أوضح المواطن معاذ يوسف أحمد المشاري رافع الدعوى القضائية الإدارية ضد اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والاستفتاء بإصدارها قرارها الإداري الخاص بالإجازة لحديثي التجنس بالانتخاب والترشح، أنه قدم لائحة دعواه ضد اللجنة سالفة الذكر، موضحاً أن قرار المدعى عليها كان مخالفاً لقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 والذي يشترط مرور 10 سنوات على حصول المجنس على الجنسية لإمكان ممارسته حقوقه السياسية.
وذكر المدعي وقائع دعواه في اللائحة مبينا أن المدعى عليها قامت بإصدار قرار إداري يجيز للمواطنين حديثي التجنس بالانتخاب والترشح للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2006، وأعلنت المدعى عليها هذا القرار من خلال الصحف المحلية وذلك في يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأوضح المشاري «أن القرار جاوز ما حدده القانون لضبط العملية الانتخابية للمحافظة على مصالح الدولة وتحقيق غايات تشريعاتها العامة والخاصة، وبما أن القرار موضوع النزاع يوفر منفذاً قائماً لتحريف إرادة المدعي الانتخابية عبر بسط حق ممارسة الحقوق السياسية لغير المؤهلين لممارستها خلافا للقانون، فقد أثر ذلك القرار على حسابات ومصالح المدعي الانتخابية، وتولدت عنه مراكز قانونية قد تصطدم بحق المدعي الثابت ترشيحاً وانتخاباً».
وأضاف «لقد حدد المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية الأسس والضوابط المنظمة للاستحقاق الفردي السياسي، ونص على الشروط المستوجب تحقيقها لممارسة المواطن لحقوقه السياسية المنصوص عليها قانوناً، وذكر المرسوم بقانون رقم «36» لسنة 2002 استثناءات تحد من ممارسة الحق السياسي ترشيحاً أو انتخاباً كالتورط في حكم جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الجرائم الانتخابية وغيرها من الأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان المؤقت أو الدائم من ممارسة الحقوق السياسية»، مشيرا إلى أن «المشرع لم يرهق القانون بإضافة نصوص عامة تتعلق بقانون آخر، ولم يضف إليه تقييد لحق عام سابق لنشأة القانون، وهو الأمر المتعلق بحرمان حديثي العهد بالتجنس من ممارسة بعض الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، ولا يعيب قانون مباشرة الحقوق السياسية عدم ذكره لوضع حديث العهد بالتجنس فيما يتعلق بممارسته للحقوق السياسية إن كان ذلك الوضع قد اعتنى المشرع بتفصيلاته ونظم استحقاقاته من خلال قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، وان كان هناك ظن بوجود قصور قانوني قد اجتنبه المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني، عندما نصت المادة «4» الفقرة «ب» على ما يلي (للمتجنس حق الانتخاب إذا مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل بعد العمل على قانون الجنسية لسنة 1963)، فذلك رأي مردود عليه، إذ إن تاريخ مرور عشر سنوات على العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 يوافق 16 سبتمبر/أيلول 1973 ، بينما صدر المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني بتاريخ 11 يوليو/تموز للعام 1973، ما يدلل على ضرورة إدراج النص المتعلق بحق المتجنس في الانتخاب والترشح إذا انطبق عليه النص المذكور في قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963.
ولفت المشاري إلى المادة «36» من المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 المتعلقة بشأن مباشرة الحقوق السياسية والناصة على إلغاء المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1973 بشأن أحكام انتخاب المجلس الوطني، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، موضحا «لذلك يعد المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ناسخاً للمرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني، وأن لا علاقة لهذا النسخ بقانون الجنسية البحرينية من قريب أو بعيد، كما أن المادة رقم «6» الفقرة «3» من قانون الجنسية البحرينية بنصها التالي (لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية «عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة» قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية) لا تتعارض مع أحكام المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وعليه فإن القرار الطعين يتعارض مع جميع القوانين المنظمة لأحكام الانتخاب والترشيح والتعيين وارتباطها بحداثة زمن التجنس.
وبين المدعي في لائحة دعواه أن المادة «121» الفقرة «ب» من الدستور المعدل في 2002 على أنه يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور، وبما أن النص الحائل من دون مباشرة المتجنس الجديد لحقوقه السياسية مازال قائماً في قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، فإن قرار المدعى عليها الأولى بشأن تمكين حديثي التجنس من مباشرة الانتخاب والترشيح في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة قد اعترته عيوب موضوعية لامست فحواه ومضمونه، كما أن القرار لم يصدر تماشياً مع الأهداف التي أنشأت من أجله، فالقرار غير صائب وذلك لشذوذه عن بقية المراسيم بقوانين المنظمة لمقاصد الترشيح والانتخاب في المجالس المحلية.
وأفاد «يهدف المشرع من خلال قانون الجنسية لسنة 1963 الى منح المتجنس فترة من الزمن يثبث أثناءها مدى توثق عرى ولائه بالوطن الجديد، ومدى حرصه على سريان إقامته في الوطن من خلال الامتثال لقوانين الدولة واحترام أعراف وتقاليد المجتمع، إضافة الى أن قانون الجنسية لسنة 1963 قد مكن الحاكم من سحب جنسية من أدين في البحرين خلال خمس سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته، ولم يكتف المشرع بذلك بل زاد تلك الفترة الى عشر سنوات بحسب المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، كما أن المرسوم بقانون رقم «36» لسنة 2006 بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تشدد في منح المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية حق مباشرة الحقوق السياسية بعد عشر سنوات بحسب ما نص عليه القانون، من ذلك كله تستطيع عدالة المحكمة بيقينها وسعة إدراكها أن تهتدي الى مذهب المشرع في تشدده وصرامته تجاه مباشرة الحقوق السياسية، ومدى تأثير ذلك على المصلحة العليا للدولة وحماية الحقوق العامة والخاصة للمواطنين.
ولم يغفل رافع الدعوى القضائية ضد اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والاستفتاء التطرق إلى هدفه من وراء رفع الدعوى القضائية، موضحاً أنه يسعى الى ضمان تمثيل موطنه الانتخابي «المتمثل حالياً في الدائرة الأولى من المنطقة الانتخابية لمحافظة المحرق بمن نص القانون على مباشرة حقه/ حقهم السياسي، مشيراً إلى أنه لا سبيل الى حماية حقه والذود عنه سوى بالمطالبة بإلغاء قرار المدعى عليها - الذي اعتبره سلبياً - بتمكين حديثي التجنس من مباشرة حقوقهم السياسية.
وطلب المواطن المشاري من المحكمة الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي للمدعى عليها بتمكين حديثي العهد بالتجنس من مباشرة الحقوق السياسية بالترشيح والانتخاب في الانتخابات النيابية والبلدية خلافاً للمادة «6» الفقرة «3» من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، بالإضافة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد رسوم الدعوى وجميع المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة إن وجدت.
يشار إلى أن المدعي معاذ يوسف أحمد المشاري، من أهالي منطقة البسيتين، ويعمل موظفاً بوزارة الأشغال والإسكان
العدد 1501 - الأحد 15 أكتوبر 2006م الموافق 22 رمضان 1427هـ