من المؤمل أن يقر مجلس الشورى في جلسته الاثنين المقبل (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وكذلك المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ممضياً بذلك توصية اللجنة الخارجية بالمجلس بالموافقة عليهما.
وكانت وزارة الداخلية بينت مبررات استعجال صدور المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وهي أن «الجوازات الخاصة كانت تمنح بمقتضى قرارات إدارية لعدم وجود نص قانوني ينظم منحها، ما استوجب تنظيم منحها بمرسوم، وخاصة بعد الأوضاع التي مرت بها مملكة البحرين، كما أن هناك بعض الفئات الخاصة تستوجب حصولهم على تلك الجوازات كالقضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم ممن ورد ذكرهم في البندين (ج، ك) من المادة التاسعة، كما أوضح ممثل الوزارة أنه تم استبدال المادة رقم (7) بمادة جديدة تحدد الفئات التي تمنح تلك الجوازات وهو ما يندرج في عداد السلطة التقديرية للجهة القائمة على منح تلك الجوازات طبقاً لمقتضيات الصالح العام».
من جهتها، ذكرت اللجنة المختصة أنها تدارست المرسوم بقانون، الذي يتألف من الديباجة وثلاث مواد، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى «والذي جاء مؤكداً لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم وتحديد الفئات التي تمنح جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بقانون، وذلك نظراً إلى أن الجوازات الخاصة كانت تمنح بمقتضى قرارات إدارية لعدم وجود نص قانوني ينظم عملية منحها ما استوجب تنظيمها بمرسوم، فضلاً عن بعض الاعتبارات العملية المتمثلة في إضافة بعض الفئات الخاصة الأخرى ممن يمنحون تلك الجوازات كالقضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم ممن ورد ذكرهم في النص».
وأضافت اللجنة «وقد نصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال نصين جديدين محل نص المادتين (7) و (9) البندين (ج) و (ك)، حيث تناولت المادة (7) تحديد الفئات التي تمنح جوازات السفر الدبلوماسية، وذلك في الفقرات من (أ) إلى (ي)، في حين حددت المادة (9) في فقرتيها (ج، ك) الفئات التي تمنح الجوازات الخاصة، أما المادة الثانية فقد نصت على إضافة بند جديد إلى المادة التاسعة هو البند (ز) ويتعلق بتحديد الفئات التي تمنح جوازات سفر خاصة من العسكريين من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية، مع إعادة ترتيب بقية بنود تلك المادة».
أما فيما يتعلق المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، فقد ذكر ديوان الخدمة المدنية في مرئياته إزاءه أن «الهدف الأساسي من المرسوم بقانون هو وضع سياسة عامة تنظم الرواتب والمزايا في الجهات الحكومية المستقلة، ومعالجة التباين في مستويات الرواتب والمزايا فيما بينها، وبين الخدمة المدنية، كما أن التأخير في إصدار المرسوم سيزيد من الفجوة في الرواتب والمزايا بين تلك الجهات وخاصة مع تزايد الهيئات الحكومية المستقلة، وارتفاع مصروفاتها ضمن الموازنة العامة للدولة نتيجة الرواتب العالية والامتيازات الكثيرة، وهذا لا يتماشى مع الهدف الرئيس من إنشاء هذه المؤسسات بالاعتماد على استقلالية الهيئة وقيامها تدريجياً بتحمل مصروفاتها».
وذكر ديوان الخدمة أن «المرسوم سيساهم في تنظيم مصروفات الموظفين الحاليين من خلال ضبط الزيادة في رواتبهم واقتصار المزايا التي تمنح لهم على المزايا المرتبطة بالعمل من دون المزايا الشخصية. كما يحقق المساواة بين الموظفين الذين يشغلون الوظيفة نفسها في الجهات الحكومية».
وأضاف «هناك اختلاف في المراكز القانونية بين الموظفين الحاليين وأولئك الذين سيشغلون الوظائف نفسها بعد صدور المرسوم. كما أن الفوارق بين الدرجات الدنيا والمتوسطة في الخدمة المدنية والهيئات ليست كبيرة».
وأوضح أن «أنظمة الخدمة المدنية تتضمن العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها جذب واستقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في الحكومة».
وتابع الديوان «يمكن من خلال أنظمة الخدمة المدنية تقدير رواتب لبعض الوظائف من دون التقيد بما ورد في جداول الرواتب المعتمدة وذلك وفق ضوابط كالحصول على مؤهلات عالية، والكفاءة المتميزة والنادرة وغيرها من الضوابط».
وأشار إلى أن «المرسوم بقانون يطبق على الجهات الحكومية التي يسري عليها قانون الخدمة المدنية، والتي تكون موازنتها أو جزء منها مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، وسيطبق المرسوم بقانون على الموظفين الدائمين وموظفي العقود الجدد بمنحهم الرواتب والمزايا المعتمدة في الخدمة المدنية».
من جهتها، قالت اللجنة الخارجية بمجلس الشورى إن «عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافراً، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، حيث تبين أن العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة تمنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، كما تنفرد العديد من هذه الهيئات بمزايا شخصية غير مرتبطة بمتطلبات العمل، ومنها: منح علاوة السكن (للمواطنين)، والتأمين الصحي للموظف وعائلته، وعضوية النادي الصحي، ونظام الادخار، ودفع رسوم المدارس (للمواطنين)، ومنح القروض الحسنة، والتأمين على الحياة. وعليه برزت الحاجة إلى الإسراع في إصدار المرسوم بقانون بغية تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الرواتب العالية والمزايا الكثيرة، بما يحقق العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية من العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية».
العدد 3709 - الخميس 01 نوفمبر 2012م الموافق 16 ذي الحجة 1433هـ
الجواز
هو الجواز على الصراط يوم القيامة لا داعي هنا لجواز خاص او عام
اذا سافر المرأ الى اي بلد في العالم سوف يدخل ذلك البلد سوا بجواز خاص او عام
ما هذه النظره الضيقة يا بني البشر حتى في هذه الوريقات لديكم تمييز.