حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام بحريني بتسليم جواز سفر ابنه لمطلقته، وألزمته المصروفات.
وتعود تفاصيل الواقعة الى أن المدعية أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه «زوجها السابق» بتسليم جواز سفر الطفل مشمولًا بالنفاذ المعجل، وإلزامه برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، وقالت انها مطلقة المدعى عليه ولها منه طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف وقد حصلت على حكم بحضانة الطفل لها، وأن المدعى عليه يحتجز جواز سفر ابنها وقد طالبته أكثر من مرة بتسليمها جواز سفره إلا أنه يتعنت ويماطل، وقدمت نسخة من حكم الطلاق، وحكم الحضانة.
وحضر الزوج المحاكمة وقدم مذكرة دفاع وأفاد بأن جواز السفر بحوزة قوة دفاع البحرين، فمنحته المحكمة أجلاً لتقديم ما يفيد وجود جواز السفر محل التداعي لدى قوة دفاع البحرين وبجلسة 21 اكتوبر/ تشرين الاول 2013 حضر المدعى عليه وقرر أنه لم يتمكن من إحضار ما يفيد وجود جواز السفر محل التداعي لدى قوة دفاع البحرين. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان المستقر عليه أن رب الأسرة بالنسبة للقاصر هو من تكون له الولاية على نفس القاصر وهو الذي يتولى رعايته وإيواءه وتربيته وتأديبه وتعليمه وهو ما يستتبع احتفاظه بجميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالقاصر واستخدامها نيابة عنه ويكون مسئولاً عنها، ولما كان ذلك وكان الثابت من حكم المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى الصادر أن الابن في حضانة المدعية، وكانت الحضانة ضربا من ضروب الولاية على النفس وإن كانت ولاية ضعيفة تقتصر على رعاية المولى عليه وإيوائه وتربيته، فإن مما يدخل في نطاقها الاحتفاظ بجوازات سفر الصغار وبطاقات الهوية الخاصة بهم بغرض تصريف شئونهم، وبما يتعين معه إجابة المدعية لطلبها، ولاسيما أن المدعى عليه لم يثبت وجود جواز السفر محل التداعي لدى قوة دفاع البحرين باعتباره المكلف بإثبات ذلك. وعن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم جواز سفر الطفل للمدعية، وألزمته المصروفات.
العدد 4089 - السبت 16 نوفمبر 2013م الموافق 12 محرم 1435هـ