العدد 3686 - الثلثاء 09 أكتوبر 2012م الموافق 23 ذي القعدة 1433هـ

العاهل يصدر قانوناً بتعديل المادتين 208 و232 من قانون العقوبات

يتضمن السجن المؤبد لمن مارس التعذيب وأفضى ذلك إلى موت المجني عليه

عاهل البلاد
عاهل البلاد

أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 52 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يستبدل بنص المادتين 208 و232 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الآتيان:

مادة 208:

يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدة سواء جسدياً أو معنوياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع.

ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله.

وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.

ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو عقوبات قانونية.

ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.

مادة 232:

يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدة سواء جسدياً أو معنوياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع.

ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصاً آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله.

وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.

ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.


... ويصدر مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه تستبدل بنصوص المواد 115 و214 و234 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 النصوص الآتية:

مادة رقم 115: يقوم عضو النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد السلطة العامة على أن يبين في التكليف استدعاؤهم كشهود والواقعة المراد الشهادة بشأنها وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة 214: يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو لدواعي حماية المجني عليهم من الشهود أو من يدلي بمعلومات في الدعوى أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

مادة 234: تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 88 و116/2 ومن 117 حتى 122 و127 و127 مكرراً من هذا القانون.

وجاء في المادة الثانية: إنه تضاف مادة جديدة برقم 81 مكرراً وفقرة ثالثة إلى المادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، كما تضاف إلى هذا القانون مواد جديدة بأرقام 127 مكرراً و223 مكرراً و223 مكرراً نصوصها الآتية:

مادة 81 مكرراً: تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناء على ما يحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال.

مادة 83 فقرة ثالثة: ومع ذلك يجوز للنيابة العامة تسجيل كافة وثائق ومجريات التحقيق صوتياً ومرئياً بما في ذلك استجواب المتهم وشهادة الشهود، ولها أن تعذر حضور شاهد أو توافرات بشأنه ظروف توجب حمايته لاعتبارات تقدرها، أن تلجأ إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة في سماع وتسجيل شهادته.

مادة 123 مكرراً: للنيابة العامة بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر:

1 - تغيير محل الإقامة.

2 - تغيير الهوية.

3 - حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم ومحال إقامتهم أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات.

وفي حالة اتخاذ أي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة وثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة أو المعلومات دون تصريح بمصدرها الحقيقي إلى حين زوال الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابير أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور إذن منها بالكشف عن هوية المصدر.

مادة 223 مكرراً: مع مراعاة أحكام المواد 220، 221، 222، 223 من هذا القانون يجوز للمحكمة أن تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية سواء كان ذلك بالنقل الأثيري إليها خلال انعقاد الجلسة أو بعرض تسجيل للشهادة وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة من الاعتبارات الآتية:

1 - وجود الشاهد خارج البلاد ويتعذر أو يصعب حضوره أو يخشى تأخره بما يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى والفصل فيها.

2 - قيام مانع أدبي لدى الشاهد من المثول بشخصه في الجلسة لما قد ينجم عن ذلك من مضار نفسية أو اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة أو العلاقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم.

3 - توقع تعرض الشاهد للإيذاء أو الخشية من ذلك أو تحقق ظروف توجب حمايته.

4 - توافر الأعذار المشار إليها بالمادة 231 من هذا القانون.

مادة 223 مكرراً: في حالة نقل الشهادة أثيرياً أو تسجيلها يجب أن يكون الإدلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة وفي أماكن مناسبة للتحقيق وعليه إعداد محضر بما اتخذه من إجراءات بناء على تكليف للمحكمة يثبت فيه ظروف ومكان الإدلاء بالشهادة وموجزاً بمضمونها ويصدق عليه بعد توقيع الشاهد ويودع المحضر وتسجيل الشهادة ملف الدعوى.

وإذا كان الإدلاء بالشهادة من الخارج فيتبع في ذلك طريق الإنابة للتنسيق مع الجهة القضائية بالدولة التي يتواجد بها الشاهد لتكليف من تراه من أعضائها بالإشراف على بث الشهادة في الجلسة المحددة وذلك بحضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إذا رأت ذلك.

وجاء في المادة الثالثة من القانون أنه تستبدل عبارة (سماع الشهود وإجراء حمايتهم) بعبارة (سماع الشهود) في عنوان الفرع الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وعبارة (تحقيق الأدلة وإجراءات سماع الشهود وحمايتهم) بعبارة (الشهود والأدلة الأخرى) في عنوان الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذات القانون.


... ويصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 51 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يستبدل بنصي المادتين 168 و169 فقرة أولى من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الآتيان:

مادة 168: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.

ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث إضرار بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف أو من شأنها أن تحرض على العنف وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.

مادة 169 فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.

ونصت المادة الثانية من القانون أنه تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 69 مكرراً نصها الآتي:

مادة 69 مكرراً: تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تلغى المادتين 134 مكرراً و 174 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.


... ويصدر قانوناً بتعديل المادة 81 من قانون الأمن العام

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 49 لسنة 2012 بتعديل المادة 81 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 81 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 نصها الآتي:

مادة 81 فقرة أخيرة: واستثناء من الأحكام السابقة لا تعتبر الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.


... ويصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 50 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم 46 لسنة 2002.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 مادة جديدة رقم 22 مكرراً كما يضاف إلى الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان القبض على المتهم مادة جديدة رقم 64 نصهما الآتي:

مادة 22 مكرراً: يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية من قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة.

وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.

مادة 64 مكرراً: تسري الأحكام المنصوص عليها من هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.

العدد 3686 - الثلثاء 09 أكتوبر 2012م الموافق 23 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 17 | 4:46 ص

      أحد يفسر لي...(ظ£)

      ومع ذلك إذا ساهم في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا بصفته فاعلا أو شريكا شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون فإن المحاكم العادية تختص بنظر الدعوى بالنسبة لجميع المساهمين فيها.
      والتعديل الجديد هو....
      مادة 81 فقرة أخيرة: واستثناء من الأحكام السابقة لا تعتبر الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.
      هل يلغي هذا القانون القانون الأول بالسجن المؤبد للمتورطين بالتعذيب؟؟

    • زائر 10 | 2:44 ص

      للاسف

      هناك قوانين لكن عند التطبيق يدورون الف نخرج للافلات من العقاب يقتل المتظاهر في حالة الهروب والطلقات في الظهر ويقول دفاع عن النفس هذا بس في البحرين

    • زائر 9 | 2:20 ص

      يعني راح تسجنون المعذبين والقتله

      ولا قوانين حبر على ورق 5 وفيات جراء التعذيب ذكرها تقرير بسيوني ولم نرى معتقلاً منهم، والقتله كلهم برائة ودفاع عن النفس، للأسف القوانين هنا تكتب ولكن لا تنفذ، وبخصوص قوانين التحريض فيجب محاكمة تلفزيون العائلة لتحريضة العلني وكذبة في سرد الأحداث

    • زائر 8 | 2:16 ص

      اتمنى

      اتمنى انه يطبق القانون من قبل المعنين بكل حذافيره ولا يستثي منه احد مها كان منصبه والي ما يطبق القانون تتخذ عوقبه ضده لأنه التعديل جاي من أعلى قياده في مملكة البحرين

    • زائر 7 | 2:02 ص

      عجيب

      التعديل ممتاز لكن السؤال هل سوف يطبق على من قتل العشيري والفخراوي

    • زائر 6 | 1:31 ص

      وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.

      ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب

اقرأ ايضاً