كشفت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن مرئياتها بشأن مشروع قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، متضمنة بعض الملاحظات والاعتراضات والإضافات حيال بعض مواد هذا المشروع مست أهداف واختصاصات المؤسسة، ومسئولياتها القانونية، والتي رأت بأنها تخالف القواعد العامة في المسئولية، كما تطرقت مرئيات الغرفة إلى النظام المالي للمؤسسة، وهيكلية مجلس إدارتها وصلاحياته.
وأعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها التنفيذي أحمد نجم عبدالله النجم عن اعتزاز الغرفة لما حظيت به هذه المرئيات من اهتمام من قبل مجلس الشورى، إذ طلب رئيس المجلس فيصل الموسوي مرئيات الغرفة بخصوص المشروع وجرى مناقشتها في اجتماع للغرفة عقد في يونيو/ حزيران مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة يوسف صالح الصالح التي أشادت بهذه المرئيات ووجاهتها.
المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين
كشفت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن مرئياتها بشأن مشروع قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، متضمنة بعض الملاحظات والاعتراضات والإضافات حيال بعض مواد هذا المشروع مست أهداف واختصاصات المؤسسة، ومسئولياتها القانونية، والتي رأت بأنها تخالف القواعد العامة في المسئولية، كما تطرقت مرئيات الغرفة إلى النظام المالي للمؤسسة، وهيكلية مجلس إدارتها وصلاحياته.
وأعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها التنفيذي أحمد نجم عبدالله النجم عن اعتزاز الغرفة لما حظيت به هذه المرئيات من اهتمام من قبل مجلس الشورى، إذ طلب رئيس المجلس فيصل الموسوي مرئيات الغرفة بخصوص المشروع وجرى مناقشتها في اجتماع للغرفة عقد في يونيو/ حزيران مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة يوسف صالح الصالح التي أشادت بهذه المرئيات ووجاهتها.
يشار إلى أن مجلس النواب قد قرر الموافقة على مواد مشروع القانون بالغالبية في جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع - الفصل التشريعي الأول - المنعقدة في يوم الثلثاء الموافق مايو/ أيار وفقاً لرخصة الاستعجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (511) من اللائحة الداخلية للمجلس على ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
وأشار الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية فإن الغرفة أبدت ملاحظات واعتراضات على الكثير من مواد المشروع، واستهلت ذلك بالتعليق على ديباجة المشروع وطالبت تضمينها الإشارة إلى المرسوم بقانـون رقم (12) لسنة بإصدار قانون الشركات التجارية والمرسـوم بقانون رقم (93) لسنة بشأن قانون الموازنة العامة، إذ إنه بالنسبة إلى القانون الأول يجب أن يكون المشغل المرخص له بإدارة وتقديم الخدمات في الميناء في جميع الحالات مرخصاً له من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتنطبق عليه أحكام القانون المذكور، وبالنسبة إلى قانون الموازنة فإن مشروع القانون يستثني المؤسسة العامة للموانئ البحرية من إيداع جميع الأموال المحصلة من الرسوم والغرامات في الحساب العمومي للدولة ما يتطلب الإشارة إلى ذلك في مشروع القانون.
كما أشار إلى أن ملاحظات الغرفة تناولت التعريفات الواردة في الباب الأول خصوصاً تعريف المشغل المرخص له الوارد على النحو الآتي «كل شخص طبيعي أو اعتباري صادر له ترخيص بتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمــات في أي ميناء«، حيث طالبت الغرفــة بحذف عبارة «شخص طبيعي» من التعريف لتكون العبارة كل شخص اعتباري صادر له ترخيص بتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء، حيث ترى الغرفة بأنه لا يجوز أن يرخص لشخص طبيعي بتشغيل أو إدارة أو تقديم خدمات أي ميناء من موانئ الدولة عدا الأرصفة المملوكة أو المؤجرة بصورة خاصة لخدمة متطلبات المالك أو المستأجر.
وشملت مرئيات الغرفة المادة (4) من الباب الثاني «إنشاء المؤسسة واختصاصاتها» إذ نص في مستهل المادة على أن «تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية«، وقال أحمد نجم إن الغرفة ترى أن هناك خلطاً في مشروع القانون بين الأهداف والاختصاصات، إذ إن هذه المادة تحتوي على بنداً جميعها من وجهة نظر الغرفة تشكل اختصاصات المؤسسة وليست أهدافاً باستثناء البند الثالث الذي ينص على «دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها».
لذلك فقد أوصت الغرفة بإضافة مادة جديدة تنص على أهداف المؤسسة، واقترحت النص الآتي:
تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية:
تنظيم قطاع خدمات الموانئ.
تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية خدمات الموانئ.
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع خدمات الموانئ.
دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها.
المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية.
وفيما يخص المادة (6) من الباب الثالث «مجلس الإدارة«، فقد اقترحت الغرفة ضمن مرئياتها زيادة عدد أعضاء المجلس، وأن ينص على أن يكون أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال إدارة الموانئ البحرية والشحن والنقل البحري، كما اقترح النص بتمثيل الغرفة بصفتها ممثلة للقطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة وذلك تطبيقاً للمادة (01) من الدستور التي تنص على «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص أو هدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون«، بجانب أن من أهداف المشروع تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية خدمات الموانئ.
كما علقت الغرفة على المادة (7) من نفس الباب «مجلس الإدارة«، واقترحت في هذا السياق توسيع صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة ليكون ضمن اختصاصه استثمار الأموال المحصلة من إيرادات التشغيل في الأوجه والطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وكذلك تخصيص احتياطي عام لاحتياجات المؤسسة الطارئة.
ورأت الغرفة ضمن مرئياتها على الباب الخامس «النظام المالي للمؤسسة«، بأن المشروع يفتقر إلى مادة تحدد بصراحة الموارد المالية للمؤسسة ولذلك اقترحت إضافة مادة جديدة تنص على الآتي:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:
- الموازنة التشغيلية المقدمة من الحكومة ضمن الموازنة العامة للدولة.
- الرسوم والعوائد والغرامات.
- ريع استثمار أموال المؤسسة.
وفيما يخص الباب السابع المادة (91) من الباب السابع «مسئولية المؤسسة» فإن الغرفة اقترحت ضمن مرئياتها حذف هذا الباب لأنه يحصن المؤسسة العامة للموانئ البحرية من المسئولية القانونية ما يخالف القواعد العامة في التضامن في المسئولية، إذ لا يجوز برأي الغرفة حصر تحميل أية أخطاء متعلقة بالتلف أو الضرر أو أي تصرف أو تقصير أو وفاة أحد الأشخاص خطأ وغير ذلك من الأسباب على عاتق المرخص له فقط، بل تكون المسئولية تضامنية في تعويض الضرر وعلى المؤسسة أن ترجع إلى المشغل المرخص له بموجب اتفاق خاص في هذا الخصوص، لكن أن يرفع القانون المسئولية عن المؤسسة فإن ذلك يعد أمراً خطيراً جداً في ضوء الانفتاح الاستثماري وإسناد الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص.
كما اعترضت الغرفة على التعديل المقترح من مجلس النواب على أصل المادة (12) من الباب نفسه،إذ تنص هذه المادة بعد إدخال التعديلات عليها من قبل مجلس النواب على إعطاء الوزير في حالة وقوع أية حوادث من شأنها إعاقة سير عمل المشغل المرخص له أو أي ميناء أن يعهد إلى المؤسسة العامة للموانئ البحرية مؤقتاً القيام محل المشغل المرخص له في تشغيل أي منشآت مقامة منه، وتيسيرها أو تقديم أية خدمات بما يحقق المصلحة العامة، ومنع أي شخص بشكل جزئي أو كلي من استخدام خدمات ومنشآت الموانئ.
وأوضح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بأن اعتراض الغرفة ينطلق من أن المادة تفتقر إلى ضمان حقوق المشغل المرخص له بإدارة الميناء خصوصاً في ظل غياب قانون ينظم حقوق الامتياز، وأنه إذا ترك الأمر إلى القاعدة العامة بأن حق التقاضي مكفول بقوة الدستور وأن على المتضرر اللجوء إلى القضاء كونه هو صاحب الفصل في تحديد الضرر والتعويض، فإن ذلك سيؤدي إلى إقحام قضايا ومنازعات تجارية في محاكم غير مخصصة لذلك وفي ظل قوانين لا تنظم أحكامها. فمن الأهمية مراعاة التيسير على المشغل المرخص له وتفادي إلحاق الضرر به. ولذلك فقد اقترحت الغرفة إعطاء وزير المالية الصلاحية لتقدير حجم الضرر والتعويض بدلاً من اللجوء إلى القضاء الذي قد يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة قد تستغرق عدة سنوات ما قد يفاقم من حالة الضرر، وأن تقدير الضرر التعويضي أعطى من وجهة نظر الغرفة إلى جهة محايدة ممثلة في وزير المالية (السلطة التنفيذية) إذ لا ترى الغرفة خوفاً من تقدير التعويض في ظل الرقابة البرلمانية، ورقابة ديوان الرقابة المالية، ولاحقاً ديوان الرقابة الإدارية، مع الإبقاء على حق المشغل المرخص له عند عدم قبوله للتعويض المقدر في إمكان اللجوء إلى القضاء كخيار أخير. وطالبت الغرفة أن يعمل بالنص الأصلي للمادة الواردة من قبل الحكومة والذي ينص آخر فقرة فيه على «وعلى المؤسسة أن تعوض المشغل المرخص له عن الأضرار التي تلحق به نتيجة ذلك، ويقدر التعويض بقرار من الوزير».
وأوضح نجم أن الغرفة دأبت على تقديم مرئياتها حيال الكثير من الموضوعات ومشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلسي الشورى والنواب في اطار التواصل والتشاور والوقوف على وجهة نظر الغرفة والقطاع الخاص حيالها، مؤكداً أن الغرفة تخضع دوماً مرئياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات ومشروعات قوانين إلى دراسة معمقة، وتستطلع في كثير من الحالات آراء رجال الأعمال بشأنها في سبيل صوغ مرئيات مدروسة تنطلق وتراعي المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
واختتم الرئيس التنفيذي للغرفة تصريحه بالقول بأنه بناء على توجهات مجلس إدارة الغرفة با
العدد 1395 - السبت 01 يوليو 2006م الموافق 04 جمادى الآخرة 1427هـ