أرجأت المحكمة النظر في قضية مرفوعة ضد ممرضة وفني أشعة يعملان في مجمع السلمانية الطبي، اتهما بإجهاض مواطنة كانت حاملا، لتوكيل محامٍ للترافع عنهما. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة التسبب خطأ في إصابة المجني عليها، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما ومخالفتهما اللوائح والأنظمة، وذلك بأن قامت المتهمة الأولى بإلزام المجني عليها بعمل الأشعة من دون التأكد من صحة البيانات المدونة على الشريط اللاصق، ومن دون الرجوع إلى الطبيب، فيما قام موظف الأشعة المختص بعمل الأشعة من دون التأكد من صحة البيانات الموجودة في أوراق المريضة، وبذلك أخل المتهمان إخلالاً جسيماً بأصول وظيفتيهما واستندت النيابة العامة في ذلك إلى المادة 203 من قانون العقوبات.
وكانت المجني عليها في الأسابيع الأولى من حملها، وأودعت قسم التوليد بمجمع السلمانية الطبي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لها، ولسوء حظها كانت بجنبها امرأة عجوز في العقد السادس من العمر تعاني من سرطان عنق الرحم، وكان من المفترض أخذ تلك المرأة العجوز الأشعة لعلاجها، إلا أن الممرضة ومن دون الرجوع إلى الأوراق قامت بأخذ المجني عليها ظانةً أنها المريضة المعانية من مرض سرطان عنق الرحم، وتوجهت بها إلى قسم الأشعة، وهناك لم يتأكد فني الأشعة من بيانات المريضة، إذ أعطاها مشروباً سائلاً ليتم تنظيف الرحم وعمل الأشعة التي تبين وجود قطعة من الدم في الرحم، فتم إعطاء المريضة إبرة، أنزلت إثرها الجنين الذي كانت تحمله في بطنها
العدد 1516 - الإثنين 30 أكتوبر 2006م الموافق 07 شوال 1427هـ