العدد 3849 - الخميس 21 مارس 2013م الموافق 09 جمادى الأولى 1434هـ

«الشمالي» يقدِّم مرافعته الختامية أمام «الاستئناف» ضد مشروع «نورانا»

بعد رفض محكمة الدرجة الأولى قبول الدعوى من المجلس البلدي

توقف الأعمال الإنشائية بمشروع نورانا الاستثماري بعد الانتهاء من أعمال الدفان قبل أكثر من عام
توقف الأعمال الإنشائية بمشروع نورانا الاستثماري بعد الانتهاء من أعمال الدفان قبل أكثر من عام

أخطر مكتب المحامي حسن علي إسماعيل، مجلس بلدي المنطقة الشمالية بأن «المرافعة الختامية للاستئناف المرفوع أمام القضاء بشأن قضية مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إقامته على الساحل الشمالي للبحرين بمقابل سواحل 4 قرى (كرباباد، جنوسان، كرانة، جدالحاج)، وعلى مساحة مدفونة تصل لنحو 1.4 مليون متر مربع، ستكون في جلسة 25 مارس/ آذار الجاري».

وأفاد المحامي إسماعيل للمجلس البلدي بأنه «قدم في آخر جلسة مذكرة للمحكمة تتضمن رداً على الدفوع المقدمة من الخصوم (وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بصفته، مدير البلدية للمنطقة الشمالية بصفته، صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بصفته، شركة منارة للتطوير، شركة إن اس القابضة)، وقرر القاضي التاريخ المذكور للمرافعة الختامية ضمن مرحلة الاستئناف».

وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى قد أصدرت بتاريخ 29 مايو/ أيار 2012 حكماً في الدعوى المرفوعة من المجلس البلدي ضد 5 أطراف قضى بعدم قبولها، وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب محاماة. حيث لخصت لائحة دعوى القضية للمحامي حسن علي إسماعيل أسباب الدعوى، في أن القرارات التي اتخذها كل من المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات بصفته، والمدعى عليه الثاني رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بصفته، جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ولأحكام الدستور والقانون المدني. وإن مشروع نورانا محل التداعي يتعدى على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئة، فضلاً عن أنه ينال من المشروعات الإسكانية المخصصة للقرى المجاورة له، وهو مخالف للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين.

وعن أسباب استئناف المجلس البلدي الشمالي للحكم الصادر في دعواه من المحكمة المدنية الكبرى – الدائرة الإدارية - قال المحامي حسن علي إسماعيل إن «المُستأنف لم يرتض الحكم المستأنف، فإنه طعن عليه بالاستئناف الماثل، متمسكاً بما جاء بصحيفة الدعوى من أسباب وطلبات وبما قدمه من دفاع ودفوع، معتبراً إياها أسبابا مكملة لأسباب الاستئناف ويطعن في الحكم لعدة أسباب».

وأضاف إسماعيل مستعرضاً الأسباب أن «ركن الحكم المُستأنف في قضائه بعدم قبول الدعوى استناداً لحكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، التي نصت على أنه: (يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها)».

وتابع إسماعيل: «توصلت المحكمة المطعون في حكمها وصولاً لعدم قبول الدعوى على أن مؤدى النص المذكور آنفاً أن يكون اختصاص مجلس الوزراء بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين المجلس البلدي والوزير المختص بشئون البلديات، وهو البديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وحيث ان هذه النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية لا تخالف جوهر ومضمون هذا النص فحسب، بل تخالف أحكام الدستور وتصادر حق التقاضي وتتجاوز وقائع الدعوى، والمستأنف يطعن على الحكم المستأنف ضمن أربعة وجوه».

وأوضح المحامي إسماعيل أن «الوجوه التي يطعن المستأنف فيها هي أربعة، الأول أن ليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن المُستأنف ضده الأول (الوزير المختص بشئون البلديات) قد قام بعرض النزاع محل التداعي الذي نشأ بين هذا الوزير والمجلس البلدي على مجلس الوزراء، ولم يقدم أي بينة طوال المرافعة تدل على هذا العرض، كما ليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أو رأياً حاسماً للنزاع محل التداعي، وهو ما يجعل من القرارات الإدارية محل التداعي التي أصدرها المستأنف ضده الأول على النحو الذي شرحه المستأنف في واقعات وأسباب صحيفة الدعوة باطلة تستوجب الإلغاء، ويكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد خالف نص المادة (20) من قانون البلديات الذي ركن إليه في التسبب».

وأما الوجه الثاني للطعن على الحُكم المستأنف، فقد ذكر إسماعيل أنه «ليس هناك على الإطلاق ما يدل على أن نص المادة (20) من قانون البلديات قد اعتبر أن قرار مجلس الوزراء أو رأيه في النزاع على افتراض وجوده – وهو غير موجود - هو قرار حاسم ونهائي للنزاع وملزم لطرفيه يحول دون حق المجلس البلدي في اللجوء إلى القضاء للفصل فيه، ولو أراد المشرع حرمان المجلس البلدي من هذا الحق لنص عليه بوضوح في النص ذاته. ومن ثم فإن ما توصل الحكم المستأنف من تفسير بأن (الرأي الذي يصدره مجلس الوزراء تكون له صفة الإلزام لكل من المجلس البلدي والوزير المختص بشئون البلديات) هو تفسير يخالف إرادة المشروع وما ابتغاه من مضمون وجوهر النص».

والوجه الثالث بحسب ما نقل المحامي هو «الدفع بعدم دستورية المادة (20) من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم بقانون 35 لسنة 2001 والتي استند عليها الحكم المستأنف في قضائه، والتي نصت على أنه: (يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حال ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات والتوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون، أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو تصويته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها)».

وشرحاً لما تقدم ضمن الوجه الثالث، بيّن إسماعيل أنه «على الافتراض الجدلي بصحة ما توصل إليه الحكم المستأنف في أسبابه بالركون لهذا النص، فإن هذا النص يعني مصادرته لحق التقاضي الذي كلفه الدستور بنص المادة (20 بند و) التي تقضي بأن: (حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون)، ولنص المادة (31) من الدستور التي نصت على: (ألا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية)، وكذلك لنص المادة (104 البند ب) التي قضت بأنه: (لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء،...) بل تمد عدم دستورية النص المطعون فيه بعدم الدستورية بما نص عليه الدستور من استقلال للهيئات البلدية ومن إدارة المرافق ذات الطابع المحلي، حيث نصت المادة (50 البند أ) بأن: (ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها)».

واستدرك المحامي إسماعيل بأنه «إذا سايرنا الحكم المُستأنف فيما فسره وعناه من نص المادة (20) من قانون البلديات المشار إليه آنفاً، فإن هذا النص يكون طبقا للنصوص الدستورية المذكورة قد نال من جوهر الحق في التقاضي ووضع سلطة أخرى فوق سلطة القضاء، إذ لا بديل عن الاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم، وعليه فإن المستأنف يدفع بعدم دستوريته يعتبر دفعا جديا، يتعين على عدالة المحكمة إحالته للمحكمة الدستورية بحسب الأحوال والأحكام التي نص عليها قانون هذه المحكمة».

وعن الوجه الرابع للطعن على الحكم المُستأنف، فلخصه المحامي في أن «المستأنف يتمسك بما جاء في صحيفة الدعوى من وقائع وأسباب، وبما أبداه من دفاع ودفوع واعتبارها أسبابا مكملة للاستئناف عملاً بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، ويتمسك على وجه خاص بما سجله من دفاع أمام المحكمة الابتدائية بأن صفته ومصلحته قائمة ومتوافرة في إقامة الدعوى وبعدم دستورية المرسوم رقم (24) لسنة 2008 بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والقرارات محل التداعي، وذلك طبقا لما جاء في مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة المطعون في حكمها بجلسة 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011».

العدد 3849 - الخميس 21 مارس 2013م الموافق 09 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 3:09 ص

      إسكان

      سوي بيوت الإسكان حق القري الأربع
      £ كرباباد ، كرانه ، جنوسان ، جدالحاج £

    • زائر 1 | 3:09 ص

      نور و انا

      نور ضرب انا من بقي

اقرأ ايضاً