ذكرت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان على موقعها على الانترنت أن البرلمان اللبناني في 20 مار
16 سبتمبر 2006
2 - تخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى 5 في المئة للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.
وينص القانون على ما يلي:
إذ إن القانون المرعي الإجراء حدد حق شراء الأجانب للأراضي بـ 5 في المئة في كل محافظة، فإن القانون الجديد بات يجيز للأجانب شراء 3 في المئة من مساحة لبنان الإجمالية بغض النظر عن الموقع الجغرافي شرط إلا يتم تجاوز الـ 3 في المئة في أي قضاء. بيد أن بيروت تشكل الاستثناء الوحيد لهذا القانون إذ يحق للأجانب أن يتملكوا حتى 10 في المئة من مجموع أراضي العاصمة بيروت.
بات يجوز للأجانب تملك 3000 متر مربع من الأراضي من دون الحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. أما الإذن بشراء قطعة ارض لمشروع محدد فيجب أن ينفذ خلال خمس سنوات (تمتد مرة واحدة فقط لخمس سنوات إضافية لدى الطلب). يجيز القانون أيضاً للأجانب شراء أكثر من 3000 متر مربع على أن يصدر من مجلس الوزراء مرسوم بهذا الشأن.
واقترحت الحكومة أيضاً تخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى 5.8 في المئة للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء وتشمل هذه الرسوم المذكورة أعلاه الرسم البلدي 0.25 في المئة ورسم الطابع 0.30 في المئة ورسم نقابة المحامين 0.10 في المئة ورسم إضافي بقيمة 0.10 في المئة في حال جرى التسجيل من خلال مكتب كاتب العدل وليس في السجل العقاري (تمثل هذه الرسوم 0.80 في المئة من رسوم التسجيل البالغة 5.8 في المئة وهي لم تتغير). غير أن رسوم التسجيل، الصافية من الرسوم الإضافية، خفضت بنسبة 1 في المئة للمستثمرين اللبنانيين و11 في المئة للمستثمرين الأجانب
العدد 1472 - السبت 16 سبتمبر 2006م الموافق 22 شعبان 1427هـ