العدد 2485 - الجمعة 26 يونيو 2009م الموافق 03 رجب 1430هـ

الترخيص بتسجيل جمعية الصداقة البحرينية البنغلاديشية

الوسط - محرر الشئون المحلية 

26 يونيو 2009

صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي قرار رقم (11) لسنة 2009 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصداقة البحرينية البنغلاديشية.

وجاء في القرار: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002، وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2006 في شأن الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال،

وعلى النظام الأساسي لجمعية الصداقة البحرينية البنغلاديشية، تقرر تسجل جمعية الصداقة البحرينية البنغلاديشية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (3/ج/أج.ث.ر)، على أن ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يشار إلى أن أسماء الأعضاء المؤسسين لجمعية الصداقة البحرينية البنغلاديشية هم: عبدالنبي عبدالله علي الشعلة، عبدالجليل عبدالكريم أحمد الأنصاري، جواد يوسف عبدالوهاب الحواج، منصور محمد جميل منصور العريض، جاسم عبدالرحمن عبدالوهاب الزياني، عبدالحسين خليل مرتضى ديواني، حسين محمد تقي تدين، منى يوسف خليل المؤيد، محمد صادق خليل ديواني، عادل عبدالله أبل، يوسف عبدالغفار عبدالله، مروة عبدالنبي عبدالله علي الشعلة، خالد محمد كانو، عبدالله محمد جمعة، ظافر أحمد العمران، الشيخ إبراهيم بن راشد آل خليفة، فؤاد داوود نونو، وليد إبراهيم كانو، فخرية شعبان ديري، JANO MOUAWAD، فريد سعيد العلوي، زرال أزام أبوالكلام سلامة الله،IQBAL SHAHRIAR MOHAMMED ABUL KHAIRAT، ZAINNUK ABEDIN SOLAIMAN،MD. GHULAM RABBANI، FAISAL MAHMMD CHOWDHURY، AMAL M. QUADIR.

وأوضح النظام الأساسي لجمعية الصداقة البحرينية البنغلاديشية أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في العام 2009 تحت قيد رقم (3/ج/جأ.ث.ر) طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. وأضاف «تسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويكون مقر الجمعية ومركز إدارتها هو شقة رقم 12 - بناية رقم 13 - طريق 2001 - مجمع رقم 320 - الحورة - مملكة البحرين. ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك».

وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف الآتية: المساهمة في تعزيز العلاقات بين شعبي مملكة البحرين وبنغلاديش في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والسياحة والترفيه والرياضة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، الترويج لصورة الثقافة والتراث البنغلاديشي وإمكاناتها في مملكة البحرين وكذلك تراث مملكة البحرين في بنغلادش، تعزيز الاتصال بين الناس عن طرق الدعم والتنظيم والمشاركة في مختلف الأحداث بين البلدين، دعم وتبادل أفضل التطبيقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التنمية الاجتماعية، وإدارة وتنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات، بذل الجهود للمساهمة في تحقيق الرفاه للجالية البنغلاديشية في مملكة البحرين. كما تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالوسائل الآتية: تنظيم ورعاية المؤتمرات والندوات واللقاءات الثقافية والاجتماعية والسياحية والرياضية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، دعم أنشطة المؤسسات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الأخرى البنغلاديشية والبحرينية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين، تشجيع تنظيم المعارض العلمية والثقافية والمناسبات وتبادل الوفود السياحية والعلمية والثقافية بين البلدين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، تنظيم وتبادل الزيارات والتعاون والتفاهم بين شعبي البلدين. وتقوم الجمعية بالأنشطة الاجتماعية، الثقافية، والرياضية. وبيّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية على النحو الآتي: ألا يقل عمر العضو عن 18عاما، أن يكون مقيماَ في مملكة البحرين، أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره، أن تتم تزكيته من قبل عضوين من أعضاء الجمعية.

كما بيّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بيّنت المادة (17) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن. وتضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية؛ فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.

وبيّن النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب اتباعها عند عقدها والنصاب القانوني والواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.

كما حدّد النظام الأساسي اختصاصات كلا من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. وبيّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها للأغراض المشروعة للجمعية، وبيّن اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهر، كما حدّد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.

وبيّن النظام الأساسي أن موارد الجمعية (مالية الجمعية) تتكون من: رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، اشتراكات الأعضاء، الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية، إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. كما بيّن النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام شريطة أن يكون الصرف طبقا للائحة المالية للجمعية وضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره. كما حدّد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.

وأخيرا بيّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختياريا أو إجباريا والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل. وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية. وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.

العدد 2485 - الجمعة 26 يونيو 2009م الموافق 03 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً