العدد 1380 - الجمعة 16 يونيو 2006م الموافق 19 جمادى الأولى 1427هـ

الاجتماع التحضيري لـ «الحوار الوطني» الأربعاء المقبل

«الوسط» تنشر اللائحة الداخلية لـ «الأمانة»...

الوسط-محرر الشئون المحلية 

16 يونيو 2006

عقدت اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية اجتماعاً لها مساء الأربعاء الماضي بجمعية ميثاق العمل الوطني، وتمت مناقشة تمويل الجمعيات السياسية، كما تمت مناقشة ملف العائدين والإعداد والتحضير للاجتماع التحضيري الأول للأمانة العامة للحوار الوطني الذي سيعقد مساء الأربعاء 21/6/2006 بنادي العروبة.

وصرح المنسق العام للجمعيات السياسية محمد البوعينين بأن اللجنة وضعت جدول أعمال الاجتماع التحضيري الأول للأمانة العامة للحوار الوطني وأرسلت خطابات لجميع الجمعيات السياسية والمدنية والحقوقية والمهنية واتحادي العمال والنساء لدعوتها لحضور اجتماع الأمانة العامة وكذلك اللائحة الداخلية للأمانة العامة للحوار الوطني و جدول أعمال الاجتماع المتمثل في إقرار اللائحة الداخلية للأمانة العامة للحوار الوطني وانتخاب مكتب الأمانة العامة للحوار الوطني ومناقشة عامة لخطة العمل القادمة.

من جهة أخرى، حصلت «الوسط» على نسخة من اللائحة الداخلية لأمانة الحوار الوطني التي سيناقشها الاجتماع التحضيري الأول للأمانة. وفي مقدمة اللائحة أن ذلك جاء انطلاقاً من توصية مؤتمر الحـوار الوطني الذي عقد يـوم الثلثـاء الموافـق 31/1/2006م، بتكوين أمانة عامة للحوار الوطني مكونة من الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة وشخصيات وطنية تتخذ من الحوار منهجاً لها في سبيل تعزيز الحريات المدنية والسياسية والتحاور في جميع الأمور الوطنية وإصدار التوصيات كي يكون الشعب مصدراً للسلطات، وتأسيساً لقيام مملكة دستورية تتيح حياة سياسية ليكون للتنظيمات السياسية دور أساسي في العملية السياسية، ودور فاعل لمنظمات المجتمع المدني، ويكون تداول السلطة التنفيذية هو السبيل إلى تطوير الإداء الحكومي وصولاً إلى المجتمع التعددي والديمقراطي البعيد عن الطائفية والمكرس لتساوي المواطنين أمام القانون.

وحددت اللائحة آلية عمل الأمانة العامة في الهيكلية الإدارية المقترحة: مادة 1 تتشكل الأمانة العامة من الجمعيات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار وجمعيات فاعلة من المجتمع المدني وشخصيات وطنية. مادة 2: تكون مدة العضوية لمكتب الأمانة العامة سنة ميلادية واحدة. مادة 3: يحق للأمانة العامة مراجعة القوانين ومشروعاتها وإبداء الرأي فيها ولها في ذلك إجراء الحوارات ومخاطبة الجهات الرسمية والحقوقية. مادة 4: يحق لأي جمعية أو شخصية سياسية الامتناع عن الموافقة أو المشاركة في إحدى الفعاليات التي تقررها الأمانة العامة ولا تتوافق مع توجهاتها. مادة 5: يمثل الجمعيات في الاجتماعات رئيس الجمعية أو نائب الرئيس أو من يخوله. مادة 6: تعقد الأمانة العامة للحوار الوطني اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين ويحق لها عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ قراراتها بموافقة غالبية الحاضرين. مادة 7: الأمانة العامة هي الجهة المختصة بعقد مؤتمرات الحوار الوطني وتحديد مواعيدها، واللقاءات وحلقات الحوار والندوات وإصدار النشرات والبيانات التوضيحية المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني. مادة 8: تختار الأمانة العامة مكتباً تنفيذياً لها لا يقل عدده عن 7 أشخاص ولا يزيد عن 11 شخصاً يتم انتخابهم لمتابعة تنفيذ قراراتها. مادة 9: يحق للأمانة العامة تشكيل لجان مختصة بحسب ما يتطلبه الوضع، والاستعانة بمن تراه. مادة 10: تدعو الأمانة العامة إلى مؤتمرات دورية للحوار الوطني كلما تطلب الأمر ذلك

العدد 1380 - الجمعة 16 يونيو 2006م الموافق 19 جمادى الأولى 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً