العدد 3686 - الثلثاء 09 أكتوبر 2012م الموافق 23 ذي القعدة 1433هـ

19 نوفمبر النظر بقضية حل جمعية أمل أمام محكمة الاستئناف

حددت محكمة الاستئناف 19 نوفمبر/ تشرين الثاني النظر في قضية حل جمعية أمل بعدما تم شطب الدعوى في 24 سبتمبر/ أيلول بطلب من ممثل الدولة، إذ يطالب المحامي عبدالله الشملاوي بإلغاء الحكم القضائي بحل الجمعية وتصفية أموالها.

وقد تحدث المحامي عبدالله الشملاوي في مؤتمر صحافي في الشهر الماضي والذي عقدته الجمعية (المنحلة بحكم قضائي) إلى عدة أسباب تؤدي إلى بطلان الحكم السابق بحل الجمعية، وطالب «احتياطياً ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إجرائية، وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني والواقعي مع إلزام رافعها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي».

واستعرض الشملاوي لائحة الاستئناف، مشيراً إلى أن واقعات الدعوى تتحصل، على ما يبين من الأوراق، في أن جهاز قضايا الدولة بصفته ممثلاً عن وزير العدل والشئون الإسلامية (المستأنف ضده) أقام الدعوى الماثلة ضد جمعية العمل الإسلامي (أمل) ممثلة في أمينها العام محمد علي المحفوظ، وذلك بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على جميع أموال الجمعية. وثانياً: بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف، ولفت إلى أنه حددت جلسة 19 يونيو/ حزيران لنظر الدعوى حيث حضر وكيل عن المستأنفة وطلب أجلاً واسعاً لتقديم الوكالة مع رده على الدعوى، وقد برر الحاضر طلبه الأجل الواسع بسبب وجود الأمين العام للجمعية المستأنفة داخل السجن وأن إعداد التوكيل سيتطلب إجراءات ووقتاً. وقد استجابت محكمة أول درجة لطلب الحاضر فأجلت نظر الدعوى لجلسة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وبين أن الجمعية والمحامين تفاجأوا بقيام محكمة أول درجة، ودون إعلان المستأنفة، بتعجيل نظر الدعوى وبتاريخ 9 يوليو/ تموز 2012 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها وممتلكاتها

وأضاف الشملاوي «وإذ جاء الحكم الطعين المذكور مخالفاً لصحيح القانون والثابت بالأوراق، مجحفاً بحقوق المستأنفة، فإنه تطعن عليه بالاستئناف».

العدد 3686 - الثلثاء 09 أكتوبر 2012م الموافق 23 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً