يعاقب بالحبس مدة لا تـزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
العدد 1459 - الأحد 03 سبتمبر 2006م الموافق 09 شعبان 1427هـ