العدد 1433 - الثلثاء 08 أغسطس 2006م الموافق 13 رجب 1427هـ

صدور تعديل «غسل الأموال» و«التقاعد»

صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانونان لسنة 2006 بعد إقرارهما من مجلسي الشورى والنواب. ونص القانون الأول رقم (54) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، فيما نص القانون الثاني رقم (55) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.


العاهل يصدر قانونين بتعديل «غسل الأموال» و«التقاعد»

قصر الرفاع - بنا

صدر عن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانونان لسنة 2006 بعد إقرارهما من مجلسي الشورى والنواب. ونص القانون الأول رقم (54) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال فيما نص القانون الثاني رقم (55) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة تعديلاته: أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (18) و(30) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصان الآتيان:

مادة (18):

إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي.

وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك.

ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

مادة (30):

تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا لاتاريخ ثم ترملت أو طلقت، تستحق نصيباً في معاش ابنها المتوفى من تاريخ الترمل أو الطلاق، ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة الثانية

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الثالثة

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

حظر ومكافحة غسل الأموال

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته. وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية للعام 1988. وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة الأموال. وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكونين المكملين لها، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي دعمه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

1- يستبدل بنصي البند «هـ» من الفقرة (4-2)، والبند «ب» من الفقرة (4-4) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصان الآتيان:

البند «هـ» من الفقرة (4-2):

التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

البند «ب» من الفقرة (4-4):

اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها.

2- تستبدل عبارة «وزير العدل» بعبارة «وزير العدل والشئون الإسلامية» الواردة بالمادة (8) فقرة 6، وعبارة «وزير المالية» بعبارة «وزير المالية والاقتصاد الوطني» وعبارة «النيابة العامة» بعبارة «قاضي التحقيق» أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

المادة الثانية

1- تضاف إلى نهاية التعاريف الواردة بالمادة (1) تعريف لكلمة «الإرهاب» وتعريف لعبارة «النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود»، وإلى بداية المادة (3) فقرة جديدة برقم (3-1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصوص الآتية:

المادة (1):

(الإرهاب):

أ- كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعته أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أغراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة، وذلك كله دون الاخلال بتعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة.

ب- لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

(النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود):

فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنقل الأموال عبر الحدود الدولية، إذا لم يفصح عنها بالمخالفة نظام الافصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة (3) فقرة (3-1):

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت املاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحتها.

ويعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

2- يعاد ترقيم الفقرات (3-1) حتى (3-7) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال لتصبح بأرقام (3-2) حتى (3-8) على الترتيب.

3- تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال مادة جديدة برقم (5) مكرراً بعنوان «نظام الافصاح» نصها الآتي:

مادة (5) مكرراً:

إدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ويجوز لوزير المالية أن يحدد بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بإدخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها دون الحاجة إلى الافصاح عنها، ويخضع ما زاد عن الحد الأقصى في حالة صدور قرار بتحديده إلى نظام الافصاح الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4- تضاف عبارة «وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود» عقب عبارة «غسل الأموال» الواردة في الفقرتين (4-4) و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

5- تضاف عبارة «وتمويل الإرهاب» عقب عبارة «غسل الأموال» أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال: عدا ما ورد في الفقرات (2-1) و(2-3) و(2-4) و(2-5) بالمادة (2) والفقرة (3-2) بالمادة (3)، الفقرتين (4-4) و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه.

المادة الثالثة

تلغى الفقرة (4-6) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

المادة الرابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

العدد 1433 - الثلثاء 08 أغسطس 2006م الموافق 13 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً