العدد 1464 - الجمعة 08 سبتمبر 2006م الموافق 14 شعبان 1427هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

رسالة من مواطن:

اتقدم برسالتي هذه عبر صحيفة «الوسط» راجيا ان يمن علينا صناع القرار بعين المساعدة والعطف إذ إن لدي ولداً يبلغ من العمر السادسة، مصاب بشلل دماغي نصفي مصحوباً بشلل في رجلة اليمنى ويده اليمنى وهو محسوب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولقد سافرت به للعلاج خارج البحرين فأكدوا لي أن علاجة متوافر ومضمون الا انه يكلف مبلغاً يفوق خمسة آلاف دينار ولقد عرضته على الاطباء في البحرين منذ صغره إلى أن وصل الى السن المذكور ولم احصل على نتيجة فتقدمت الى ديوان ولي العهد الأمين وقدمت الطلب بتاريخ 20 مارس/ آذار 2006 وحصلت الموافقة تحت رقم 000505310 وهي مسجلة لديهم في النظام ولقد يئست من كثرة المراجعات الا أني لم اجد من يستمع الي على رغم شرحي المتواصل للموظفين المعنيين ولقد طلبت منهم مقابلة رئيس الديوان الا أن طلبي يرفض مع العلم ان حال ابني صعبة وهو لا يستطيع ان يستخدم يده وهو كثير السقوط على الأرض مع حالات تشنج وحاله مبينة في التقارير الطبية من مملكة البحرين وتقارير أخرى من مملكة تايلند تؤكد لزوم اجزاء عمليتين في يده ورجله وتحسين أداء عضلات اليد والشراين فارجو منكم النظر بعين الشفقة والرحمة لتعود ابتسامة طفلي من جديد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


المفهوم الصحيح للدفاع عن النفس أو المال

الدفاع عن النفس أو المال هو حق شرعي وعام يخول لكل شخص يواجه عدوانا أو خطراً حالاً على النفس أو المال سواء وقع عليه أو على غيره، أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه إذا لم يكن في وسعة اللجوء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب.

ومن خلال استقراء هذا التعريف والتمعن فيه تتضح شروط الدفاع الشرعي اللازمة لقيامه والتي سيتم التطرق لها جملة وتفصيلا حرصا على توضيحها بطريقة أجلى مساهمة في زيادة الوعي القانوني والأمني حفاظاً على أبنائنا وإخواننا.

وهذه الشروط تنقسم إلى نوعين:

فبالنسبة إلى شروط العدوان الخاصة بالمعتدي (المتهم) فهي كالآتي:

1) أن يكون فعل المعتدي غير مشروع:

أي أن يكون فعل المتهم جريمة يعاقب عليها القانون، كمن يقوم بضرب آخر أو يحاول قتله أو سرقته، وحيث ان هذه الأفعال مجرمة لكونها السبب في نشوء الخطر، وبالتالي يجوز للشخص التي وقعت أو ستقع عليه هذه الأفعال أن يدفعها عن نفسه أو ماله، أما بالنسبة للفعل المشروع الذي لا يجوز الدفاع الشرعي ضده فهو كأداء الواجب فلا يجوز الدفاع الشرعي ضد شرطي يؤدي مهمة مكلف بها من قبل عمله كالقبض على متهم فلا يحق للمتهم في هذه الحال أن يقاوم الشرطي متذرعا بأن ما قام به دفاعا شرعيا لأن ما قام به الشرطي هو فعل مشروع متمثل في أداء الواجب.

2) أن يقع هذا الفعل على النفس أو المال:

المقصود بمفهوم النفس هنا هو المفهوم الواسع فلا يقتصر الدفاع الشرعي على حياة الإنسان وجسمه بل ينسحب على حقه في حرمة منزله وفي شرفه وعرضه واعتباره وسرية مراسلاته ومكالماته وكل صور الحرية من تنقل وتعبير عن الرأي والتصرف فكل هذه الحقوق يجوز الدفاع الشرعي عنها.

أما بالنسبة للمال فيحق أيضاً لصاحبه أو الغير أن يدافع عنه من جرائم السرقة التي تقع عليه.

3) حلول الخطر:

وجد الدفاع الشرعي أصلاً كسبب مبيح لدفاع الخطر واشترط في ذلك أن يكون الخطر حالاً وهو الذي يبدأ ولم ينته بعد، أو كان على وشك الوقوع أو اعتقد المدافع قيامه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وبالتالي فلا دفاع ضد شخص يقول لآخر إنه سيقوم بضربه بعدما ينتهي من عمله وذلك لكون الدفاع الشرعي أبيح لدفاع الخطر الحال وليس الخطر المستقبل، كما هو وارد في هذا المثال، كما لا دفاع شرعياً إذا بدأ الخطر وانتهى في الوقت نفسه (الجريمة الوقتية) أي لم يستمر، كمن يقوم بصفع آخر على وجهه ثم ينصرف فإذا قام المدافع بمطاردة المعتدي وضربه، فإن فعله هذا يعد انتقاماً يستوجب المساءلة لا دفاعاً شرعياً عن النفس.

أما بالنسبة للنوع الثاني في شروط فعل الدفاع الخاصة بالمدافع فهي تنحصر في نوعين هما:

1) لزوم الدفاع:

أي أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة المتوافرة للمدافع لدفع الخطر أما إذا كان لديه خيار آخر لدرئه بوسيلة أخرى غير القوة فيجب عليه استعمالها والا اعتبر متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي ويسأل في حدود تجاوزه، كأن يواجه املدفاع خطراً حالاً ولكن يكون بقربه شرطي واقف ويفضل دفع الخطر بالقوة على رغم امكان استنجاده بالشرطي في الوقت المناسب لكي يتفادى الخطر من دون الحاجة للرد عليه.

2) التناسب:

لا يجوز للمدافع استعمال القوة إلا بالقدر الكافي اللازم لرد الخطر وكل ما زاد عن ذلك يعد اختلالاً في التناسب بين جسامة الاعتداء وفعل الدفاع ويسأل عنه المدافع، كأن يتعرض شخص للسب من طرف آخر فيشهر سلاحه ويطلق عليه النار دفاعاً عن الاعتبار، فهنا يسأل الذي يخال نفسه مدافعاً عن نفسه لاختلال التناسب بين جسامة الاعتداء وفعل الدفاع لكونه تجاوز حدود الدفاع الشرعي.


ضاعت خدمة الموظف ... متى تصرف لنا حقوقنا على نمط التقاعد الإلزامي؟

أنا مواطن استقلت من وظيفتي (في ميناء سلمان)، وبعد انقطاع عدت إلى العمل ومازلت لفترة 11 سنة جديدة، أما الفترة السابقة فهي 15 سنة، وصرف لي مبلغ 25976 ديناراً عنها.

ونحن الآن على أبواب خصخصة الميناء وننتظر هذه الخصخصة لتصرف لنا حقوقنا ومستحقاتنا على نمط التقاعد الإلزامي المبكر.

نعود إلى موضوعنا وهو ضم الخدمة السابقة (15 سنة سابقة) تركت العمل في العام 1995 وعدت إلى العمل في 1996 وإلى هذا اليوم مازلت في وظيفتي. ذهبت إلى صندوق التقاعد لأسألهم عن ضم خدمتي التي سيبدأ تنفيذ القانون في 1/9/2006، أي منذ أيام مضت وطلبت من الموظف المختص حساب قيمة المبالغ المطلوب مني إرجاعها إلى الصندوق إذ إنني تسلمت المبلغ المذكور أعلاه وهو 25976 ديناراً (خمسة وعشرون ألفاًوتسعمئة وستة وسبعون ديناراً بحرينياً) فقط لا غير، فأجابني الموظف المختص بأن المبلغ الموضوع لي هو 25976 ديناراً، والفائدة على المبلغ منذ استقالتي إلى وقت ضم الخدمة هي 14046 ديناراً تقريباً، والمجموع هو 40022 ديناراً، وهذا المبلغ المطلوب مني أن أعيده إلى الصندوق. قلت له: أنا لا أستطيع دفعه كاملاً، فقال لي: تستطيع دفع المبلغ على أقساط شهرية لأقصى مدة وهي عشرات سنوات، فيكون القسط 453 ديناراً شهرياً، ويكون إجمالي المبلغ بعد عشر سنوات سداد هو 54452 ديناراً.

انظروا إلى هذه الفوائد الربوية التي يطلبها مني صندوق التقاعد كإدارة حكومية، هل من المعقول أن أتسلم مبلغ 25976 ديناراً وأعيدها إليهم 54452 ديناراً بعد عشر سنوات؟

كنت أتوقع أن يطلب مني المبلغ بفائدة السنوات العشر أقساطاً وليس كما هو مبين أعلاه، فالفائدة كبيرة وبضعفين. فبعد أن كنت فرحاً بقانون ضم الخدمة السابقة من أجل زيادة معاشي التقاعدي، شعرت بالإحباط والأسف الشديد من تعامل الحكومة بالفوائد الربوية العالية، اللهم أغنني عن هذه الخدمة مادمت سأدفع أضعاف قيمة ما صُرف لي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر

العدد 1464 - الجمعة 08 سبتمبر 2006م الموافق 14 شعبان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً