العدد 1472 - السبت 16 سبتمبر 2006م الموافق 22 شعبان 1427هـ

قانون تملك الأجانب في لبنان

ذكرت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان على موقعها على الانترنت أن البرلمان اللبناني في 20 مار 

16 سبتمبر 2006

2 - تخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى 5 في المئة للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.

وينص القانون على ما يلي:

إذ إن القانون المرعي الإجراء حدد حق شراء الأجانب للأراضي بـ 5 في المئة في كل محافظة، فإن القانون الجديد بات يجيز للأجانب شراء 3 في المئة من مساحة لبنان الإجمالية بغض النظر عن الموقع الجغرافي شرط إلا يتم تجاوز الـ 3 في المئة في أي قضاء. بيد أن بيروت تشكل الاستثناء الوحيد لهذا القانون إذ يحق للأجانب أن يتملكوا حتى 10 في المئة من مجموع أراضي العاصمة بيروت.

بات يجوز للأجانب تملك 3000 متر مربع من الأراضي من دون الحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. أما الإذن بشراء قطعة ارض لمشروع محدد فيجب أن ينفذ خلال خمس سنوات (تمتد مرة واحدة فقط لخمس سنوات إضافية لدى الطلب). يجيز القانون أيضاً للأجانب شراء أكثر من 3000 متر مربع على أن يصدر من مجلس الوزراء مرسوم بهذا الشأن.

واقترحت الحكومة أيضاً تخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى 5.8 في المئة للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء وتشمل هذه الرسوم المذكورة أعلاه الرسم البلدي 0.25 في المئة ورسم الطابع 0.30 في المئة ورسم نقابة المحامين 0.10 في المئة ورسم إضافي بقيمة 0.10 في المئة في حال جرى التسجيل من خلال مكتب كاتب العدل وليس في السجل العقاري (تمثل هذه الرسوم 0.80 في المئة من رسوم التسجيل البالغة 5.8 في المئة وهي لم تتغير). غير أن رسوم التسجيل، الصافية من الرسوم الإضافية، خفضت بنسبة 1 في المئة للمستثمرين اللبنانيين و11 في المئة للمستثمرين الأجانب

العدد 1472 - السبت 16 سبتمبر 2006م الموافق 22 شعبان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً