عممت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على حملات الحج في البحرين، التعميم الصادر عن وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج، وذلك في إطار تطوير ورفع مستوى أداء الخدمة للحجاج وتسهيل أداء النسك عليهم.
ومن بين ما جاء في التعميم أن يكون الأصل هو تقديم ضمان مصرفي غير مشروط من أحد المصارف المعتمدة بالمملكة العربية السعودية باسم وزارة الحج بواقع (50) ريالاً عن كل حاج وإجمالي عدد الحجاج - ما أمكن ذلك - ساري الصلاحية حتى نهاية 30/ 3 هـ من كل عام، وذلك قبل البدء في إبرام الاتفاقيات وعقود تأجير المباني.
وأن تشرع الإدارة العامة للشئون الإدارة والمالية بوزارة الحج في مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي، لإعادة النظر في ضوابط ومتطلبات فتح الحساب للشركات والوكالات المنظمة لقدوم الحجاج من خارج المملكة لتبسيطها وتذليل جميع العقبات أمامها.
وتم التأكيد على أن تتولى إدارة بعثات الحج التعميم على جميع بعثات الحج الرسمية، بأهمية الالتزام بتقديم الضمان المصرفي الخاص بخدمات الإسكان المحدد بـ 50 ريالاً عن كل حاج بإجمالي عدد الحجاج الوارد بمحضر الاتفاقية، بما يشمل أعداد حجاج الشركات والوكالات السياحية والحملات والأفواج المنضوية تحت مظلة للبعثة الموقع بين وزارة الحج ووفد شئون كل دولة، وإدراج النص المناسب ضمن محضر الاتفاقية. وأن تتولى الإدارة العامة لحجاج الخارج وعبر مؤسسات الطوافة الأهلية بمكة المكرمة، التعميم على عموم منظمي قدوم الحجاج من الخارج (الشركات والوكالات السياحية والحملات والأفواج) والذين لا يتبعون لأي بعثة حج رسمية، بضرورة مراجعتهم للحصول على خطابات موجهة من الوزارة إلى أحد المصارف المحلية المعتمدة في المملكة العربية السعودية لفتح حسابات في أي تعاملات مالية للمنظم لخدمة حجاجه، على أن يكون ذلك شرطاً لإصدار بطاقة المنظم وقبل البدء في إبرام أي تعاقدات لحجاجهم مثل (الإسكان، النقل، خدمات المشاعر المقدسة).
وتتولى الإدارة العامة لتقنية المعلومات تعديل برنامج الحاسب الآلي الخاص بالبعثات والشركات السياحية ليشتمل على إضافة الخانات الجديدة المطلوبة مثل: (اسم المصرف، ورقم الحساب، ورقم الضمان)، والتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة لحجاج الخارج، على أن يمنع نظام الشركات السياحية تسجيل أي تعاقدات إلا بعد استكمال المتطلبات المذكورة.
وتقوم الإدارة العامة للخدمات والإسكان وكالمتبع استقبال جميع أصول خطابات الضمان المقدمة من بعثات الحج الرسمية والمنظمين وترتيبها وتصنيفها، وتزويد ممثلي تلك البعثات والمنظمين بسندات استلام هذه الضمانات، فيما تقوم مؤسسات الطوافة الأهلية بإصدار كروت المنظمين بعد التأكد من تقديمهم لأصل الضمان المصرفي لوزارة الحج.
ومن بين ما جاء في التعميم أيضاً أنه تقوم الإدارة العامة للخدمات والإسكان بإعادة الضمان المصرفي الخاص ببعثات الحج أو المنظمين بعد تقديمهم إفادة رسمية من مؤسسة الطوافة المعنية بمكة المكرمة والمؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة بعدم الممانعة من إعادة الضمان، وتتولى الإدارة العامة للخدمات والإسكان إعادة الضمانات المصرفية التي لم يراجع أصحابها لاستلامها لمصدرها (الإدارة الإقليمية للبنك المصدر للضمان) وذلك بنهاية شهر محرم من كل عام.
وتتولى إدارة شئون بعثات الحج مخاطبة بعثات الحج التي لم تلتزم بتقديم الضمان البنكي خلال موسم حج العام الماضي 1431هـ بخطابات رسمية عن طريق وزارة الخارجية، بأهمية الالتزام بذلك وتقديم الضمان قبل البدء في استئجار مساكن الحجاج، وعدم قبول أي طلبات باستثنائها من ذلك، كون ذلك يُعَدُّ مخالفاً لما تضمنته المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج.
وتم التأكيد على أن وكيل الوزارة لشئون الحج، هو المعني بالتصديق على خطابات بعثات الحج الرسمية بطلب فتح حسابات بنكية بحكم إشرافه المباشر على هذه البعثات.
من جانب آخر، أرسلت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحرينية، خطابات إلى أصحاب حملات الحج المرخصة، تفيدهم بأن وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية أصدرت تعميماً للعام 1432 هـ رقم 274 إلى جميع بعثات الحج، تؤكد فيه أهمية تنبيه الحجاج إلى المحافظة على أمتعتهم الشخصية وكتابة البيانات الشخصية عليها
العدد 3253 - الأربعاء 03 أغسطس 2011م الموافق 03 رمضان 1432هـ