العدد 3700 - الثلثاء 23 أكتوبر 2012م الموافق 07 ذي الحجة 1433هـ

وكيل «العدل»: الانتهاء من حصر 116 حالة إصابة جسدية

6 ملايين دولار تعويضات لعائلات المتوفين‎

خالد عجاجي
خالد عجاجي

قال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل خالد حسن عجاجي، إنه تم البدء في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات لعائلات تسعة عشر متوفياً في ضوء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رصد مليون ومائتي ألف دينار للمرحلة الثانية من صرف التعويضات الخاصة بحالات الوفاة.

وأضاف في تصريح له أمس الثلثاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أنه وبالانتهاء من هذه المرحلة يكون قد تم تغطية التعويضات الخاصة بالمتوفين جرّاء الأحداث الماضية والبالغ عددهم 35 ممن أوردهم تفصيلاً تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويضاف إليهم أربع حالات، وذلك بما مجموعه 39 حالة، حيث بلغ إجمالي التعويضات لكافة الحالات المذكورة نحو ستة ملايين دولار.

وذكر أن التعويض المشار إليه شمل عوائل شهداء الواجب من رجال الأمن الذين استشهدوا بسبب أو أثناء تأديتهم لواجبهم.

وأشار إلى أن مكتب التسوية المدنية قرر التسوية فيما يتعلق بسبعة عشرة حالة كمرحلة أولى، حيث استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بالبحرين في سبيل تحقيق تسوية عادلة.

ومن جهة أخرى، أفاد وكيل العدل أنه فيما يخص طلبات التسوية الخاصة بحالات الإصابة الجسدية جراء الأحداث الماضية فقد تم حصر 116 حالة أولية، وجارٍ التواصل بشأنها مع الجهات المعنية وذلك في ضوء دراستها من قبل مكتب التسوية المدنية، مشيراً إلى استمرار العمل على نظر ودراسة الطلبات الأخرى التي تسلمها المكتب.

وكان المكتب الذي يضم فريقاً من المستشارين والقانونيين المختصين، بدأ عمله في شهر مارس/ آذار 2012، حيث يتولى مهام مراجعة ودراسة طلبات التسوية المدنية بالتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بغية الوصول إلى تعويضات مناسبة وعادلة للحالات المستحقة.

وتأتي مبادرة التسوية المدنية التي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، انطلاقاً من التوجيهات الملكية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب دون تأخير، وذلك دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية.

العدد 3700 - الثلثاء 23 أكتوبر 2012م الموافق 07 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً