العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ

إيداع متهم متخلف عقليّاً في المستشفى

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي جاسم العجلان، بايداع المتهم في مستشفى يعاني من تخلف عقلي وهو متهم بالتجمهر والشغب.

وكانت المحكمة أخلت سبيل المتهم في الجلسة السابقة بعدما ثبت بالتقرير المقدم إلى المحكمة بالجلسة الماضية من قبل رجل الأمن من مستشفى الطب النفسي أن المتهم غير أهل للقيام بتصرفات الشخص المعتاد، وأنه غير مسئول عن سلوكه ومن السهل انقياده وراء الآخرين من دون إدراك أو وعي وبالتالي لا يعي ما يقوم به من تصرفات وسلوكه غير مسئول جنائيّاً.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما أنه حرض على كراهية نظام الحكم.

وقدمت المحامية نفيسة دعبل مذكرة طلبت في نهايتها براءة موكلها، ودفعت بامتناع المسئولية الجنائية لمرض المتهم العقلي، إذ بينت لما كان الفقه الجنائي عرَّف العاهة العقلية أو النفسية في معرض حديثه عن موانع المسئولية بأنها كل نقص أو ضعف أو اضطرابات شديدة في القوى العقلية أو في الملكات الذهنية، ولا عبرة بمنشأ هذا النقص أو الضعف أو الاختلال في القوى العقلية ولا إذا كان مستمرّاً أو متقطعاً، قديماً أو طارئاً وإنما بأثره على الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة فهو مظهر لعاهة عقلية. وبتطبيق ما سبق على أوراق الدعوى، يتضح لعدالة المحكمة ومن خلال ما تقدمنا به من أوراق وتقارير طبية تثبت عجز المتهم وتخلفه العقلي.

وأضافت «وحيث إن تلك الحالة من شأنها أن تجعل الشخص في غير الحالة العادية للشخص المعتاد، الذي يجري تصرفه وفق المجرى العادي للأمور وهو في هذه الحالة لا يكون مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته ويقع تحت حكم المادة (87) من قانون العقوبات. وقد تأيد ذلك بالتقرير المرفق لعدالة المحكمة الذي يبين عدم أهليته للقيام بثمة تصرف مسئول أو قائم على إدراك».

ودفعت دعبل احتياطيّاً بتحقق شروط وقف تنفيذ العقوبة، إذ لمّا كانت المادة (81) من قانون العقوبات نصت على أن «للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد أنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة...». وبتطبيق ذلك على الوقائع يتضح أن المتهم ومن خلال ظروفه وماضيه التي تحكمها التقارير الطبية كما يثبت لعدالة المحكمة أن لديه تخلفاً عقليّاً، وعليه فشروط وقف تنفيذ العقوبة متحققة. والتمست دعبل في نهاية مذكرتها أصليّاً الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لوجود مانع من موانع المسئولية، واحتياطيّاً وقف تنفيذ العقوبة لتحقق شروطها

العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 4:28 ص

      محاكمة مختل!!!

      المفروض أن يطلق من مركز الشرطة عندما يثبت أنه مختل وذلك بالتقرير الطبي .. أعلم بأن هذا الشخص (مختل) أصابه كثير من اللأذى

اقرأ ايضاً