رفض مجلس النواب أمس فصل العامل من وظيفته عند مشاركته في الإضراب، وصوت المجلس برفض ما جاء في مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم () لعام بأنه يترتب على الإضراب وقف عقد العمل. ويقضي التعديل الذي أدخل على القانون بالسماح لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
ومنعت التعديلات المقترحة على القانون للنقابة العمالية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد نقابي، وحدد القانون تسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال مملكة البحرين بقرار يصدر من الوزير المختص. وأقر مجلس النواب إلزام المحكمة لصاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي. وحذف المجلس النص على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية من ديباجة المشروع بقانون.
وبحسب التعديل الذي أقره المجلس، فإنه يجب موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب، واشترط القانون إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل يوماً على الأقل من تنفيذ الإضراب
العدد 1381 - السبت 17 يونيو 2006م الموافق 20 جمادى الأولى 1427هـ