رفضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012) برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري، الطعن المقدم من سمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) بعدم دستورية بعض نصوص المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، وبررت المحكمة رفضها لـ «عدم مخالفة النصوص المطعون عليها للدستور».
وكان مجلس الوزراء قرر في (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إحالة بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار العام 2011 إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريتها؛ وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق المنشأة بالأمر الملكي رقم (28) للعام 2011 بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2011.
إلى ذلك، قال المحامي محمد أحمد: «مع شديد الاحترام للمحكمة الدستورية، إلا أن الطعون والشبهات الدستورية التي أثيرت بشأن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، هي من الوضوح، بحيث أنها تقطع بعدم دستورية المرسوم، سواء من حيث آلية إصداره، أو من حيث موضوعه ومضمون النصوص التي وردت فيه».
من جهته، وصف المحامي عبدالله الشملاوي ما صدر عن المحكمة الدستورية بـ «الصفعة»، وأشار إلى أن «هذا الحكم قد ضرب بعرض الحائط التوصيات التي خرجت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق «بسيوني» والتي تسلم جلالة الملك كامل توصياتها ومن دون تحفُّظ في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011».
المنامة - علي العليوات
أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم بن محمد الكواري في جلستها أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012) حكمها في الطعن المقدم من سمو رئيس الوزراء (بصفته) بعدم دستورية بعض نصوص المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، وحكمت المحكمة برفض الطلب لعدم مخالفة النصوص المطعون عليها للدستور.
وكان مجلس الوزراء قرر في (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إحالة بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار العام 2011 إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريتها؛ وذلك بناءً على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المنشأة بالأمر الملكي رقم (28) للعام 2011 بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2011.
وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تنص على أنه «.. توصي اللجنة بعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية». وذلك استناداً إلى المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) للعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تنص على أنه «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي: (أ) بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب».
إلى ذلك، قال المحامي محمد أحمد: «مع شديد الاحترام للمحكمة الدستورية، إلا أن الطعون والشبهات الدستورية التي أثيرت بشأن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، هي من الوضوح، بحيث أنها تقطع بعدم دستورية المرسوم، سواءً من حيث آلية إصداره، أو من حيث موضوعه ومضمون النصوص التي وردت فيه».
وأضاف أن «الدستور أطلق على حالة السلامة الوطنية لفظ القانون، وهو ما يعني أن حالة السلامة الوطنية كحالة مقيدة للحريات، ومقررة لحالة من حالات تطبيق القوانين الاستئنائية، لا تكون إلا وفقاً لضوابط يتم تطبيقها بموجب قانون، وليست بموجب مرسوم، وهذا هو مقطع الدفع بعدم دستورية هذا المرسوم، لأنه صدر بأداة تشريعية تخالف تلك الأداة التي استوجبها الدستور».
وبخصوص رفض الطعن في دستورية مرسوم السلامة الوطنية، على رغم التحفظات التي ساقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ذكر أحمد أن «ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد صحة ما جاء من طعون في المرسوم، واللجنة لم تأتِ بشيء جديد، وإنما رددت المطاعن والشبهات الدستورية الصحيحة التي أثرها المحامون في المحاكمات أمام محاكم السلامة الوطنية».
من جهته، وصف المحامي عبدالله الشملاوي ما صدر عن المحكمة الدستورية بـ»الصفعة»، وأشار إلى أن «هذا الحكم قد ضرب بعرض الحائط التوصيات التي خرجت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «لجنة بسيوني» والتي تسلم جلالة الملك كامل توصياتها ومن دون تحفظ في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011».
وأوضح الشملاوي أن «مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية شابته الكثير من الشوائب القانونية، إذ خالف المرسوم الملكي لقواعد الاختصاص الدستوري، فمن خلال مطالعة صدر المرسوم نجد أنه يتساند للمادة (36) من الدستور التي تنص على أن السلامة الوطنية لا تعلن إلا بمرسوم، أي أن إعلانها سلطة منوطة بعاهل البلاد. وبتحليل ذاك النص الدستوري، وما ورد بشأنه في المذكرة التفسيرية للدستور التي لها قوة الدستور نفسه، كما قررت ذلك المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها، نستنتج أن حالة السلامة الوطنية منوط إعلانها بعاهل البلاد، بصريح نص المادة (36) سالفة الذكر. لكن سلطته في إعلان حالة السلامة الوطنية لا تمتد إلى إصدار مرسوم يتضمن نصوصاً إجرائية أو موضوعية تحدد كيفية إدارة البلاد؛ إذ الفرض أن تبقى المنظومة القانونية السارية على حالها. غاية ما في الأمر أن يتولى الحاكم العسكري إنفاذ القوانين العادية تلك. ولقد بسطت المذكرة التفسيرية للدستور القول في بيان ماهية السلامة الوطنية بأنها أقل من إعلان الأحكام العرفية؛ أي أن تكون الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الوضع القائم عند إعلان حالة السلامة الوطنية، أقل حدة ومساساً بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة من تلك التي يتم اللجوء إليها في حالة إعلان الأحكام العرفية».
وذهب الشملاوي إلى «مخالفة المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 لمبدأ المشروعية، وذلك أن إعلان حالة السلامة الوطنية صدر بموجب مرسوم ملكي، ولما كانت المراسيم، كما هو مقرر، فقهاً وقضاءً و قانوناً، تأتي في مرتبة أدنى من القانون، ومن باب أولى أنها أدنى من الدستور الذي يعتبر أسمى القواعد القانونية وقمة هرمها وذروة سنامها؛ وبالتالي فإنه يتعين أن يتقيد المرسوم بما ورد في القانون فضلا عن الدستور ولا يخالفهما؛ وإذ جاء المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية مخالفا لكل من الدستور والقانون على حد سواء، مما يبطل ذلك المرسوم».
وأكد الشملاوي بطلان المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، وأوضح أنه «لما كان الثابت من المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011، أن ما تم إعلانه هي حالة السلامة الوطنية وليس حالة الاحكام العرفية، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاء وقانوناً أن إعلان حالة السلامة الوطنية أقل حدة ومساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم، من إعلان الأحكام العرفية؛ ولذلك فلا يجوز أن تتماثل الإجراءات التي تطبق بموجب حالة السلامة الوطنية مع الإجراءات التي تُطبق في إعلان الأحكام العرفية، واستناداً إلى ذلك فلا يجوز أن يُخول مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية من يباشر تنفيذ حالة السلامة الوطنية تطبيق أي من الإجراءات التي تُعتبر من إجراءات الأحكام العرفية المنظومة بموجب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1981 بشأن الأحكام العرفية، كما لا يجوز أن تَعتبر هذه السلطة أن من صلاحيتها، لفرض الأمن، تطبيق هذه الإجراءات استناداً إلى ما مُنحت من سلطة مطلقة لاتخاذ أي إجراء لفرض الأمن، فالإجراءات في إعلان حالة السلامة الوطنية يتعين أن تكون أقل حدة ومساساً بالحقوق والحريات».
وأشار الشملاوي إلى أن حكم المحكمة الدستورية طوّح بكل هذه المبادئ، وقد كان يعول عليه أن يكون طوق نجاة للمجتمع مما هو فيه من مأزق، لكنه بهذا الحكم خيب ما كان يبنى عليه من آمال.
وقد كشفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها النهائي، عن تفاصيل الدفوع التي تقدم بها المحامون للطعن في دستورية بعض مواد السلامة الوطنية، ومنها: مخالفة بعض أحكام المرسوم بعض مواد الدستور والالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعتها مملكة البحرين، وأفرد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق باباً خاصّاً تحت مسمى «نظرة على الدفوع المقدمة للمحاكم بشأن دستورية المرسوم الملكي رقم 18 للعام 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية».
وأشارت اللجنة (في الصفحات 90، 91، 92، 93) إلى أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ محامي اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ دفعوا ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ 18 ﻟلعام 2011 ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ. وﻫﻮ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬي رﻓﻀﺘﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎﺗﻬﺎ وﻗﺮرت ﻋﺪم ﺟﺪﻳﺘﻪ وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ دفاع المحامين ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة (٣١) اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ١٨ للعام ٢٠١١، ﻳﺘﺒﻮأ ﻣﺮﺗﺒﺔ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ورﺗﺒﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆداﻫﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز أن ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﺪ أو ﺗﺨﻞ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ذﻟﻚ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺸﺘﺮط اﺗﺨﺎذ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات. واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻫﻲ:
(أ) ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ١٨ للعام ٢٠١١ ﺑﺸﺄن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ١٩(ب) واﻟﻤﺎدة ٢٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، إذ ﻳﺤﻈﺮان ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷﺷﺨﺎص إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.
(ب) اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ، إذ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ١٩ (ب) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ وﻓﻘاً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء.
كما نوهت اللجنة إلى أن اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١١ سمح ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ وﺟﻮدﻩ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وإﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد أو ﺣﺠﺰﻩ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ١٧ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن «اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﻳﺠﻮز إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻤﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، واﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن».
(د) ﺗﺠﺮﻳﻢ أي اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻸواﻣﺮ الصادرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ 18 ﻟلعام ٢٠١١، وذﻟﻚ وﻓﻘاً ﻟﻠﻤﺎدة ٦ ﻣﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة 20 (أ) اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻲ ﻣﺒﺪأ أﻧﻪ «ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن»، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
(هـ) إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮة دفاع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ١٠٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن وﻓﻘاً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
(و) ﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ٩(د) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن «المصادرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺤﻈﻮرة، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ المصادرة اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن».
من جانب آخر، قررت المحكمة أمس حجز الطعون في عدة قضايا للحكم، وهي: الطعن بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وذلك للحكم بجلسة 28 مارس/ آذار 2012.
الطعن بعدم دستورية نص المادة (15) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006، وذلك للحكم بجلسة 29 فبراير / شباط 2012، الطعن بعدم دستورية المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء للحكم في 28 مارس 2012، الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1977 والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 1984 والقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2006، وذلك للحكم في 25 أبريل/ نيسان 2012، الطعن بعدم دستورية نص المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وقررت المحكمة التأكيد على إعادة تبليغ أطراف الدعوى الموضوعية غير المتبلغين، والتأجيل لجلسة 29 فبراير 2012.
وأرجأت المحكمة الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وخصوصاً المادة الأولى منه حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة، وبخصوص الطعن بعدم عدم دستورية المادتين (36)، (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 مارس 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
العدد 3428 - الأربعاء 25 يناير 2012م الموافق 02 ربيع الاول 1433هـ
Sarh
الله اكبرررررر
ممكن أخد يفهمنا؟؟!!
الصراحه ما فهمت شي من هالخبر
ياريت أخد خبير يشرح لنا
استنكار
هذا دليل عاى تطبيق التوصيات التي جائت في تقرير لجنة بسيوني.....