رداً على ما ورد بصحيفتكم الغراء العدد (1342) يوم الأربعاء 10 مايو/ أيار 2006م، وذلك بخصوص العمود المنشور للكاتب قاسم حسين تحت عنوان: «وزارة التنمية الاجتماعية وعقدة الصناديق»، تود وزارة التنمية الاجتماعية أن تشكر كاتب الموضوع على اهتمامه الدائم والمستمر بطرح القضايا المتعلقة بالمجتمع والتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، ويسر الوزارة التعقيب على ما ورد في العمود بحسب الآتي:
بداية نؤكد لكاتب الموضوع أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالموضوع كما نشكر لكم على جهودهم التطوعية التي تصب في خدمة المجتمع المحلي.
ونود الاشارة هنا الى أن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بقسم تنمية المجتمعات المحلية تقوم بتطبيق القانون والأنظمة المعمول بها في الأجهزة الحكومية، وإذ إن المرسوم بقانون 21 لسنة 1989م يقضي في حال رغبة الصناديق الخيرية وهي «المؤسسات الخاصة» بتوسيع قاعدة مؤسسي الصندوق بإعادة توثيق قائمة المؤسسين بوزارة العدل سواء أكان عددهم 10 أو 100 مؤسس.
وقامت صناديق كثيرة بتوسيع قاعدتها من خلال التقدم بعدد اضافي من المؤسسين للصندوق الخيري واعتماد هذه القائمة بالتوجه لوزارة العدل لتوثيق العملية لتصبح أكثر نظامية من السابق.
وتوضح الوزارة هنا أن الصناديق الخيرية في البحرين وعلى اعتبار أنها مؤسسات خاصة تبعاً للقانون فإنها يجب أن تتماشى مع النظام التابع لها وألا تختلط انظمتها بأنظمة الجمعيات.
وتؤكد الوزارة حرصها الشديد على تطبيق القانون وفي حال رغبة بعض الصناديق في الاستمرار بوضعها الحالي فيمكنها التحول إلى جمعيات خيرية لتقع تحت مظلة قانون الجمعيات.
والتقت الوزارة ممثلين عن الصناديق الخيرية واستعرضت معهم قبل مخاطبتهم عبر الرسائل الموضوع المشار إليه في العمود، إذ أبدى الجميع تعاونه وقبوله بالنظام، كما استقبل البعض الآخر الموضوع برحابة صدر، بخلاف منح البعض منهم مهلة زمنية لمراجعة أوضاعهم وتحديد رغبته في الاستمرار كصندوق خيري أو جمعية خيرية.
ونكرر هنا في حال رغب أي صندوق في ابداء الرأي أو الاستفسار يمكنه الاتصال على قسم الجمعيات 17873721 أو على الهاتف النقال 39906656 والوزارة في أتم الاستعداد لتقبل وجهة النظر المغايرة وتبادل الآراء.
وفي الختام تنفي الوزارة ما نقله الكاتب من تزييف لوقائع الأمور، إذ إن وزارة التنمية الاجتماعية وانطلاقاً منها لتسهيل الإجراءات بعد صدور قانون الجمعيات السياسية ارتأت تعديل أوضاع الصناديق ضمن القانون الحالي
العدد 1346 - السبت 13 مايو 2006م الموافق 14 ربيع الثاني 1427هـ