أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والذي يشترط مراجعة المحكمة المختصة لتوثيق الزواج في حال تبين من خلال الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له، وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو تبين من نتيجة الفحص إن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض آخر يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها.
كما وضع القانون شرطاً آخر، وهو أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى حماية المقبلين على الزواج من الجنسين من الناحية الطبية، وتقليل انتشار الأمراض الوراثية، وخاصة إذا أسفرت نتيجة الفحص الطبي عن ثبوت إصابة أحدهم بمرض وراثي مما يوجب إتاحة الفرصة الكافية لهم للتكفير في إمكانية الرجوع عن إتمام الزواج والتحقق من علمهما الكافي بذلك.
ويتكون الاقتراح بقانون «في صيغته الأصلية» بخلاف الديباجة من مادتين، الأولى تتعلق بإضافة فقرة إلى المادة الثالثة في القانون تحدد بموجبها الأمراض التي تخضع للفحص الطبي، وإضافة فقرتين إلى المادة الخامسة من القانون تتعلق باشتراط الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة لتوثيق عقد الزواج إذا تبين أن نتيجة الفحص الطبي كانت إيجابية، مع إلزام الطرفين بالإقرار بالعلم بنتيجة الفحص الطبي، أما المادة الثانية فهي إجرائية.
وتنص المادة (3) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين «النص الأصلي» قبل التعديل على أنه «يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين، ولو كان الطرف الآخر غير بحريني، أن يخضع كل من طرفي العقد لإجراءات الفحص الطبي، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير»، فيما تنص المادة (5) من القانون على أنه «يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي العقد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد بذلك والصادرة من الوزارة أو المعتمدة منها، وإثبات رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد».
فيما نص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين في مادته الأولى على أنه «يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، النص الآتي: يخضع طرفا عقد الزواج لإجراءات الفحص الطبي للتأكد من سلامتهما من الأمراض المدرجة أدناه، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير: فقر الدم المنجلي، الثلاسيميا، التهاب الكبد الوبائي نمط (ب)، الإيدز، الزهري، الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».
فيما أشارت المادة الثانية إلى أنه تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، نصها الآتي: «وإذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له، وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو تبين من نتيجة الفحص أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض آخر يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها، فيشترط لتوثيق عقد زواجهما ما يلي: مراجعة المحكمة المختصة لتوثيق هذا الزواج، وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما».
فيما رأى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مرائياته أنه «لا اعتراض على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (3) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين من الناحية الشرعية، وأما من الناحية القانونية فيرى المجلس أنه لا توجد حاجة لذكر وتعداد هذه الأمراض في متن القانون، مؤكداً كفاية النص عليها في قرار يصدر عن وزير الصحة، كما في القرار رقم (2) لسنة 2004 بشأن تحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، لأن هذا النوع من الأمراض عرضة للتغيير زيادة أو نقصاً، مما قد يستعدي كثرة تعديل القانون، والقصد أن القوانين تصان عن التعديل قدر الإمكان، أما تعديل القرارات فهو أيسر وأليق.
إلى ذلك، قالت جمعية البحرين لرعاية مرضى «السكلر» إنها سعت إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بإلزامية الفحص قبل الزواج، إلا أنه ليس من المناسب إصدار قانون يعاقب أو يمنع الزواج، ولا يتناسب وجود مثل هذا القانون مع توجهات البحرين، وإنما نتوجه إلى زيادة الأعراف داخل المجتمعات البحرينية المتنوعة، والتي ستمنحنا قوة أكبر من أي تشريع، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القانون هو منع الزيجة واحترام مصير الأجيال المقبلة وحمايتها، ولا يعتقد أن التشريع سيحفظها بشكل كبير بل سيخلق مناخاً قابلاً للجدل.
وبيّنت أنها اتجهت إلى الفقهاء من المذهبين السني والشيعي، وحصل جدل بين مؤيد ومعارض. ولفتت إلى أن «الإحصائيات الرسمية من قبل وزارة الصحة تشير إلى أنه في العام 2006 كان معدل المصابين الجدد في المواليد هو 3.9 في المئة، أما في 2010 فقد وصل إلى 0.4 في المئة مما يعزز الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر وغيرها».
وأعتبرت «إن قانون الفحص قبل الزواج أسهم على مدنا بالعون الكبير في تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق انخفاض ملحوظ جداً في نسبة الإصابات بين المواليد الجدد وسرعة استجابة المجتمع بصورة كبيرة».
وأوضحت أنه إذا ما تفاعل الإعلام ومؤسسات المجتمع الأخرى ووزارة التربية والتعليم، سنجد أنفسنا في غنى عن إصدار قوانين قابلة لجدل فقهي وتشريعي واجتماعي.
أما الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية في البحرين فخلصت في مرائياتها إلى أن «الاقتراح بقانون سيصعب ويعقد حياة الحاملين للمرض، كما أن الأمراض الوراثية كثيرة وربما يكون مرض فقر الدم المنجلي من أخفها؛ إذ يسمح للمريض بالحياة لفترة طويلة من حياته».
وتابعت: «تمت الموافقة منذ فترة على زواج ذوي الإعاقة، كما تمت الموافقة على زواج المصابين بالإيدز، إذا وافق الطرف السليم على ذلك».
وواصلت: «ترى الجمعية أن الاهتمام بتطوير مراكز الوراثة في الدولة كفيل بالقضاء على هذه الأمراض، خاصة التركيز على مختبرات الوراثة الجينية في مجمع السلمانية الطبي أو غيره لكي يمكنها من إجراء عملية اختيار الأجنة السليمة، مما يقلل بشدة من إصابة الأبناء، وهذا ما يعمل به في الشقيقة المملكة العربية السعودية والكثير من الدول في العالم».
العدد 3765 - الخميس 27 ديسمبر 2012م الموافق 13 صفر 1434هـ
عفيه على خبراء المجلس
أنا أقول أذا أراد شخص الزواح من شريكه يعيش معها في الحلوه والمره بما يرضي الله فلا توجد قوه في العالم تمنعهم من الزواج. وأنا أقصد الأمراض الوراثيه. يعني مو كفايه غبائكم المركب في أصدار قرارات ضد المواطن وضد العماله الوطنيه وبعد تريدون أن تمنعوا ما حلل الله. تصدرون قوانين في مصلحه الشركات والمؤسسات ضد العامل لأنكم تملكون بعضها وهي مسجله بأسماء أقارب لكم لاتخلوني أطلع خياسكم. يعني واحد حب أو أعجب بوحده ويريدها على سنه الله ورسوله وأنتوا تريدون حتي في هذا الامر أن تتدخوا. يعني تبونهم يتجهون للحرام.
انا مصابه سكلر
واعتقد بانه لا يجب زواج مرضى الامراض الوراثيه باي شكل لأنهم بذلك يظلمون الاطفال
مواطن
ليس من حق النواب ولا غيرهم وقف زواج ولو كانوا مصابين بأمراض الوراثة ولا تحرموا ماحلل الله ورسولة وان كان ذلك خوف من تكثير المصابين فالله ورسولة اولا
والله الحافظ