العدد 4110 - السبت 07 ديسمبر 2013م الموافق 04 صفر 1435هـ

الإفراج عن 4 متهمين بالتجمهر وحيازة «مولوتوف» في السنابس

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

07 ديسمبر 2013

أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس الأول (الخميس) برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة السر ناصر الحايكي، بالإفراج عن 4 متهمين بالتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال في منطقة السنابس، ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضية أخرى، فيما حددت المحكمة (6 فبراير/ شباط 2014) موعداً لورود تقرير اللجنة الطبية، التي تكشف عن حالة أحد المتهمين فيما إذا كان مصاباً بأي أمراض نفسية أو عقلية.

وحضر الجلسة المحامي محمود ربيع، والذي طلب الإفراج عن موكله بأية ضمانة تراها المحكمة، مراعاةً لحداثة سنه، ومشيراً إلى أن المتهم موقوف منذ 7 أشهر على ذمة هذه القضية.

وكان المحامي ربيع قد تقدم في جلسة سابقة بمرافعة دفاع مكتوبة دفع فيها بخلو الأوراق من ثمة إذن قبض أو تفتيش صادر ضد المتهم، إذ أن المستقر عليه هو أن المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن، وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بيّنها القانون، وبناءً على أمر من النيابة العامة، وإلا عد التفتيش إجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتبطل على إثره الأدلة المستمدة منه كافة.

وبمطالعة أوراق الدعوى، نجد أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ أنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة.

كما دفع ربيع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية وجدية تجيز ذلك، إذ أن التحريات عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات؛ نظراً لأن المشرع، وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات، إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها.

كما طلب ربيع -احتياطاً- تعديل الوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها بالمادة (178 و179) من قانون العقوبات للجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدلة بقانون 32 لسنة 2006.

واختتم ربيع مرافعته بالقول إن القاعدة القانونية الراسخة تقول إن الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للأصل العام، وهو البراءة حتى تثبت أدانته على سبيل اليقين استناداً لنص المادة (255) إجراءات جنائية، كأساس تشريعي لهذه القاعدة الجوهرية، والتي تنص على «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها».

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (15 فبراير/ شباط 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق.

العدد 4110 - السبت 07 ديسمبر 2013م الموافق 04 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً