حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بإدانة 4 متهمين وبراءة 41 آخرين في قضية موظف بالجهاز المركزي للمعلومات، و44 متهماً بقضية تزوير في محررات، واستخراج أكثر من 50 بطاقة بطرق غير قانونية.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول لمدة 7 سنوات، وحبس المتهمين من الثاني وحتى الرابع لمدة 5 سنوات، وبراءة الـ 41 الآخرين.
وكان المحامون تقدموا في جلسة سابقة بمرافعاتهم الدفاعية، وطلبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.
وجاء في المرافعة المقدمة من المحامية ريم خلف، عن كل من المتهمين الخامس والثامن والرابع عشر، بأنها تدفع إلى أن المتهمين الحاضرين عنهم هم ضحايا، وفي حقيقة الأمر مجني عليهم، وذلك على الفرض الجدلي بصحة تلك الواقعة، فقد انتفى العلم لديهم تماماً عن واقعة التزوير، أو استعمال محرر مزور، أو أن ما يتم دفعه كان رشوة وليس رسوماً ومصاريف استخراج البطاقة، وأن استخراجها تم بطريقة مخالفة للقانون.
وتم التحقيق في تلك الجريمة من قبل النيابة العامة مع المتهمين من الأول وحتى الرابع، ولم يتم التحقيق مع باقي المتهمين، ولم يتم استدعاؤهم من الأساس، لا لشيء سوى أن تلك الجريمة على فرض صحتها تدور وجوداً وعدماً مع المتهمين الذين تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، وأن المتهمين الآخرين هم في حقيقة الأمر مجني عليهم، وانتفى العلم لديهم بالتزوير والاستعمال والرشوة.
ودفعت خلف بانتفاء أركان وشروط جريمة التزوير في جانب المتهمين، وبخاصة الركن المعنوي، وكذلك جريمة استعمال المحرر المزور لانتفاء العلم بوقوع الجريمة من الأساس، إذ قالت إن المستقر عليه فقهاً وقانوناً، وتواترت عليه أحكام محكمة التمييز، أن جرائم التزوير من الجرائم العمدية، ومن ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، وهذا القصد خاص يفترض أولاً توافر القصد العام، الذي يقوم بعلم المتهم بأركان الجريمة، واتجاه إرادته للفعل المكون لها ونتيجته، ويفترض ثانياً نية يقوم بها القصد الخاص في التزوير، ويتطلب القصد العام في التزوير في المقام الأول علماً محيطاً بتوافر جميع أركان التزوير، فيجب أن يعلم المتهم أنه يغاير الحقيقة، وإن فعله ينصب على محرر، وأنه يرتكب إحدى الطرق التي حددها القانون، وأنه يترتب عليه ضرر حال واحتمالي، فيجب لتوافر القصد الجنائي لجريمة التزوير أن يكون المتهم، وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة، قد قصد تزوير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها، مهما كانت درجته، لا يتحقق به هذا الركن.
العدد 4035 - الإثنين 23 سبتمبر 2013م الموافق 18 ذي القعدة 1434هـ