يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011.
وقالت اللجنة المعنية إنها «تدارست مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والقاضي بعدم سلامة مشروع قانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وترى اللجنة بعد دراسة هذا الرأي والاستماع إلى آراء الجهات المعنية أعلاه والمستشار القانوني للجنة أنه لا توجد شبهة عدم الدستورية، حيث إن الشبهة المشار إليها قد وردت في المشروع الأول (الاقتراح بقانون) ولم تأخذ به هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكذلك لم يأخذ به مجلس النواب، حيث أخذا بالمادة الأولى من المشروع الثاني».
وواصلت «هنا تجدر الإشارة إلى أنه يجب التفريق بين الجريمة المتحصل منها المال، وجريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة، فالجريمة المتحصل منها المال يستوي أن تقع داخل المملكة أو خارجها، أما جريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة – وهي موضع التجريم والعقاب في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - يجب أن تقع داخل البحرين وإلا خرج العقاب عليها عن قواعد الاختصاص المكاني، وحتى لا تكون مملكة البحرين إقليماً خصباً لغسل الأموال، جاء النص الحالي معاقباً على جريمة غسل الأموال التي تقع داخل إقليمه».
وأضافت «كما ترى اللجنة أن مشروع تعديل حظر ومكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى تحديد الجرائم التي تعتبر مصدر المال غير المشروع من دون الاكتفاء بإيراد العمليات التي تعتبر جريمة غسل الأموال اتساقاً مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي حرص المشرع الدستوري على ترديدها في المادة (20/أ) من الدستور، فضلاً عن وضع قواعد منضبطة تبين أركان الجريمة وعقوبتها من دون لبس أو غموض، كما أن هذا المشروع جاء نتاج أمرين وهما: تقييم القطاع المالي في البحرين والذي انتهى إلى تضمين قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولي تفادياً لإدراج اسم المملكة ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر على المجتمع الدولي».
وتابعت «والأمر الثاني الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في القضية رقم د/4/7 لسنة 5 ق بجلسته في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2009، القاضي بعدم دستورية عبارة (أو لزوجه أو لأبنائه القصر) الواردة في البند (3 - 3) من المادة (3) من القانون».
وقررت اللجنة «الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011».
العدد 3709 - الخميس 01 نوفمبر 2012م الموافق 16 ذي الحجة 1433هـ