العدد 5330 - الإثنين 10 أبريل 2017م الموافق 13 رجب 1438هـ

ضوء أخضر نيابي اليوم لتمرير قانون يحيل جرائم الإرهاب للقضاء العسكري

لجنتا «التشريعية» و«الخارجية» أكدتا موافقتهما على القانون و«النواب» يصوتون اليوم
لجنتا «التشريعية» و«الخارجية» أكدتا موافقتهما على القانون و«النواب» يصوتون اليوم

يتجه مجلس النواب، اليوم (الثلثاء)، لإعطاء ضوء أخضر كبير على مشروع قانون لتعديل القضاء العسكري، يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، بعد أن تأكد وضعه كاستدراك على جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب محمد ميلاد لـ «الوسط»: «إن اللجنة أقرت دستورية مشروع القانون المذكور».

وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري، وذلك كما جاء من الحكومة.

وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب الثلثاء (4 ابريل/ نيسان 2017)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017، وجاء في مشروع القانون، الذي أرسل إلى مجلس النواب بعد أن أصبح التعديل الدستوري نافذاً، في المادة 17 مكرراً (1) من قانون القضاء العسكري أنه «استثناء مما ورد في قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول، من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بهما من جرائم».

فيما نصت المادة 17 مكرراً على أنه «استثناء مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمد من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون، بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها: (أ) الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى ما وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج».

وأضافت الفقرة (ب) «والجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات»، أما الفقرة (ج)، فأكملت «الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتها أينما وجدت».

وتابعت الفقرة (د) «والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم»، أما الفقرة (هـ)، فقالت «والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني».

أما الفقرة (و)، فأوضحت «والجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة، ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني، أو لأي جهة قضائية مختصة».

وأشارت المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي المذكور إلى أنه «تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه، بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه».

العدد 5330 - الإثنين 10 أبريل 2017م الموافق 13 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً