رسالة عاجلة نرفعها إلى ذوي الاختصاص وصناع القرار في الدولة للوقوف بعناية فائقة لأجل إحقاق الحق لأصحابه نتيحة الظلم الذي وقع عليهم من قبل فئة قوية نهشت من لحمهم واستطاعت أن تستغل أذرع نفوذها في بسط سيطرتها على كل مناحي المشكلة التي نعاني وطأتها وتدور فحواها حول شقة إيجار نقطن فيها ومطالبة المؤجر بكل الطرق المستميته برفع قيمة الإيجار من 150 إلى 500 دينار من دون وجه حق على رغم انتظامنا في دفع قيمة الإيجار بشكل منتظم دون تأخير أو مماطلة... تفاصل القضية موضحة برمتها من البداية حتى النهاية عبر الأسطر التالية:
إنه بتاريخ 5 مايو/ أيار العام 2007 أقام المدعي دعوى تحت رقم 2/2007/3681/9 بطلب بطلان أو فسخ عقد الإيجار أمام المحكمة الصغرى المدنية الأولى، وقدمنا كل ما ينفي ادعاءات المدعي وقدمنا جميع الإثباتات لعدالة المحكمة وفق القانون وبالمستندات القانونية، وأنه بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2007 حكم في الدعوى برفضها لأن دعواه على سند غير صحيح من الوقائع أو القانون.
إلا أنه قام المدعي مجددا بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 بدعوى استئناف مدنية أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية 2 بطلب إلغاء قرار الحكم السابق رقم الاستئناف 4/1360/2007/3، وقد قدمنا لعدالة المحكمة كل ما يثبت صحة موقفنا بالمستندات القانونية وينفي ادعاءات المستأنف وذلك وفق القانون، إلا أنه بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2009 حكمت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية 2 بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المستأنف ضدهما الشقة وذلك استنادا على وقائع غير صحيحة ولم تلتفت عدالة المحكمة الصحيح الوقائع والمستندات والإثباتات مما يكون حكمها قد جانبه الصواب، وبتاريخ 19 مارس/ آذار 2009 أقام المستأنف دعوى طلب تنفيذ تحت رقم 2051/2009 أمام محكمة التنفيذ الخامسة لتنفيذ الإخلاء مستندا إلى حكم محكمة الاستئناف، في الوقت ذاته أقمنا بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2009 دعوى بالطعن لدى محكمة التمييز تحت رقم 256/2009 تضمن شقا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن وتقرر جلسة بتاريخ 4 مايو 2009 للنظر في الشق المستعجل، إلا أنه بتاريخ 8 أبريل 2009 أقمنا استئنافا على قرار قاضى محكمة التنفيذ الخامسة تحت رقم 3/2009 /921/5 وتقرر إرجاء التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الشق المستعجل من قبل محكمة التمييز في الطعن رقم 256/2009 لجلسة 4 مايو 2009م، إلا أنه بتاريخ 4 مايو 2009 رفضت محكمة التمييز الشق المستعجل.وحتى قبل عرضها على المكتب الفني أو النظر بعين الرحمة والقانون وروح العدل في خطورة رفض الشق المستعجل والآثار السلبية التي ستترتب عليه.وقد واصل المدعي إجراءات التنفيذ بقصد إخلاء الشقة على الرغم من قيامنا بدفع كامل الأجرة لنهاية شهر يونيو/ حزيران 2009 واستلمها وعلى رغم التوسل إليه إلا أنه رفض وطلب أن نوافق بأن يزيد ويرفع قيمة الأجرة من 150 دينارا إلى 500 دينار إذا ما رغبنا في الاستمرار في الشقة وجعل طلبه كالسيف المسلط على أعناقنا إما أن نوافق أو أن يواصل إجراءات التنفيذ.
إنه بتاريخ 18 مايو 2009 تقدمنا بطلب إعادة النظر في الحكم تحت رقم 1360/2007 وتم تحديد جلسة له بتاريخ 23 يونيو 2009 أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية 2.
وتقدمنا بأكثر من طلب لعدالة محكمة الاستئناف الكبرى 2 لطلب وقف تنفيذ الحكم لحين إعادة النظر في موضوع الاستئناف ولكنها جميعا لم تجد الموافقة وتم إيداعها في ملف الدعوى للنظر فيها يوم الجلسة – مما جعلنا تحت رحمة المدعي بالقبول بزيادة الأجرة من 150 دينار شهريا إلى 500 دينار وأما أن نكون تحت سيف التنفيذ المسلط على أعناقنا بواسطة الشرطة لإخلاء الشقة وغلق المكتب مصدر أرزاقنا.
إنه بتاريخ 4 يونيو 2009 قامت شرطة محافظة العاصمة بالاتصال بنا وإطلاعنا على أمر صادر من قاضى محكمة التنفيذ بإخلاء الشقة فورا وكسر الأقفال واستخدام القوة إن لزم الأمر وتمت مراجعة قسم الشرطة وطالبنا بكل الوسائل القانونية والإنسانية السماح لنا بفترة كي نتمكن من فك ونقل محتويات المكتب من أجهزة وأثاث ومنتجات وبضائع ومعروضات وتحويل خدمات من بدالة الهاتف والكهرباء غير أنهم لم يسمحوا لنا بغير يوم واحد لمراجعة المحاكم هو يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2009 وطلبوا تسليم المفتاح للمركز يوم الاثنين 8 يونيو 2009 أو وقف هذه الإجراءات.
مانود أن نشير إليه هو أن الخطأ الذي وقع من محكمة الاستئناف أنها لم تلتفت إلى الوقائع والإثباتات والمستندات القانونية الصحيحة وجانب حكمها الصواب – بدعوى أننا تأخرنا عن سداد أجرة شهري أبريل ومايو 2007 على رغم أنه تم الدفع بتاريخ 20 مايو 2007 وأن المدعي أقام الدعوى بتاريخ 3 مايو 2007.وأن الثابت بالمستندات القانونية الصحيحة أنه تم إشعار المدعي بالطرق القانونية بواسطة إشعار بعلم الوصول بتاريخ 5 أبريل 2007 بعد تعذر الطرق الودية للدفع لعدة أيام.
ولقد قمنا بمراجعة إدارة البريد لمعرفة حال الإشعار المرسل منا للمدعي وذلك حتى نتمكن من إيداع الأجرة لدى مكتب المسجل العام إذ إن المسجل العام وفق القانون ومتطلباته يرفض استلام وإيداع أي مبالغ أو الأجرة إلا بوجود البطاقة الوردية من البريد وقد أصدرت إدارة البريد رسالة تقرير تفيد أننا قمنا بإرسال إشعار منذ تاريخ 5 أبريل 2007 للمدعى عليه وأنه إلى تاريخ 20 مايو 2007 يرفض استلامها وعليه أصدرت إدارة البريد تقريرا بعدم رد البطاقة الوردية واستمرار رفضه بطلبها وأصدرت لنا إدارة البريد تقريرا يمكن قبوله لدى المسجل العام لإتمام عملية الإيداع القانوني بتاريخ 20 مايو 2007.
- قمنا بتقديم تقرير البريد الدال على قيامنا بإشعار المدعي لاستلام الأجرة منذ تاريخ 5 ابريل 2007 وعليه تمت الموافقة بإيداع المبلغ الخاص بالأجرة عن شهري أبريل ومايو 2007 لدى المسجل العام بناء على تقرير إدارة البريد التي تفيد استمرار المدعي في رفض استلام الإشعار لتاريخ 20 مايو 2007 وتم إيداع الأجرة بالطرق القانونية وحسب لوائح ونظم إجراءات العرض بالوفاء والإيداع التي يقبلها المسجل العام وتم إيداع الأجرة وفق القانون.
التزمنا بصحيح القانون وجميع الإجراءات القانونية وبالمستندات القانونية منها أننا قمنا بمحاولة الدفع بالطرق الودية فرفض، كما قمنا بإشعاره بعلم الوصول لاستلام الأجرة فرفض، وقمنا بإيداع الأجرة لدى المسجل العام وفق القانون، قدمنا للمحكمة كل الإثباتات والمستندات الدالة على قيامنا بالدفع وفق القانون، فأين الخطأ ما هو ذنبنا فيما يقع علينا من ظلم بين؟
أين الخطأ القانوني الذي ارتكب كي نجد أنفسنا تحت رحمة الإخلاء بواسطة الشرطة أو القبول بزيادة الأجرة من 150 دينارا إلى 500 دينار وطلبه توقيع عقد جديد بذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2467 - الإثنين 08 يونيو 2009م الموافق 14 جمادى الآخرة 1430هـ