العدد 3230 - الإثنين 11 يوليو 2011م الموافق 09 شعبان 1432هـ

البت في إسقاط عضوية بلديي «الوسطى» مطلع نوفمبر

أرجأت محكمة الاستئناف العليا البت في طعن كتلة الوفاق البلدية المستعجل في قرار مجلس بلدي المنطقة الوسطى بإسقاط عضوية 4 من أعضائه بينهم نائب الرئيس، حتى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للتداول والدراسة.

كما أجلت المحكمة أيضاً النظر في طعن الكتلة بشأن إسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق محمد عباس حتى يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011). وذلك بعد جلسة أولى عقدت يوم الأحد (12 يونيو/ حزيران 2011) أرجأت المحكمة فيها البت في الطعن حتى الموعد المذكور لاستكمال تسلم المستندات والدفاع من قبل طرفي القضية.

وفي ضوء ذلك، قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 14 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، أن يتولى رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد مهمات العضو محمد عباس مؤقتاً إلى حين البت في موضوع إسقاط عضويته، وأن يُنشر خبر في الصحف الرسمية بذلك.


«الاستئناف العليا» تنظر في طعن عضو بلدي سادسة «المحرق» محمد عباس 3 أكتوبر

إرجاء البت في إسقاط عضوية بلديي «الوسطى» حتى نوفمبر

أرجأت محكمة الاستئناف العليا البت في طعن كتلة الوفاق البلدية المستعجل في قرار مجلس بلدي المنطقة الوسطى بشأن إسقاط عضوية 4 من أعضائه بينهم نائب الرئيس، حتى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للتداول والدراسة.

كما أجلت المحكمة أيضاً النظر في طعن الكتلة بشأن إسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق محمد عباس حتى يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وذلك بعد جلسة أولى عقدت يوم الأحد (12 يونيو/ حزيران 2011) أرجأت المحكمة البت في الطعن حتى الموعد المذكور لاستكمال تسلم المستندات والدفاع من قبل طرفي القضية.

وجاء تأجيل البت في طعن كتلة الوفاق بشأن قرار إسقاط 4 من ممثليها، هم: (نائب رئيس المجلس عن الدائرة الثانية عادل الستري، عضو الدائرة الأولى حسين العريبي، عضو الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، عضو الدائرة السادسة صادق ربيع)، وكذلك ممثلها بمجلس بلدي المحرق عن الدائرة السادسة محمد عباس حتى شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب الإجازة القضائية التي تستغرق فترة تصل إلى شهرين. علماً بأن العضو البلدي عباس لم تصرف وزارة شئون البلديات راتبه منذ شهر مايو/ أيار 2011 على رغم عدم بت المحكمة في إسقاط عضويته من عدمه حتى الآن، في الوقت الذي يتسلم فيه أعضاء بلدي الوسطى الأربعة رواتبهم بانتظام حتى الآن.

وفي ضوء ذلك، قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 14 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، أن يتولى رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد مهمات العضو محمد عباس مؤقتاً إلى حين البت في موضوع إسقاط عضويته، وأن ينشر خبر في الصحف الرسمية بذلك.

وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رد على توصيتي مجلسي بلدي المحرق والوسطى بشان إسقاط عضوية واحد من الأول و4 من الثاني استناداً إلى المخالفات المنسوبة إليهم، بأن «الوزارة تحيط المجلسين بعدم اعتراضها على التوصيتين».

وأجمع أعضاء بلديي الوسطى والمحرق على ثبوت المخالفات الجسيمة التي قام بها الأعضاء البلديين المذكورين آنفاً، وأصروا على أنهم أخلوا بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الوطن، وشجعوا على التدخل الخارجي في شئونه وتشويه سمعته في الخارج من خلال الترويج لأخبار وادعاءات كاذبة بحق البلاد. إذ قاموا بكتابة عريضة للأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها مجلس الأمن بالتدخل في البحرين من أجل وقف ما أسموه «الإبادة الجماعية» التي تمارسها بالتعاون مع القوات السعودية والإماراتية بحق الشعب البحريني، وأن الجيش البحريني يمنع إغاثة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات وحتى تشييع القتلى، ويحاصر المدن والقرى ويقطع الكهرباء والاتصالات والمياه عن المناطق الملاصقة «لمناطق القمع».

وعلى أساس ذلك، بقي أمام كتلة الوفاق البلدية بمجلسي بلديي المحرق والوسطى أمل في استمرار عضوية ممثليها الخمسة (4 بالوسطى وواحد بالمحرق) حتى الموعدين المحددين لكلا المجلسين، وهما الموعدان المزمع أن تفصل محكمة الاستئناف العليا فيهما في طعن الكتلة المستعجل في قراري المجلسين بإسقاط عضوية البلديين الخمسة بعد موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على قراري المجلسين مؤخراً.

وجمّد قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 بحكم المادة رقم (17) ضمن فصل المجالس البلدية، قرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 من أعضائه، وكذلك بلدي المحرق بإسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس. وذلك إلى حين بتّ محكمة الاستئناف في طعن كتلة الوفاق البلدية بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

ونصت المادة رقم (17) من قانون البلديات، على أن «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائيّاً وغير قابل للطعن».

يشار إلى أن المادة (15) ضمن فصل المجالس البلدية من مرسوم القانون رقم (35) للعام 2001 بإصدار قانون البلديات، نصت على أنه «إذا تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات أو لجانه أكثر من 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قراراً بموافقة الغالبية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستقيلاً، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون نفسه».

أما المادة (16)، فقد تضمنت أنه تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية وهي (بحريني الجنسية، أن يكون بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية كاملة، أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانونا).

وتضمنت المادة (16) أيضاً أن العضوية «تسقط أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بغالبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

وأشارت المادة (17) من القانون نفسه في هذا الجانب، إلى أنه «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائيّاً وغير قابل للطعن»

العدد 3230 - الإثنين 11 يوليو 2011م الموافق 09 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً