العدد 1450 - الجمعة 25 أغسطس 2006م الموافق 30 رجب 1427هـ

هل يقوض قرار «الأمن» قانونية تحدي إيران؟

ظلت إيران تدفع بعدم أحقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بل والمجتمع الدولي في منعها من مواصلة السعي إلى تصميم برنامجها الخاص للحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية وواصلت إصرارها على منع الوكالة من التحقق من طبيعة هذا لبرنامج.

لكن مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 1696 الذي يطالبها بتعليق كل أنشطة تخصيب ومعالجة اليورانيوم هل يظل هذا الدفع ذا قيمة قانونية؟ يختلف الباحثون في هذا الجدل فتدفع الخبيرة بشئون منع الانتشار لدى معهد كارنيغي للسلام العالمي في واشنطن آمي ريد بأن صدور القرار يجب القاعدة القانونية التي أقامت عليها إيران منطقها ويطرح واقعا قانونيا جديدا يتعين على طهران أن تفهمه.

وتقول ريد إنه على رغم أنه لا يعرف بعد كيف سيتم تطبيق القرار، فإن القرار نفسه يفرغ الجدل الإيراني من مضمونه لأنه يجب كل الجدل السابق عليه. وتضيف ريد أن إيران كانت محقة في هذا لأن الوكالة الدولية لا تملك الحق سواء بموجب المعاهدة أو بموجب لائحتها الداخلية لكي تطالب الدول بتعليق أنشطة دورات الوقود النووي. لكنها تستدرك قائلة إن قرار مجلس الأمن في حد ذاته قد خلق الإلزام القانوني لإيران لكي تعلق هذه الأنشطة وبالتالي أصبح الجدل السابق غير ذي صلة.

وبالنسبة لحق إيران في الحصول على الطاقة النووية والذي لا يمكن التخلي عنه بموجب المادة الرابعة من نص معاهدة منع الانتشار النووي، تقول ريد إن المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة توضح هذه النقطة بما لا يدع مجالا للتأويل. وتنص هذه المادة على أنه «في حال التضارب بين التزامات الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبين التزاماتهم بموجب المعاهدات الدولية الأخرى فإن الأولوية والغلبة تكون لالتزاماتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة».وتوجز ريد بقولها إن القرار 1696 بهذا يقوض المزايا التي توفرها معاهدة حظر الانتشار النووي لإيران. وقالت ريد إن ملجأ إيران الوحيد الذي يكتسب بعض الشرعية بعد صدور القرار 1696 هو أن تعلن أن برنامجها سلمي ولا يشكل تهديدا للأمن والسلم العالمي وبالتالي فهو لا يقع داخل دائرة اختصاص مجلس الأمن. لكنها تضيف أن ميثاق الأمم المتحدة ينص بوضوح على أن مجلس الأمن «هو الذي يقرر ما إذا كان هناك أي تهديد للسلام» وهو ما فعله بالضبط بإصدار القرار 1696.

لكن، المسئول السابق في وزارة الخارجية الإيرانية والأستاذ الزائر بجامعة هارفارد عباس مالكي، يقول إنه لا يمكن تطبيق المواثيق الدولية سواء الخاصة بالمعاهدات متعددة الأطراف أو بميثاق الأمم المتحدة بشكل انتقائي. وقال إما أن تطبق المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي أو لا تطبق. وأضاف أن زعم ريد بوجود تضارب بين الحق المنصوص عليه بالمعاهدة وبين الالتزام القانوني بموجب قرار مجلس الأمن في غير محله. وأوضح أن المادة 103 من ميثاق مجلس الأمن التي تمنح الأخير الغلبة في حال التضارب بين أحد قراراته وبين التزامات دولة ما بموجب معاهدات دولية فاعلة لا تنطبق في حال التضارب بين قرار لمجلس الأمن وبين قانون آخر ملزم. وقال إن هذا بمثابة إعادة تفسير انتقائي لمعاهدات متعددة الأطراف من أجل حرمان دول معينة من حقها بمقتضى معاهدات دولية ثابتة وسارية.

وأشار إلى أنه إذا سمح بذلك فعندئذ لا يجب تطبيق المادة الرابعة على أية دولة، وليس فقط إيران، عملا بنص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على التساوي في السيادة. موضحا أن المادة 103 كانت تستهدف على الأرجح المعاهدات الثنائية التي أبرمت قبل وضع ميثاق الأمم المتحدة ولا تنطبق على المعاهدات متعددة الأطراف مثل معاهدة حظر الانتشار النووي

العدد 1450 - الجمعة 25 أغسطس 2006م الموافق 30 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً