أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعين بقانون يجيزان تمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية أمام محكمة التمييز.
إذ أحالت الحكومة مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989.
وقالت هيئة الإفتاء والتشريع في مذكرتها المرفقة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالإسراع في تنفيذ مرائيات حوار التوافق الوطني، إذ تضمنت تلك المرئيات إنشاء غرفة في محكمة التمييز لنظر القضايا الشرعية إجرائياً، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قامت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بما يعكس تنفيذ المرئية سالفة الذكر.
ولما كان التعديل المقترح على قانون محكمة التمييز يؤثر بشكل مباشر على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، الأمر الذي يستوجب تعديل هذا القانون الأخير وذلك بإضافة مادة جديدة للفصل الخامس من هذا القانون برقم (66) على أن يعاد ترقيم باقي مواد القانون، وقد أتاحت تلك المادة للخصوم الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف طبقاً للإجراءات والأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز، ومراعاة لما يرتبه الحكم الصادر بالطلاق من أحكام شرعية ومشاكل قد يتعذر تداركها في حالة نقض هذا الحكم من محكمة التمييز فقد أوجب التعديل المقترح عدم تنفيذ هذا الحكم إلا بعد صيرورته باتاً.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية أنه يضاف إلى الفصل الخامس من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، مادة جديدة برقم (66) تحت عنوان «رابعاً الطعن بالتمييز» نصها الآتي: يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف طبقاً للإجراءات والأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.
ويراعى عدم تنفيذ الحكم الصادر بالطلاق إلا بعد صيرورته باتاً، وعلى المحاكم أن تفصل في الطعون المقامة بشأنه على وجه الاستعجال.
وبحسب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، فإن المادة الرابعة ستنص بعد تعديلها على أنه «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية والأحكام الشرعية طبقا لأحكام هذا القانون».
كما شمل التعديل المواد 21 و25 بحسب المادة الأولى من المشروع بقانون، فيما نصت المادة الثانية أنه «يستبدل بعنوان الباب الثاني من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 العنوان التالي: الباب الثاني: في الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والأحكام الشرعية
العدد 3423 - الجمعة 20 يناير 2012م الموافق 26 صفر 1433هـ