أقر مجلس النواب أمس قانون مكافحة الإرهاب من دون نقاش، وانسحب 10 نواب احتجاجاً ، وسط توقعات بلجوء ال
16 يوليو 2006
القضيبية - علي العليوات
تحالف نواب كتل المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية والمستقلين مع رئيس المجلس خليفة الظهراني في جلسة مجلس النواب الاستثنائية الثامنة عشر التي عقدت صباح أمس (الأحد) واستطاعوا أن يشكلوا لوبياً نيابياً ضاغطاً استطاع أن ينهي مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي ظل معلقاً في المجلس بين ترحيل بعض مواده تارة وبين ترحيل المشروع بأكمله إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت تقريرها بشأن مشروع القانون.
وبدأت جلسة أمس التي شهدت وقائع ساخنة في مجرياتها بمداخلة عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله الدوسري الذي طلب من رئاسة المجلس تطبيق نص المادة (105) من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن «لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف او التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بـ 48 ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء، ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثنائها، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح، إن كان لذلك محل من دون مناقشة، فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها».
وتعليقاً على مداخلة الدوسري، قال الظهراني: «إن هذا المشروع تأجل أكثر من مرة، وتمت مناقشته بشكل موسع حتى أن البعض لاحظ أن بعض مواد القانون أضعفت للحد الذي لا تتناسب فيه العقوبة مع الجرم في حال وقوعه، لكن يبقى الرأي للجنة ومن اجتمع معهم من الكتل والنواب واللجنة أخذت به والخيار النهائي بيد المجلس فليس لدي تعليق فيه.
وحينها أعلن الظهراني أنه سيطبق المادة (105) من اللائحة الداخلية أثناء مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبموجب هذه المادة يمنع المناقشة وتقديم أي اقتراح لتعديل أية مادة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، وهو ما اعتبره النواب سابقة في عمر المجلس.
وبدأت مناقشة مشروع القانون بالمادة (13) بعد أن طلبت الحكومة ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد إعادة المداولة في المادة التي أسقطت في جلسة الثلثاء الماضي، إذ لم يحظ التصويت على المادة في المرة الماضية وفق التعديلات التي أجراها النواب عليها بالغالبية الموافقة، ولم يوافق المجلس على توصية اللجنة عليها، ناهيك عن أن المجلس رفض بالغالبية نص المادة كما جاءت في المشروع.
ولم تجد المحاولات التي بذلها عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد آل الشيخ خلال الجلسة نفعاً لتعديل بعض مواد مشروع القانون في مسعى منه للتخفيف من حدة العقوبات التي وصفها بـ «الدموية»، إذ أجهض نواب كتل (الأصالة والمنبر والمستقلين) جميع هذه المحاولات.
وقبل التصويت النهائي على مشروع القانون أعلن عشرة نواب انسحابهم من الجلسة أثناء التصويت عليه، وهم: الشيخ عبدالله العالي، فريد غازي، علي السماهيجي، محمد آل الشيخ، عبدالنبي سلمان، محمد حسين الخياط، جاسم عبدالعال، سمير الشويخ، يوسف زينل وحسن عيد بوخماس، يشكلون كتل «الإسلامية والديمقراطيين والاقتصادية» وذلك احتجاجاً على التصويت على مثل هذا المشروع، وقال النائب عبدالنبي سلمان مخاطباً النواب قبل مغادرته الجلسة: «أبشروا هذا قانون أمن دولة جديد»، فيما خاطبهم النائب محمد آل الشيخ بالقول «هذا القانون وصمة عار على جبين المجلس».
ويعد مشروع القانون محل تحفظ من قبل مختلف القوى السياسية في البحرين وبعض الأطياف النيابية، وفي الوقت الذي يؤكد فيه النواب الداعمون لهذا القانون أنه جاء بناء على متطلبات دولية وأن تطبيقه سيقتصر على الأعمال الإرهابية الخارجية الموجهة إلى البحرين، تبدي أطراف سياسية تخوفها من أن يتعد الأمر النطاق الخارجي بأن يكون تطبيقه في الشأن المحلي البحريني، وفي الوقت ذاته تصفه بعض الأطراف بأنه «قانون أمن دولة جديد».
أكد المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ أن «قانون مكافحة الإرهاب هو أول قانون يصدر من مجلس النواب من دون مناقشة»، وأشار آل الشيخ إلى أن «استخدام مجلس النواب للمادة (105) من اللائحة الداخلية متعسف وغير قانوني، أي أن القانون مرر بشكل خارج عن القانون، وهو ما يعطي صورة عن بطلان طريقة تمريره ما يهيئ الأرضية للطعن في دستورية مشروع القانون بعد صدوره».
وأوضح آل الشيخ أن «المادة (105) من اللائحة الداخلية الأصل فيها هو بحث التعديلات على مواد مشروع القانون، أي مناقشة التعديلات وهو ما لم يحدث ما يشكل استخدام متعسف لهذه المادة، وبالتالي فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية البحرينية مرر من دون مناقشة في المجلس وهو ما يهيئ الأرضية للطعن فيه على اعتبار أن المحكمة الدستورية مختصة في النظر إلى مشروعات القوانين».
ورأى آل الشيخ أن «ما حدث في الجلسة هو نتيجة الخشية من المرئيات التي ستطرح خلال الجلسة، لأن هذه المرئيات كانت ستفتح أبواباً تكشف مدى قساوة القانون وهو ما سيؤدي إلى الحصول على تعاطف من قبل بعض النواب المتعاطفين مع القانون».
وكشف آل الشيخ أنه كان يسعى مع نواب آخرين إلى تخفيف العقوبات الواردة في مشروع القانون لدرجة تجبر السلطة التنفيذية على سحب المشروع لأنه لا يلبي طموحاتها في إصدار مثل هذا القانون ولكن هذا لم يحدث بسبب الاستخدام المتعسف للمادة (105) من اللائحة الداخلية».
«إقرار هذا القانون وصمة عار على جبين المجلس».
« ابشروا هذا قانون أمن دولة جديد».
بهذه العبارات انسحب عشرة نواب من جلسة المجلس التي ناقشت مشروع قانون مكافحة الإرهاب، إذ فضل النواب العشرة تسجيل موقف سياسي يجسد موقفهم الرافض لإقرار مثل هذا القانون الذي وصفوه بـ «الدموي».
وبحسب النواب المنسحبين فأن خيار الإنسحاب من الجلسة جاء بعد أن « سدت جميع الأبواب أمامهم والتي يمكن من خلالها رفض مشروع القانون أو التخفيف من وطأة مواده التي تضمنت عقوبات مشددة وعبارات مطاطة».
يأتي ذلك في وقت يلاقي فيه مشروع القانون رفضاً واسعاً في الشارع البحريني.
القضيبية - علي العليوات
أقر مجلس النواب أمس في جلسة استثنائية خاصة مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي عدل مسماه إلى «مشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية»، ويضع مجلس النواب الكرة بذلك في يد مجلس الشورى، وفي الوقت الذي يستبعد مراقبون سياسيون أن يعمد مجلس الشورى (الغرفة المعينة في المجلس الوطني) إلى إدخال أية تعديلات جوهرية من شأنها أن تخفف من حدة العقوبات التي وصفت بأنها «دموية» أو يلغي العبارات المطاطة في القانون، أعلن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلش الشورى الشخ خالد بن خليفة آل خليفة أن لجنته ستعتمد في مناقشتها لمشروع القانون على الاستئناس بمختلف وجهات النظر المطروحة في الساحة حول مشروع القانون.
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبنية قرين كل منها:
الإرهاب: استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها وعرقلة ادائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.
الجريمة الإرهابية: الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيا.
الممتلكات العامة: العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة.
المرافق العامة: المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام.
الأموال: جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال:
أ - العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.
ب - أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ج - الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.
د - العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.
مادة (2)
تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:
1- الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.
2- تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزو
العدد 1410 - الأحد 16 يوليو 2006م الموافق 19 جمادى الآخرة 1427هـ