العدد 1383 - الإثنين 19 يونيو 2006م الموافق 22 جمادى الأولى 1427هـ

«المدنية» ترفض طلب راكب «الدانة» للسماح له بالسفر

وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثالثة يوم أمس (الاثنين) رفض التظلم الذي تقدم به راكب السفينة الغارقة (الدانة) من قرار منعه من السفر. وأيدت المحكمة قرار المنع الصادر سابقاً عن المحكمة نفسها في تاريخ ابريل /نيسان الماضي، فيما أجلت المحكمة النظر في الدعوى المرفوعة من مالك السفينة (الدانة) ضد الشركة المستأجرة والراكب الإنجليزي حتى تاريخ سبتمبر/أيلول المقبل.


غنيم يقدم مذكرة بشهادات تدين المدعى عليه

فض تظلم الراكب الإنجليزي لرفع المنع من السفر

المنامة - محرر الشئون المحلية

قررت المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثالثة يوم أمس (الاثنين) رفض التظلم الذي تقدم به راكب السفينة الغارقة «الدانة» من قرار منعه من السفر، وأيدت المحكمة قرار المنع الصادر سابقاً من المحكمة نفسها في تاريخ أبريل/ نيسان الماضي، فيما أجلت المحكمة النظر في الدعوى المرفوعة من مالك السفينة الدانة ضد الشركة المستأجرة والراكب الإنجليزي حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال وكيل مالك السفينة المحامي عبدالرحمن غنيم في الجلسة القضائية يوم أمس: «إن الملاذ الأخير لمالك السفينة هو قرار المحكمة منع الراكب المرفوعة ضده الدعوى من السفر، معتبرا ذلك الضمان الوحيد للمالك.

وعجلت المحكمة الكبرى المدنية النظر في الدعوى تاريخ يوليو / تموز المقبل لجلسة يوم أمس على أثر التظلم من السفر الذي تقدم به الراكب الأجنبي».

وتقدم غنيم بحافظة مستندات ومذكرة انطوت على أقوال شهود واقعة انقلاب السفينة (الدانة) إلى هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي سلمان فليفل، وكان من ضمن تلك الشهادات شهادة زوجة الراكب الإنجليزي، إذ تفيد وتؤكد تلك الشهادات المقدمة أن الراكب الإنجليزي المدعى عليه هو منظم الرحلة. وقال غنيم في مذكرته المرفوعة إلى هيئة المحكمة: «بعد إجماع من أقوال الشهود التي استمعت إليهم النيابة العامة في تحقيقات غرق السفينة الدانة يتأكد لعدالة المحكمة أن المدعى عليه الثاني الراكب الإنجليزي كان بسلوكه الخاطئ دفع قبطان السفينة إلى الإبحار على رغم زيادة عدد الركاب على متن السفينة، خلافا لشروط مشارطة التأجير مع المدعى عليها الأولى، وكان ذلك هو السبب المباشر في وقوع حادث انقلاب السفينة، والذي لولاه لما وقع الحادث، ومن ثم يظل المدعى عليه الثاني مسئولا مع المدعى عليها الأولى (الشركة المستأجرة) باعتبار ان خطأه أدى إلى هلاك السفينة محل المطالبة بقيمة التعويض استنادا لنص المادة من القانون المدني التي نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه». وأضاف غنيم في مذكرته «ولما كان ذلك، وكان المدعى عليه الثاني أجنبي الجنسية ويخشى من فراره في أي وقت، ولا يوجد دليل على نية عودته إلى البلاد فراراً من المسئولية الجنائية والمدنية عن خطئه، وخصوصا أن دفاع المدعي مالك السفينة طلب التحقيق مع المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما متهمين في القضية الجنائية».

وأشار غنيم إلى أن «أوراق التحقيق المرفقة في المذكرة تشير إلى مسئوليتهما في وقوع الحادث، ومن ثم يكون طلب المدعى عليه الثاني الراكب الإنجليزي رفع المنع الصادر ضده في هذه القضية من دون أن يقدم الضمانات المالية التي تعادل قيمة التعويض المؤقت المطالب به، يعني إهدار حق المدعي في الضمان القانوني الذي خوله له القانون بنص المادة من قانون المرافعات، الأمر الذي يترتب عليه رفض تظلم المدعى عليه الثاني برفع المنع عنه».

وعلل غنيم التماسه من المحكمة رفض التظلم المقدم من الإنجليزي إلى أن قبول ذلك التظلم سيهدر الضمانات التي قررها القانون للمدعي ويضيع حقها في الحصول على ما سيحكم لها في حال فرار المدعى عليه الثاني من البلاد من دون رجعة وخصوصا أن عمله وإقامته في المملكة عمل مؤقت ينتهي بانتهاء المشروع الذي يعمل فيه.

يشار إلى أن وكيل المدعى عليه الثاني الراكب الإنجليزي المحامي محمد حامد محمود قدم تظلما للمحكمة في السادس من الشهر الجاري من أمر منع موكله من السفر مدعياً بأن الدستور البحريني لا يقيد الحرية في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون ورقابة القضاء.

يذكر أن وكيل مالك سفينة الدانة يطالب في الدعوى إلزام الشركة المستأجرة والراكب الإنجليزي الذي أمر البحار بالتحرك بدفع قيمة السفينة (الدانة) البالغ قدرها ألف دينار، بالإضافة إلى ما يستجد من تعويضات، وذلك باعتبار أن كليهما (الشركة والموظف الأجنبي) مسئولان عن وقوع الحادث

العدد 1383 - الإثنين 19 يونيو 2006م الموافق 22 جمادى الأولى 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً