برأت المحكمة الكبرى الجنائية متهمين من تهمة احتجاز شخص بغير وجه قانوني، وإجبار المجني عليه بتوقيع تنازل عن الدعوى التي رفعها ضد أحد المتهمين.
وتتلخص القضية في توجيه النيابة العامة للمتهمين تهمة احتجازهما المجني عليه، إذ أجبراه على ركوب السيارة بالقوة، وأخذاه إلى إحدى المنطق القريبة، كما حصل المتهم الأول عن طريق القوة والتهديد على توقيع المجني عليه على مستندات تفيد تنازله عن الدعوى المرفوعة ضد أحد المتهمين.
هذا واعترف المتهم الأول أمام قاضي التحقيق أنه التقى مع المجني عليه، الذي كان يعمل لديهما ثم هرب ، واصطحبه الى مكتبه وعند سؤاله عما إذا كان يرغب في العودة الى العمل، وافق المجني عليه، وبناء على ذلك قام بمحض اختياره بالتوقيع على رواتبه السابقة خلال هروبه، فيما أقر المتهم الثاني أمام قاضي التحقيق بأن المتهم الأول اصطحبه في سيارته إلى منطقة المنامة، وهناك نزل من السيارة، إذ قام بإجبار المجني عليه على الركوب في السيارة، وبعدها أوصله إلى غرفته بمنطقة الشاخورة.
وأنكر المتهمان ما أسند إليهما، وقدم الدفاع الذي حضر مع المتهم الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها براءة موكله تأسيسا على عدم ثبوت التهمة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين معللة حكمها في أنه لا يجوز للمحكمة الإدانة بناء على شهادة الشريك في ارتكاب الجرم ما لم تتأيد تلك الشهادة ببينة مستقلة تؤيد من ناحية جوهرية ليس فقط بأن الجرم قد ارتكب، بل أن المتهم قد ارتكبه
العدد 1346 - السبت 13 مايو 2006م الموافق 14 ربيع الثاني 1427هـ