ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أثناء اجتماعها الذي ترأسه يوسف الصالح مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها للأوقاف. اذ بحثت اللجنة ما يراه الأعضاء من آراء في الموضوع المذكور. وقررت إعداد التقرير المبدئي عن المشروع الذي أتى في أساسه مقترحاً بقانون من مجلس النواب.
وفي القرار الذي سترفعه اللجنة للمجلس لمناقشته في إحدى جلساته المقبلة بين رئيس اللجنة تمسك اللجنة برأيها السابق الذي يقضي برفض المشروع بقانون. مبيناً أنه لم ترد أية إضافة في قرار مجلس النواب تدعو اللجنة لإعادة النظر في قرارها السابق.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون لا يحوي مخالفة صريحة للدستور، ولكن التحفظ عليه ناجم عن كونه يعالج موضوعات منظمة بقوانين أخرى، كالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة ملكية خاصة، والمعهود بها إلى جهات حكومية في المملكة، وأن المهمات المنوطة بالأوقاف في هذا المشروع تقوم بها هذه الجهات ، ما يؤدي إلى الازدواجية والتداخل.
وبينت اللجنة أن الهدف من مشروع القانون بتخصيص أراضٍ لإدارتي الأوقاف يمكن تحقيقه من خلال المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الذي يعطي لجلالة الملك - بموجب أمر ملكي - التصرف في هذه الأراضي. ومن ثم فإن تخصيص أراضٍ لإدارتي الأوقاف من الأجدى أن يكون بأمر ملكي من جلالة الملك من دون حاجة إلى قانون يصدر في هذا الشأن ، ومن ثم فإن المشروع بقانون الماثل سيخلق تعارضًا مع المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 المشار إليه.
إضافة إلى ما تقدم فإن اللجنة ترى ان ترك الأمر كما هو عليه من جعل التخصيص بأمر من جلالة الملك استنادًا إلى المرسوم بقانون المشار إليه يعطي مرونة في التطبيق العملي فإذا كانت إدارتا الأوقاف في حاجة إلى الدعم فيمكن بموجب أمر ملكي تخصيص الأراضي اللازمة أو تقديم الدعم لهما بالصورة التي يراها جلالة الملك مناسبة وفق المرسوم بقانون المشار إليه، فإذا ما تغيرت الأوضاع المالية للإدارتين بما تنتفي معه الحاجة إلى تخصيص الأراضي يكون من المناسب عدم التخصيص وهذا الأمر لا يمكن حدوثه في ظل وجود مشروع القانون الماثل ، إذ يوجب دائمًا تخصيص أراضٍ لإدارتي الأوقاف سواء أكانتا في حاجة إليها أم لا، ومن ثم يكون من الأفضل تحقيق أهداف مشروع القانون بدعم إدارتي الأوقاف عن طريق أمر ملكي يصدر عن جلالة الملك بالتخصيص لا بقانون حتى نضمن تحقيق المرونة اللازمة بما يتماشى مع واقع الحال، وفي ظل تقدير مدى حاجة الإدارتين للدعم
العدد 1348 - الإثنين 15 مايو 2006م الموافق 16 ربيع الثاني 1427هـ