العدد 3709 - الخميس 01 نوفمبر 2012م الموافق 16 ذي الحجة 1433هـ

القانون أجاز لـ «الرقابة المالية» تحريك دعوى جنائية ضد المخالفات

تضمن قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر في العام 2002، في المادة (11) منه إشارة صريحة لإمكانية تحريك الديوان دعوى جنائية ضد المخالفات.

وتنص المادة 11 من قانون الديوان على أنه «يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له، ومطالبتها باتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات الإدارية، وتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق، خلال فترة زمنية معينة، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية».

العدد 3709 - الخميس 01 نوفمبر 2012م الموافق 16 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً