العدد 1394 - الجمعة 30 يونيو 2006م الموافق 03 جمادى الآخرة 1427هـ

العريض: كل محبوس طبقاً للمادة «» ينبغي الإفراج عنه

بعد أن حكمت «الدستورية» ببطلان نصها من «العقوبات»

علقت موكلة أحد المتهمين الإسلاميين الثلاثة الذين رفعوا دعوى دستورية يطعنون فيها بالمادة من قانون العقوبات، المحامية رباب العريض في تصريح لـ «الوسط» بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان وعدم دستورية نص المادة رقم من قانون العقوبات، بالقول: «يترتب على هذا الحكم الصادر بعد نشره في الجريدة الرسمية أن يتم تحديد جلسة أمام المحكمة الكبرى الجنائية لنظر الموضوع، والحكم ببراءة المتهمين، وستؤسس البراءة على خلو قانون العقوبات من نص تجريمي يعاقب على الفعل المنسوب إلى موكلنا ارتكابه، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون من الدستور».

وأضافت العريض «بل أكثر من ذلك فإن كل شخص تم حبسه بمقتضى المادة يفرج عنه حتما إعمالاً لحكم المادة من قانون المحكمة الدستورية». وتنص المادة من قانون المحكمة الدستورية على أن: «أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع الأحوال أثراً مباشراً، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الأمين العام بتبليغ المدعي العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه».

وعللت العريض الطعن بعدم دستورية المادة من قانون العقوبات بالقول: «ظهرت لدينا فكرة الدفع بعدم دستورية نص المادة من قانون العقوبات ونحن بصدد الدفاع عن المتهم الأول في القضية المعروفة بقضية «الستة» (الخلية)، وبعد الاطلاع على قيد ووصف النيابة العامة للتهم الموجهة إلى المتهمين وجدنا أن النيابة العامة قد طلبت عقاب المتهمين بالمواد رقم و من قانون العقوبات وهي مواد تتعلق بالإتلاف العمدي للمباني والمنشآت الحكومية والاتفاق الجنائي».

وأوضحت «ولما كانت المادة (وهي خاصة بالاتفاق الجنائي) لم توضح الركن المادي للجريمة فإنها بذلك تكون مخالفة لنص المادة من الدستور، إضافة إلى هذا فإن هذه المادة تخالف الأسس الدستورية في التجريم التي تقضي بضرورة أن تقوم السياسة الجنائية على عناصر متجانسة وليس على عناصر متنافرة ومتناقضة».

وواصلت العريض حديثها: «ولأن المشرع نظم أحكام الشروع في المواد - وأن الشروع هو البدء في تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب جريمة وأن مجرد العزم على ارتكاب الفعل لا يعد شروعاً ولا عقاب عليه، في الوقت الذي يعاقب فيه المشرع على مجرد الاتفاق بمقتضى المادة من قانون العقوبات، فإن هذا يشكل عدم تجانس وتنافر في النصوص وهو ما يخالف الأسس الدستورية في التجريم، ومن هنا ظهرت فكرة الدفع بعدم دستورية نص المادة من قانون العقوبات».

مضيفة: «وبعد أن تم تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة الكبرى الجنائية أعددنا بمذكرة دفاعنا أوردنا فيها مبررات وأسباب الدفع بعدم الدستورية، وقدمنا هذه المذكرة في أولى جلسات المحاكمة وطلبنا فيها الإفراج عن المتهمين والتصريح لنا بإقامة دعوى دستورية، وفي هذه الجلسة اعترض الزملاء الحاضرون مع باقي المتهمين على هذا الدفع مقررين أنهم لم ينضموا إلينا في الدفع بعدم الدستورية».

وأردفت العريض: «وبعد ذلك وأمام إصرارناً على الدفع بعدم الدستورية قررت المحكمة الكبرى الجنائية الإفراج عن المتهمين ووقف السير في الدعوى وصرحت لنا بإقامة دعوى دستورية، وبناء على قرار المحكمة قمنا برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية وقيدت الدعوى برقم للعام ، ثم أقام باقي الزملاء الموكلين عن باقي المتهمين الدعوى رقم للعام ونظرا لوحدة الموضوع قررت المحكمة الدستورية ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد».

وأوضحت العريض أوجه مخالفة النص المطعون عليه للدستور، إذ يخالف ذلك النص نص الفقرة (أ) من الدستور الذي يؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، كما تخالف المادة أحكام الفقرة (أ) من المادة من الدستور التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه، إضافة إلى مخالفة المادة لنص الفقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون، ومخالفة النص المطعون عليه لقواعد وأحكام الشروع المنصوص عليه في المواد من إلى ، كما دفعت العريض بأن المشرع في المادة من قانون العقوبات لم يضع تعريفا للاتفاق الجنائي كما فعلت كثيراً من التشريعات، بالإضافة إلى أن السياسة العقابية في الدول تستهدف دائما وأبدا تحقيق مقاصد معينة من وراء وضع النصوص الجزائية، وأهم هذه المقاصد منع الجريمة أو الحد منها.

واختتمت المحامية العريض بالتعليق على الحكم بالقول: «في الحقيقة إن هذا الحكم يعد وسام شرف على صدور كل قضاة البحرين، هذا البلد الذي يمثل نموذجاً فريداً للديمقراطية التي تعيشها البلاد في ظل حكم جلالة الملك»

العدد 1394 - الجمعة 30 يونيو 2006م الموافق 03 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً