ناشد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ التشريعية ممثلة في مجلس النواب بدعم تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وأن يضعوا في الاعتبار الأمور الآتية: أولاً: ان القانون اشترط للفوز بعضوية المجالس البلدية حصول المترشح على 50 في المئة من ثقة الناخبين سواءً في الجولة الأولى أو الثانية، لذلك فمن غير الإنصاف والعدالة أن يحل العضو الثاني في نسبة الأصوات محل العضو البلدي المنتخب في حال خلو مكانه لأي سبب من الأسباب، وذلك لعدم حصوله على النسبة المطلوبة لقبول تمثيله كعضو مجلس بلدي، فإذا حصل العضو الثاني على نسبة تقل عن 10 في المئة من أصوات الناخبين، فكيف يحق له تمثيل الدائرة الانتخابية بأكملها؟ معتقداً أن بقاء القانون الحالي على ما هو عليه بقبول من يأتي في المركز الثاني من دون تحديد نسبة معينة كحد أدنى سيؤدي إلى دخول شخصيات لا تتمتع بالكفاءة ولم تنل ثقة أهالي الدائرة لتمثيلهم في المجلس البلدي، داعياً المشرع إلى تحديد نسبة معينة لقبول المترشح في عضوية المجالس البلدية.
ثانياً: تحديد مفهوم الاستقلال المالي والإداري للبلدية وفك تبعية الأجهزة التنفيذية عن وزارة شئون البلديات والزراعة لأنها لم تذكر في الهيكل الوزاري للوزارة، بالإضافة لتناقضها مع مفهوم الاستقلالية.
ثالثاً: إخضاع الصندوق البلدي المشترك لسلطة المجالس البلدية المنتخبة عن طريق لجنة تنسيقية مشتركة بين المجالس لتحديد كيفية صرف الموارد الموجودة فيه، وأن تتكفل الدولة بتخصيص موازنة لتسيير عمل وزارة «البلديات» بعيداً عن المساس بالموارد البلدية، وأن تقوم وزارة البلديات بالتنسيق ومتابعة المشروعات المتعلقة بالوزارات الأخرى وذلك لتسهيل عمل المجالس البلدية في هذا الشأن وتذليلا للعقبات والصعوبات بالنسبة الى المشروعات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
رابعاً: تفسير المادة (20) من قانون البلديات بصورة واضحة لا تدع مجالاً للشك وأن تحدد فترة الرد على قرارات المجلس المتمثلة في أسبوعين على أنها مدة إلزامية للوزير بحيث يصبح قرار المجلس نافذاً بعد انتهاء هذه المدة، فضلاً عن تغيير بعض المواد من اقتراح إلى إقرار وذلك بالتشاور مع المجالس البلدية في هذا الخصوص.
العدد 1561 - الخميس 14 ديسمبر 2006م الموافق 23 ذي القعدة 1427هـ