العدد 3434 - الثلثاء 31 يناير 2012م الموافق 08 ربيع الاول 1433هـ

النواب يقرون «التعددية النقابية»... وللوزير حق تحديد الاتحاد الممثل للنقابات دوليّاً

شمطوط: فشلتونا!... الدرازي: أضعفتم الديمقراطية... صالح: لا تتدخلوا في العمل النقابي

علي الدرازي للنواب: أضعفتم الديمقراطية
علي الدرازي للنواب: أضعفتم الديمقراطية

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله 

31 يناير 2012

أقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2012) المرسوم بقانون رقم (35) للعام 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002، والذي يقضي بالتعددية النقابية، وهو المشروع الذي كان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أعلن رفضه القاطع له باعتباره سيفتت وحدة الحركة العمالية والنقابية.

ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، تنصّ المادة الأولى منها على إحلال نصَّين جديدين محل نصّي المادتين (8) و(10) من المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002، إذ نصت المادة (8) «المستبدلة» على جواز تشكيل اتحاد نقابي لكل نقابتين أو أكثر ويكون الانضمام إليه بعد موافقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية، ويمثل الاتحاد الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص عمالَ مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية، أما المادة (10) فقد حدّدت شروط تشكيل نقابة أو أكثر في المنشأة أو القطاع أو النشاط أو الحرف المتماثلة.

أما المادة الثانية من المرسوم بقانون فتنص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (17) من قانون النقابات العمالية تحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات، أدت إلى حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها، ترشيح أنفسهم لمدة خمسة أعوام.

وأثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن المشروع، قال النائب حسن الدوسري: «إن المشروع جاء كأحد إفرازات الأزمة، بعد أن سيّس الاتحاد العام للنقابات العمل النقابي، إذ ألحق ضرراً كبيراً بالقطاع النقابي من خلال التمثيل في الخارج وجاء ليتيح لشريحة كبيرة تمثيلها في النقابات».

فيما علق النائب علي شمطوط على المشروع بالقول: «من خلال قراءة القانون...(فشلتونا)»، وقاطعه النائب الدوسري، بالقول: «تكلم عدل... ولا تقول (فشلتونا)».

إلا أن شمطوط واصل مداخلته، قائلاً: «من الخطأ أن تكون هناك نقابتان في شركة واحدة، فبدلاً من أن نجمع الناس نعمل على تفريقهم؟، في كل مكان تتحدثون عن المصلحة الوطنية، ومصلحة الشركة أو الوزارة أن تمثلها نقابة واحدة».

وأيده النائب علي الدرازي، الذي قال: إن «المرسوم بقانون جاء لإضعاف الديمقراطية ومن يمثل العمال في النقابات الدولية، والقانون الآن يعطي حرية أكثر، ولماذا الوزير هو من يسمي الاتحاد الذي يفاوض نيابة عن العمال ويمثلهم دوليّاً؟. لا يمكن أن نرجع بالبلد إلى الوراء، لأن هناك جهة معينة وفي حالة سياسية خاصة سيطرت على الاتحاد، ومن المعيب الموافقة على هذا المرسوم بقانون».

أما النائب غانم البوعينين، فقال: «هذا مطلب سابق على الأحداث، ولكن للأسف أن من أخطاء الحكومة أنها ربطت الكثير بالأحداث الأخيرة، والمجلس رأى أن هناك مصادرة للكثير من المنتمين إلى النقابات ومجرد فارق صوت واحد يقلب الوضع في النقابة»، وقاطعه الدرازي ليقول: «...هذه هي الديمقراطية».

وواصل البوعينين مداخلته: «كنا نأمل لو لم تُسيس هذه النقابات وعملت لأهل البحرين جميعاً من دون تفرقة، ومن يحترم من داخل أو خارج المجلس الولايات المتحدة الأميركية، فإن هذا هو أحد استحقاقات اتفاقية التجارة الحرة».

فيما رفض وزير العمل جميل حميدان الربط بين المرسوم بقانون وأي حدث طارئ، وقال: إن «التشريع هو للديمومة، والمبدأ هو للتعددية النقابية والأمر فيه تراجع للاحتكار، والسماح بتعدد النقابات لا يعني بالضرورة قيام نقابتين في شركة واحدة ولكن متى ما رأى العمال الحاجة إلى ذلك، ومن شأن ذلك خلق المنافسة بين العمال من أجل بيئة عمل أفضل، وهذا المرسوم جاء لسد نقص تشريعي في البحرين بإتاحة الفرصة للجميع لتطوير العمل النقابي».

أما النائب جمال صالح، فقال: «نحن نؤسس تشريعا على مدار سنوات ثم نأتي في لحظة ننقض ما قمنا به، ونحن نعلم أن المعارضة استغلت النقابات استغلال سيئاً، لكن يجب ألا نتدخل في عمل النقابات، والتعددية موجودة مثلا في بريطانيا لكنها لا تطبق، وفي البحرين التعددية ستنقلب إلى طائفية، وكون الوزير يحدد الاتحاد الذي يمثل العمال فهذا تدخل في العمل النقابي، ومن غير المقبول حرمان خمس سنوات من العمل النقابي لعضو مجلس إدارة النقابة».

وقال النائب علي زايد: «المشكلة تكمن في تسييس الأمر، والتعددية النقابية مطلب عالمي، ويجب أن نبعد الأمر عن السياسة».

أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، فقال: إن «النقابات للعمال ولكن أن تستغل ضد البحرين فلا، في بريطانيا هناك تعددية ولكن لم يحتاجوا إليها لأن النقابات للجميع هناك، والمعارضة في كل مكان تدافع عن البلد في الخارج ولكن المعارضة في البحرين ليست كذلك، ومن حق البلد علينا ألا يتم تسييس مصلحة المهن نفسها، وعندما نصلح أنفسنا يمكن تغييرها بحسب المصلحة، ومادام هناك اختطاف للقانون فيجب أن يعاد بالقانون».


... ويقللون مدة الحبس الاحتياطي من 45 إلى 30 يوماً من دون نقاش

صوت مجلس النواب في جلسته أمس بالموافقة على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقضي بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، وذلك من دون مناقشة لمواد المشروع. ونصت المادة «147» بعد التعديل على «الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة سبعة الأيام التالية لتسليم المتهم إليها. وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة سبعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة». فيما بينت المادة 148 بعد التعديل أنه «إذا لم ينتهِ التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة».

واستدركت «ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيّاً ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق»، لافتة إلى أنه «وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر ما لم يكن المتهم أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم». فيما أعطت المادة «149» النيابة العامة الحق في الإفراج المؤقت عن «المتهم المحبوس احتياطيّاً في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده»، مؤكدة أن «للمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام». وأضافت لجنة الشئون الخارجية فقرة إضافية إلى المادة 149 هي «على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة ثلاثة الأيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائيّاً إلى الجهة الأعلى».


... ويعيدون «عقوبات إذاعة ونشر أخبار كاذبة» إلى «خارجية النواب»

أعاد مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وأثناء مناقشة المادة «168» التي نصت بعد التعديل على «عقاب من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر»، قال النائب غانم البوعينين: «المادة تحدثت في البداية عن التعمد في إذاعة الأخبار الكاذبة، وهذا في حد ذاته جرم، إذ إنه فعله بإرادة حرة، وبعدها تشترط المادة أن يكون يعلم بأنه تترتب عليه إضرار بالأمن الوطني.

والقوانين في لبنان ومصر وقطر والإمارات لا تتشدد مثل هذا التشدد، وتعتبر مجرد إذاعة الأخبار الكاذبة سبباً في ضرر وليس بالضرورة أن يكون ضرراً ماديّاً، ولدينا تجربة مريرة في البحرين، ونتحدث عن التحريض على العنف, فماذا عن التحريض على الطائفية والعنصرية؟ وهذه المادة ليست في مصلحة البحرين».

أما وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فأشار إلى أن هذه المادة كانت إحدى المواد التي تعرضت لنوع من التفصيل في مراجعتها، واكتنفتها مشكلة في صياغتها كما أنها ليست المادة التي تتعرض لحرية التعبير، وقال: «هل مجرد نشر الكذب جريمة؟، فالكذب إذا لم يقترن بمظاهر خارجية ليس جرماً، وهذه المادة تمت دراستها من قبل خبراء دوليين، وهي الأولى على مستوى الوطن العربي التي تأخذ بهذا الاتجاه، كما أنها تأتي لتتوافق مع العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، إذ لابد من التأكد من أن هذا الكذب سيحدث ضرراً، وهناك فرق بين العلم بالضرر وبين عدمه».

وتابع أن «الطائفية والعنصرية خارج الموضوع، لكن إذا ما أردنا وضعها فهي ضد النظام العام الوارد في المادة، والحفاظ على الأمن من تطبيق القانون وأن يكون القانون صحيحاً».

إلا أن البوعينين لم يقتنع مما أشار إليه الوزير في مداخلته، وعاد ليقول: «هل إذاعة الأخبار الكاذبة من حرية التعبير؟، ولا أعتقد أن هذا في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا حرية تعبير بل هو تدليس، ولنبحث عن مادة أخرى، أما أن نأتي بمجرم ونقول حرية التعبير، فهذا مرفوض لأنه سيدخل البحرين في فوضى عارمة، وبلدي أغلى عندي من خبرائهم وواجب عليّ أن أحمي بلدي من خبرائهم».

أما المستشار القانوني للمجلس، فقال: «هذا النص ليس له مثيل في القوانين العربية وهو غريب، وعبارة (أن يترتب عليه الضرر) ليست موجودة في أي قانون آخر، وجاءت الفقرة الأخيرة لتأتي وتغلب المادة».

بيد أن وزير العدل، أصر على موقفه، وقال: إن «النص جديد وليس غريباً، وعندما تتم إذاعة خبر كاذب، فلا بد أن يقترن ذلك بالتعمد حتى تتم العقوبة. وهذه المادة من متطلبات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأخذنا أشهر لدراستها».

وأثناء مناقشة الفقرة الأولى من المادة «169»، والتي تنص على «معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو الثقة المالية للدولة»، علق البوعينين على المادة بالقول: «في المادة السابقة تم التشديد، بينما في هذه المادة لم يتم وضع أي شروط، ويظهر أن الصياغة في هذه المادة هي أسلم من المادة التي سبقتها».

وعقب عليه وزير العدل، بالقول: «المادتان تختلفان، فهذه المادة تنص على وجود دليل مادي يضم أوراقاً ومستندات وصوراً، في حين أن الكلام لا بد أن تكون فيه حرية أكبر».

أما المادة الثانية من المشروع، والتي تم استحداثها في القانون فتنص على «تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر على ضوء المبادئ والمعايير الدولية للمجتمع الديمقراطي وفقاً لميثاق العمل الوطني، والدستور، والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين، ويعد عذراً معفيّاً من العقاب ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ونشره في حدود هذا الإطار»، وهي المادة التي وصفها النائب البوعينين بـ»المعقدة»، وطالب بتفسير لمضمونها، وهو ما حدا بوزير العدل القول: «حرية التعبير تختلف عن حرية التجمع، فالاجتماع في مكان يجب ألا يضر بآخرين، ولم يتم الحديث هنا عن حرية التعبير فالأمر مختلف».


قالت إن بعضهم لا يعرف معنى المنشآت السياحية

نواب يطالبون وزيرة الثقافة بالاعتذار بعد أن اتهمتهم بالإساءة لبلدهم

طالب النائبان عادل المعاودة وعبدالحليم مراد، وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالاعتذار إلى مجلس النواب، بعد أن اتهمتهم بالإساءة إلى البحرين.

جاء ذلك في أعقاب تعليق النائب حسن بوخماس على رد الوزيرة على سؤاله بشأن «إجراءات الوزارة بخصوص وجود العديد من النوادي والمطاعم السياحية وغيرها بين الأحياء السكنية».

وقال بوخماس: «في الفصل التشريعي السابق تقدم عدد من النواب بأسئلة عن السياحة وتجاوزاتها، وشُكَّلت لجنة تحقيق في التدهور الأخلاقي في السياحة الذي هو قطاع مهم، لكنه للأسف يحتاج إلى رقابة دورية مكثفة، ونحن لا نشكك في نزاهة الوزيرة وإنجازاتها في قطاع التراث والثقافة لكن هناك تقصيراً في قطاع السياحة».

وأضاف «هناك شقق مفروشة كثيرة تُؤجر من قبل أصحابها إلى آسيويين بالباطن الذين يؤجرون شققهم بالساعة والساعتين واليوم من أجل الدعارة، وهؤلاء لا يهمهم كسب المال الحلال أم لا، وهناك سماسرة للدعارة، وعندما يرون سيارة تحمل لوحة معدنية خليجية يتهافتون عليها كأنها فريسة، ونحن هنا نلوم وزارة الداخلية قبل الثقافة».

وأكد بوخماس ضرورة أن تُدرج الملاهي الليلية لقطاع السياحة تجنباً للازدواجية في العمل، مشيراً إلى شكاوى الأهالي في وجود المنشآت السياحية بين الأحياء السكنية، منوهاً في الوقت نفسه بضرورة مكافحة الدعارة حتى لا تتراجع البحرين في موضوع مكافحة الاتجار بالبشر.

وقال: «على رغم ما نسمعه من استراتيجيات تطويرية، فإن الناس لاتزال تشتكي، فكل ما نسمعه جعجعة ولا نرى طحناً، وحين طلبنا مسجداً في منطقة الجفير، قالوا لنا هناك مسجد قريب بينما نجد مرقصاً في كل زاوية (...)، كما أن الوزيرة أكدت وجود 18 مبنى للشقق المفروشة بينما لدينا 90 مبنى للشقق للمفروشة، وهناك نحو 27 مرقصاً ليليّاً في مجمع واحد، وهو ما دفع الأهالي إلى توقيع عريضة تطالب بسحب رخص المراقص الليلية».

أما الوزيرة فعلقت على مداخلة بوخماس، بالقول: «من الصعب أن أستمع لبعض النواب يسيئون لبلدهم، إذ من المفترض أن يعملوا على الترويج لها لا العكس، وبعض الإجابات التي ترد إلينا لم تقرأ بصورة صحيحة، والبعض لا يعرف معنى المنشآت السياحية».

وتابعت «نحن في بلد جميل يقدم سياحة راقية وهناك بعض الممارسات اللاأخلاقية الموجودة في أي بلد، أما أن يشوه النواب صورة بلدهم، فهذا ما نرفضه».

وعقب النائب عبدالحليم مراد على مداخلة الوزيرة بحدة؛ قائلاً: «يجب أن تحترم الوزيرة المجلس ومن فيه... نحن نعرف القانون».

فيما قال بوخماس: «أي وزير ليست لديه القدرة على الإجابة على النواب، فلماذا يأتي للمجلس ويضيع وقته؟».

أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة فخاطب رئيس المجلس خليفة الظهراني قائلاً: «من حق المجلس أن يصله اعتذار من الوزيرة لأنها عممت ولم تخص، وهذا شيء يسيء للمجلس، وأرجو أن يصلنا من خلال معاليكم اعتذار»

العدد 3434 - الثلثاء 31 يناير 2012م الموافق 08 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 3:36 م

      صدق فشلتونا

      واضح وضوح الشمش أن قرارات مجلس النواب تخدم الحكومة ولا تخدم الشعب !! الله يعينك ياشعب البحرين

    • زائر 6 | 12:24 م

      الوزير

      اذا وين راي العمال.
      ترى واضح جدا ان المراد بالامر ليس حقوق العمال بل تفويض السلطة للوزير ليس للعمال.
      صراحة خوش برلمان يخدم الوزراء لا العمال و المواطنين

    • زائر 4 | 11:55 م

      والله عيب

      رجوع إلى الوراء بالعمل النقابي وتكبيله من قبل الحكومة لإضعافه

    • زائر 3 | 10:56 م

      الاتحاد القادم

      الاتحاد القادم سيكون ممثلا للحكومة وليس العمال

    • زائر 2 | 10:55 م

      --

      أي اتحاد نقابي يمثل عمال البحرين لابد وان ينطلق من العمال وحدهم وليس بصدور قرار من وزير العمل بأن هذا الاتحاد يمثل البحرين دون ذلك الاتحاد الاخر فالاعتراف عادة ما يكون للاتحاد الاكبر والاكثر تمثيلا للعمال وليس بالاقرار من الوزير حتى لو كان الاتحاد صغيرا

    • زائر 1 | 10:51 م

      الحذر الحذر

      من قراءتنا للخبر واضح الاختلاف بين المجلس النيابي على مبدأ التعددية.
      والملاحظ ان التعددية في البحرين لا تصلح كونه بلد صغير والشركات صغيرة وليست بذات الضخامة حتى ننشأ فيها أكثر من نقابة

اقرأ ايضاً