أما التعديل المقترح للمادة (42) من النظام الداخلي: فهو أن يمثل العضو المسجل في الغرفة من يتم تخويله بالتوقيع عنه متى ما ورد اسمه كمخول بالتوقيع في السجل التجاري. ويجوز للعضو المسجل في الغرفة تعيين وكيل مخول بالتوقيع عنه بحسب الاشتراطات الآتية: (أ) بموجب وكالة عامة أو خاصة موقعة وموثقة حسب الأصول أما كاتب العدل. (ب) أو بموجب شهادة صادرة من إحدى المصارف العاملة في مملكة البحرين تفيد تفويض الوكيل بالتوقيع على الحسابات المصرفية للعضو. (ج) يجب على الوكيل المخول بحسب ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه أن يكون موظفاً لدى العضو، ولا يجوز لمثل هذا الوكيل أن يمثل أكثر من ثلاثة أعضاء
العدد 3167 - الإثنين 09 مايو 2011م الموافق 06 جمادى الآخرة 1432هـ